موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17081 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17081 لسنه 56 ق

المقامة من /   احمد محمد محفوظ عمر

ضد:

وزير الداخلية   بصفته

الوقائع :-

بصحيفة أودعت في 8/7/2002 قلم كتاب المحكمة أقيمت الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن نؤدي إلي المدعي تعويضا جابرا لمااصابه من إضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله والمصروفات

وذلك  علي سند من انه تم اعتقاله في 1/1/94 وحتى ألان وذلك بالمخالفة للقانون وترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو المبين بعريضة الدعوى

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريف الذي رسمه  القانون وإلزام المدعي المصروفات ومن باب الاحتياط  الكلي بأحقية المدعي في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية  والأدبية التي لحقته من جراء مدة الاعتقال المشار إليها بالتقرير وإلزام جهة الإدارة المصروفات

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/7/2006  أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

ومن حيث أنه لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نصت علي أن ” في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلوله  من المحامين

ونصت المادة 73 منه علي أن ” يجب علي الوكيل أن يقرر حضر عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة .

ومن حيث أنه بإعمال إحكام النصين المتقدمين فانه لما كان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت بصحيفة منسوبة إلي الأستاذان حمدي حسن واحمد خاطر المحامين والذي لم تثبت وكالة أي منهما عن المدعي  إبان نظر الدعوى كما لم يحضر المدعي أيا من الجلسات الأمر الذي تكون  معه الدعوى قد أقيمت وبوشرت ممن لأصفه له الأمر الذي لامناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وإلزام رافعها المصروفات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بعدم  قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت  رافعها  المصروفات

سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى