موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2263 لسنة 54 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / أحمد مرسي حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الراضي محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2263 لسنة 54 ق .

المقامة من

فريد أنطون نمر

ضد

  • وزير العدل .
  • رئيس هيئة الأبنية العامة للمحاكم .
  • رئيس محكمة شمال القاهرة .

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/12/1999 طالباً في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعن فيه ريثما يفصل في الموضوع، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف انتفاع المدعي بالمكان المؤجر له من تاريخ 1/10/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات والأتعاب.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إداري صادر من المدعي عليه الثالث بصفته قام المدعي باستئجار مكان بالدور الأول والثاني بمجمع المحاكم بالجلاء وبعد أن تحصل على موافقة المدعي عليه المذكور قام بوضع عدد 2 ماكينة تصوير مستندات بكل دور، ورغم قيام المدعي بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه بانتظام إلا أنه فوجئ بتاريخ 1/10/1999 بصدور قرار من المدعي عليه بصفته بمنعه من مزاولة نشاطه برغم قيام العلاقة الإيجارية التعاقدية بين الطرفين مما يترتب عليه منعه من الانتفاع بالعين المؤجرة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه – الأسباب الواردة به – الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وثلاث حوافظ مستندات طلب في ختامها الحكم له بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/10/2006 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في طلب وقف التنفيذ.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 2263 لسنة 54 ق .

ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادي ويكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله ويكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام – ففي الانتفاع غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بسبب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة باعتبار أن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من الانتفاع وأن الترخيص باستعماله على خلاف هذا الأصل عارض وموقوف بطبيعته ومن ثم قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة، فضلاً عما يكون للجهة الإدارية من حقوق في اتخاذ الإجراءات التي تكفل صيانة الأمن والنظام العام ولو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين.

(طعن 1150 لسنة 34 ، 42092 لسنة 35 ق عليا جلسة 15/6/1997)

ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمدعي لا تعدو أن تكون ترخيصاً بالانتفاع بجزء من المال العام انتفاعا غير عادي على نحو ما سبق بيانه وذلك بوضع عدد 2 ماكينة تصوير بمبنى المحكمة ومن ثم يكون لجهة الإدارة في ضوء ما ارتأته محققاً للصالح العام – أن تلغي هذا الترخيص وبالتالي يكون قرار جهة الإدارة بوقف انتفاع المدعي بالمكان السابق الترخيص له باستغلاله موافقاً للقانون حصينا عن الإلغاء.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى