موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19370 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 19370 لسنة 56 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

أحمد محمد طه اليماني

ضــــــــــــد

1- وزير الدفاع                                                 بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة كفر الشيخ الابتدائية في 21/9/1992 وردت بجداولها تحت رقم 2099/92م.ك أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي له مبلغ ستين ألف جنيه كتعويض عما أصابه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

وقال شرحاً لدعواه، إنه التحق بالقوات المسلحة عقب حصوله علي دبلوم المعهد الفني للإلكترونيات، وشارك في حرب تحرير الكويت وأثناء الهجوم البري أصيب بتاريخ 25/12/1991 بإصابات متعددة نتيجة شظايا بالساقين واليد اليسري وأجريت له عدة عمليات جراحية لكن تلك الإصابات خلفت لديه أثار لجروح تقتضي فضلا عن علاجها الذي يدوم طويلا إجراء عمليات تجميل لإزالة وإعادة الأنسجة الجلدية وعضلات الساقين واليد لحالتها وقد يستحيل ذلك أذمهما تداخلت الجراحات التجميلية فلن يقيد حالة الإنسان لسيرته الأولي، ولكن إدارة القوات المسلحة أوضحت أن الإصابات المخلفة للمدعي لا تستحق تعويض ولا معاش استثنائي رغم أنها قد حصلت حقوق المجندين ونسبة الإصابة ومقدار التعويض لهم ضمن تكاليف الحرب المعدة من قبل دولة الإمارات والسعودية والكويت إلي دول التحالف ومن بينهم مصر وأن إصابته لا يقل تعويضها لدي الدول الثلاث المذكورة عن مائة ألف جنيه قاموا بسدادها إلي المدعي عليه بصفته، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات تلك المحكمة علي ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبها مثل طرفي التداعي كل بوكيل وقدم وكيل الدعي حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 23/3/1993 قررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددت بصحيفة معلنة بذات طلبات أصل صحيفة الدعوى وقدم المدعي عليه مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة واحتياطيا عدم قبولها لرفعها قبل الأوان ومن باب الاحتياط الكلي رفضها، وبجلسة 20/6/1993 قضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما هو مدون بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل عليه درءاً للتكرار ونفاذا لهذا القضاء أشهد المدعي شاهدين هما عزت أحمد إبراهيم ورضا أحمد مصطفي نشهد أن المدعي أصيب أثناء حرب الخليج بعجز في ساقية وأن المدعي عليه أخطأ بإرساله للحرب، وأعيدت الدعوى للمرافعة ومثل طرفي التداعي كل بوكيل وقرر وكيل المدعي أنه يطالب المدعي عليه بأداء مستحقات جندي مصاب أثناء العمليات العسكرية ومصاريف علاج كميائي وطلب تكيف المدعي عليه بتقديم قرار المجلس الطبي العسكري الذي رفض إعطاء

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 19370 لسنة 56ق

 

المدعي مستحقاته، وبجلسة 14/11/1993 قضت تلك المحكمة بعدم – اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بطنطا – وأبقت الفصل في المصروفات فوردت الدعوى إلي المحكمة الأخيرة وقيدت بجداولها تحت رقم 4342/1ق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باعتبار الإصابة التي حدثت للمدعي أثناء وبسبب العمليات الحربية ويتعين تعويضه علي النحو المبين بالمادة 80 من القانون رقم 90 لسنة 1975 وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبجلسة 12/2/2002 قررت إحالة الدعوى إلي هذه الدائرة فتدوولت بجلساتها وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمسي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن المدعي يطلب الحكم – طبقا لطلباته الختامية – بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض المقرر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 عن إصابته في العمليات الحربية إبان مشاركته ضمن القوات المسلحة المصرية في حرب الخليج والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة –

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولة شكلا.

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإن المقرر عملا بأخكام المادة 80 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (3)  بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية أو المدنية يتم منحهم تعويضات طبقا للشروط – والأحكام والفئات المنصوص عليها في القوانين التي كانوا متعاملين بها وقت حدوث الإصابة أما تعويضات الإصابة التي تحدث في ظل العمل بهذا القانون فتقدر علي الأساس التالي عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة ..(2) المصابون بسبب العمليات الحربية أو في حالات المادة (3) .. المجندون 10.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي جند للخدمة العسكرية والحق بسلاح المهندسين العسكريين علي الوحدة س 222 م/ ع و اشترك ضمن القوات المسلحة المصرية في حرب تحرير دولة الكويت لعام 1991 وأثناء العمليات الحربية وبسببها بتاريخ 25/2/1991 عند قيامه بفتح ثغرة للقوات المشتركة أصيب بدانة مدفع من المدفعية العراقية تنتج عنها إصابته بشظايا متعددة في الساقين والذراع الأسر والعين اليمني وتم نقله إلي مستشفي حضر الباطن تم لمستشفي الملك فهد بالمملكة العربية السعودية ثم تم إحالته إلي مستشفي كوبري القبة العسكري بالقاهرة ثم مستشفي مصطفي كامل بالإسكندرية وثم إثبات إصابته من قبل وزارة الدفاع أنها بسبب العمليات الحربية وأجري تحقيق بشأنها وصدر قرار مجلس تحقيق الإصابة وثبت فيه أن إصابة المدعي قد حدثت أثناء فتح ثغرة في حقل ألغام للقوات العراقية وأثناء القذف من جانب القوات العراقية قد أصيب بشظايا متعددة من دانة مدفعية عراقية وانتهي المجلس إلي اعتبار الإصابة قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها وصدر قرار شعبة التنظيم والإدارة بذلك.

وحيث إنه ولئن كان الثابت أيضا من الأوراق أن جهة الإدارة لم تعمل في حق المدعي ما نصت عليه المادة 82 من القانون المشار إليه، وكان ذلك سلبا من اختصاصها الأصيل المحدد بتلك المادة بتضمين تقرير المجلس الطبي العسكري أو تقرير قائد الوحدة أو التشكيل (أثناء العمليات الحربية) نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا ومن ثم فلا يكون ذلك مدعاة لإهدار حقوق المجندين المنصوص عليها في ذلك القانون ولا يحجب المحكمة عن بسط ولايتها في استبيان عناصر التعويض وتقديره إذ لا يجوز أن تستفيد الجهة الإدارية من خطئها وأن يتوقف صرف تلك الحقوق علي مشيئتها ولا يقال أن خلو الأوراق من تحديد درجة العجز  دليلا علي عدم توافره إذ أن الأصل أن كل إصابة ينشأ عنها عجز ما فإغفاله ليس دليلا علي عدم توافره وعلي من يدعي خلاف ذلك أن يثبته ” وهو ما لم تقم به جهة الإدارة” ومن جماع ما تقدم وأن وكان المدعي قد أصيب أثناء العمليات الحربية في تحرير دولة الكويت بدانة من المدفعية العراقية تنتج عنها إصابته بشظايا بالساقين والذراع الأيسر والعين اليمني ظل معالج منها مستشفيات المملكة

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 19370 لسنة 56ق

 

العربية السعودية ثم – بالمستشفيات المصرية وأجريت له العديد من الجراحات وخلت به من جرائها أضرار وقت وقوع الإصابة من الآلآم الميرحة التي أحس بها ومازال يعاني منها وفقدانه لأحد مقومات حياته التي وهبها الله له وملكت من فرص سعيه علي الرزق،وكان ارتباط التعويض المقرر بالمادة 80 السالفة الإشارة إليها بدرجات العجز وهو ما فقدته عن إثباته وتقديره جهة الإدارة عامة إهداراً لحقوق المدعي، ومن ثم تقضي المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ مقداره  خمسة وعشرون ألف جنيه يلزم به المدعي عليه بصفته،وعن النفاذ المعجل فلا تري المحكمة مبررا له،

وحيث إنه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه، وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى