موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 21373 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 21373 لسنه 56 ق

المقامة من : عواطف خلف سيد

والدة المعتقل / هانى على قناوى

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

الوقائع

بتاريخ 26/8/2002 أقيمت الدعوى الراهنة بإيداع المدعية عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ابتغاء الحكم بالزام  الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى اليها تعويضا مناسبا جابرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة  اعتقال نجلها والمصروفات 0

وشرحا للدعوى ذكرت المدعية أنه تم اعتقال نجلها بتاريخ  5/12/94 وحتى رفع الدعوى .

ونعت المدعية على قرار الإعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى  ارتأت فيه لأسبابه الحكم :

أصليا : عدم قبول الدعوى – احتياطيا  : رفض الدعوى موضوعا .

تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع .

وبجلسة 14/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق : والمداولة القانونية :

من حيث ان الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث الموضوع : فإنه من المقرر أن عبء الإثبات فى المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام طبقا للمادة الأولى من قانون الإثبات وأنه يتعين على المدعى اثبات ما يدعيه بدعواه .

ومن حيث انه لما كانت أوراق الدعوى الماثلة قد وردت خلوا مما يفيد اعتقال  نجل المدعية ولم تتقدم المدعية بثمة مستندات تؤيد دعواها كما خلت أوراق الدعوى مما يساند طلبات المدعية الأمر الذي باتت معه الدعوى والحال هذه قد أقيمت مفتقدة لسندها  القانونى – جديرة بالرفض .

وحيث أن من أصابه  الخسران فى الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ـ وألزمت المدعية المصروفات 0

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

روجع/

صبحى / .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى