موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم  19176 لسنة58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادى     نائب رئيس مجلس الدولة

خالد جمال محمد السباعى                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفى عثمان                                مفوض الدولة

وسكرتارية السيد  / عمرو فؤاد محمد                                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم  19176 لسنة58 ق

المقامة من

محمد أمين محمود

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

الأجراءات :

أفام المدعى  هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة  بتاريخ 28/4/2004 طلب في ختامها  الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بان يؤدى له مبلغا مقداره 44500 جنية الذى خصم  منه من مستحقاته  عن ختامي الأعمال ، وبتعويضه  بمبلغ مقداره ثلاثين  ألف جنية  عن البنود  التى تم  حذقها  بد أن  تم التعاقد  عليها  وبدء  في تنفيذها  ، والمصروفات  مع الفوائد البنكية  من تاريخ  الخصم  حتى تمام الاستحقاق والمصروفات .وحرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الجدولة  على المحو المبين  بمحاضر الجلسات . وفيها قدم  وكيل  المدعى  حافظة  مستندات  ومذكرة  بدفاعه .

واعدت  هيئة مفوضي  الدولة تقريرا بالراى القانوني  في الدعوى رأت فيه   لأسبابه الحكم :- أولا :- بقبول  الدعوى شكلا ،  وفي  الموضوع  بإلزام الجهة  الإدارية  بان تؤدى للمدعى بصفته مبلغا  مقداره 44500  جنيه ،  وبالزمام الجهة  الإدارية بان تؤدى المدعى التعويض  الذى بقدرة  عدالة  المحكمة جبرا للأضرار المادية ،  مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

وتدوول نظر الدعوى  بجلسات  هذه المحكمة  على النحو المبين  بمحاضر الجلسات ،  وغلى مدار  الجلسات قدم وكيل  المدعى  مذكرة  بدفاعه  ،  وقدم  الحاضر عن  البنك المدعى عليه  حافظة  مستندات ،  ومذكرة  بدفاعه  طلب  في  ختامها  الحكم :-  برفض  الدعوى  ، وإلزام المدعى المصروفات .

وبجلسة 11/5/2008   قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات  لمن يشاء  خلال  أسبوعين ،  حيث صدر الحكم  وأودعت  مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

حيث إن المدعى يهدف من هذه الدعوى الحكم :-

بالطلبات سالفة الذكر

ومن حيث إن هذه الدعوى  من دعاوى العقود والتعويضات التى لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء ،  وإذ  استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية  الأخرى المقررة قانونا  بما فيها  للجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنه 2000  التى قررت  بجلسة 24/2/2004  حفظ الطلب،  بما يتعين معه القضاء بقبولها شكلا

ومن حيث إن المدعى أقام دعواه  الماثلة  على سند من القول انه تم التعاقد  من على قيامه  بعملية ترميم وإصلاح  بنك ناصر  الاجتماعي فرع الفتاح بطنطا  بقيمة  إجمالية مقداره 198762.750 جنية  وفقا لكراسة الشروط  والمواصفات  ولمدة ثلاثة اشهر  من تاريخ  9/3/1998 ،  إلا انه فوجئ بعد شهر من بدء التنفيذ طلب منه  التوقف  عن العمل  بدون أسباب  وطلب منه أيضا  حذف بعض البنود  المتعاقد عليها وهى بند  رقم 1 ، 5، 7 ،11 ،18 من الأعمال الاعتيادية  وبند رقم 14213 من إعمال  الكهرباء  ،  ومع  ذلك قام  بتنفيذ باقي الأعمال  إلا انه على الرغم من تمام التنفيذ  وتسليم  الإعمال  ابتدائيا دون ملاحظات  فقد  تم خصم مبلغ 44500  جنيه  من المستخلص  الختامي  دون سند  من الوقائع  أو القانون  ولام تجد المطالبة الودية  في الحصول  على  حقه  مما حدا به  إلى أقامه  هذه الدعوى

ومن حيث إن أوراق  الدعوى بإحالتها الراهنة  غير كافية  لتكوين  عقيدة المحكمة  بما يقتضى معه والحال  هكذا  اللجوء  إلى أهل الخبرة لحصر مستحقات  المدعى التى قام بتنفيذها  طبقا للمستخلصات  المقدمة  والحساب الختامي  للأعمال ، وتحديد  المبالغ  التى صرفت  له بالفعل  والمبالغ  التى لم يقم  بصرفها ،  مع بيان  البنود  التى شملها التعاقد  ابتداء  واستغنت  عنها الجهة  المتعاقدة  إثناء  التنفيذ  واثر ذلك  على أولوية  عطاء المدعى،  وذلك طبقا لمستندات  العملية ،  وعلى الخبير تحقيق كافي أوجه  دفاع  طرفي  الخصومة ،  وللخبير في سبيل  أداء  مأموريته  الإطلاع  على ملف  الدعوى  ومستندات  الخصوم ،  واية مستندات  يراها  لازمه  لأداء مهمته وتقدير  تقرير بنتيجة ما تسفر عنه مهمته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا  وتمهيديا وقبل الفصل في موضوع  الدعوى بندب مكتب  خبراء وزارة  العدل بمحافظة  طنطا  ليندب احد خبرائه  المختصين  للانتقال إلى طرف الخصومة  وموقع النزاع  لمباشرة المأمورية  الموضحة  بأسباب  هذا الحكم ، وللخبير  فغي سبيل  أداء مأموريته  الإطلاع  على ملف  الدعوى  واستيضاح  طرفي الخصومة والإطلاع على مستنداتهم  وأية مستندات  أخرى يراها  لازمه  أداء مهمته وكلفت  المدعى بإيداع  أمانه مقدارها إلف جنيه  على ذمه  مصروفات  وأتعاب  الخبير  تصرف له  فورا  دون إجراءات  وحددت  جلسة    /9/2008   في حالة عدم أداء الامانه ،  وجلسة      /11/2008  في حالة أدائها ، وعلى الخبير  تقديم  تقريره ومحاضر  إعماله في الدعوى   قبل الجلسة الخيرة  وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة / محمد عبد الستار

              إيمان على

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى