
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
تقادم خمسى
تقادم خمسى
الطعن رقم 1040 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1603
بتاريخ 12-06-1965
الموضوع : تقادم
فقرة رقم : 2
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات باعتبارها دورية و متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها و لا يغير من طبيعة المرتب كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل استحقاقه ، كما قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه العامل إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و طالباً اداءه .
( الطعن رقم 1040 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/12 )