موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19325 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                       مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم  الأتي

في الدعوى رقم 19325 لسنة 56 ق

المقامة من

محمد سعيد محمد شافعي

ضــــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ….. “بصفته”

الوقــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/8/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرارين موضوع الحكمين رقمي 229لسنة 43ق، 55لسنة 36ق وإلزامه المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بالهيئة المدعي عليها وقد صدر القرارين رقمي 513لسنة 1988، 544لسنة 1991 بإنهاء خدمته وأنه طعن عليهما بالدعويين رقمي 55لسنة 36ق، 229لسنة 43ق وقد قضت المحكمة بجلستيهما المعقودتين في 20/4/1991، 21/8/2000 بإلغاء القرارين المذكورين على التوالي فيما تضمناه من إنهاء خدمته.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء هذين القرارين تمثلت في حرمانه من أجره مدة خمس سنوات اعتباراً من إنهاء خدمته في 13/3/1988 وحتى تاريخ عودته وتسلمه عمله بتاريخ 6/6/1993 نفاذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 55لسنة 36ق، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وإبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزام المدعي المصروفات ومن باب الاحتياط الكلي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إنهاء خدمته.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 14/6/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 18/4/2006 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر حيث أودع خلاله الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع التمس فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7لسنة 2000، ثانياً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، ثالثاً: رفض الدعوى، وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 19325 لسنة 56 ق

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مقداره مائتي ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرارين رقمي 513لسنة 1988، 544لسنة 1991 الصادرين بإنهاء خدمته وإلزامه المصروفات.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها والذي تضمنته ومذكرة دفاعها المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على سند من القول بأن المدعي وقت إقامة هذه الدعوى في 4/8/2002 كان يشغل وظيفة فني رابع من الدرجة الرابعة، فهو مردود بما استقر عليه فضلاً عن المحكمة الإدارية العليا في تفسير نصوص المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 من أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحدد حصراً بنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه الصادرة في شأن الموظفين العموميين بغض النظر عن مستواهم الوظيفي ومنها قرارات النقل والندب باعتبارها من المسائل التي تندرج في عموم سائر المنازعات الإدارية الواردة بالبند (14) من المادة العاشرة من القانون المشار إليه.

“يراجع في ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 4263، 4265، 4266لسنة 42ق جلسة 5/12/2000 وحكمها في الطعن رقم 3569لسنة 38ق جلسة 4/4/1998 وحكمها في الطعن رقم 640لسنة 25ق جلسة 3/1/1984″.

وحيث أن طلبات المدعي تنحصر في التعويض عن القرارين رقمي513لسنة 1988، 544لسنة 1991 الصادرين بإنهاء خدمته، ولما كانت قرارات إنهاء الخدمة ليست من القرارات التي تختص به المحاكم الإدارية وفقاً لنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية، ويضحى الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.

وحيث أنه عن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها والذي تضمنته مذكرة دفاعها المقدمة خال فترة حجز الدعوى لحكم بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7لسنة 2000 فإن المادة الأولى من القانون رقم 7لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارة والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيه تنص على أن”ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارة والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء على هذه اللجان بغير رسوم”.

وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبت إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر بعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بعد أن أخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 7لسنة 2000 المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي طرفاً فيها أو أي من أجهزتها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أوتوجب فضها أو تسويتها أو نظراً للتظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، أنشأ لجاناً للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والتي تثور بينها وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وعهد إلى تلك اللجان

تابع الحكم في الدعوى رقم 19325 لسنة 56 ق

 

الاختصاص بالتوفيق في تلك المنازعات وجعل من عرض تلك المنازعات على اللجان المذكورة أمراً وجوبياً قبل اللجوء إلى القضاء ولم يستثن المشرع من هذا الإجراء سواء المنازعات التي يختص بها القضاء والمستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ورتب المشرع على عدم عرض النزاع على تلك اللجان وانتظار المواعيد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول واللجوء مباشرة إلى القضاء جزاء يتمثل في وجوب الحكم بعدم قبول الدعوى.

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعي بعرض النزاع على لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7لسنة 2000 لا سيما وأن الموضوع ليس من المسائل المستثناه من العرض على لجنة التوفيق، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة شكلاً، وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

ياسر سعد

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى