موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 24645 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة” عقود إدارية وتعويضات

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الثلاثاء الموافق  14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المُستشار / أحــــمــــــد مـــــــــرسى حــــلمـــي                  رئيـــــس المحكمــــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / مـــتـــولـــي محـــمـــد الـــشرانـــي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المُستشار / صــــبـــحـــي عـــلـــي الــــســــيـد                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المُستشار / مـُــعــــتــــز أحـــــمد نـــــصــــــر                 مفــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفـــت إبــــراهـــيــم مــــحــمـــد                  أمــــــيــــــن الــــــــســـر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 24645 لسنة 56 ق

المقامــــة مـــن

حميده رمضان عبد التواب

بصفتها زوجة المُعتقل السياسي فرحات إبراهيم فرحات

ضــــــد

وزير الداخلية…….بصفته

الوقائـــع

أقامت المُدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/9/2002 طالبة في ختامها الحُكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي لها تعويضًا ماليًا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال زوجها، مع إلزامها المصروفات.

وقالت شرحًا لدعواها أنه بناءً على قرار من المُدعي عليه بصفته اعتـُقل زوجها وأودع السجن دون أن يكون من المُشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، وظل على هذه الحالة اعتبارًا من 10/6/1994، حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومُخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السُلطة، وأنه ترتب على استمرار اعتقاله أن أصيبت بأضرار أدبية تمثلت في حرمانها منه خلال تلك الفترة والمساس بسُمعتها، بالإضافة إلى الأضرار المادية على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة دعواها.

وأضافت المُدعية أنها قبل إقامتها لهذه الدعوى لجأت إلى لجنة التوفيق في المُنازعات بوزارة الداخلية حيث قـُيد طلبها برقم 17992 لسنة 2002، وقد انتهت تلك اللجنة إلى توصية لم تلق قبولاً لديها.

وخلصت المُدعية إلى الحُكم لها بطلباتها سالفة البيان.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المُدعية حافظة طويت على شهادة باعتقال زوجها وما يُفيد قيامها باللجوء إلى لجنة التوفيق في المُنازعات بوزارة الداخلية.

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحُكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمُدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال زوجها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المُدعية ملف الطلب الذي عُرض على لجنة التوفيق في المُنازعات، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ردًا على الدعوى حافظة طويت على ثلاث مُستندات ومُذكرة دفاع طلبت في ختامها الحُكم برفض الدعوى مع إلزام المُدعية المصروفات .

وبجلسة 17/10/2002 قررت المحكمة إصدار الحُكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النـُطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

 

تابع الحُكم في الدعوى رقم 24645 لسنة 56 ق

 

ومن حيثُ إن المُدعية تهدف من دعواها إلى الحُكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية مُمثلة في المُدعى عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويض تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها من جراء اعتقال زوجها اعتبارًا من 10/6/1994 وحتى 30/9/2002 تاريخ إقامة هذه الدعوى مع إلزامها المصروفات.

ومن حيثُ إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيثُ إنه عن موضوع الدعوى: فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار إداري غير مشروع أي معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مُباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيثُ إنه عن رُكن الخطأ: فإنه متى أعلنت حالة الطوارئ، وظلت سارية فإنه يُمكن صدور قرار باعتقال من يتوافر بشأنه إحدى الحالات التي تجعله من المُشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، وكذا بإصدار أوامر بالقبض، والحد من حُرية الأشخاص في الانتقال أو الإقامة أو الاجتماع، وكل ذلك نفاذًا لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981.

ومن حيثُ إن الأشخاص الخطرين على النظام والأمن العام يجب أن يتوافر في حق كل منهم خطورة خاصة تستقي من وقائع حقيقية مُـنتجة في الدلالة على توافر تلك الخطورة ذلك أن نظام الطوارئ هو أصل مشروعيته نظام استئنافي يستهدف غايات مُحددة وليس له ما يولد سُلطات مُطلقة أو مكنات بغير حدود ولا مناص من الالتزام بضوابطه والتقييد بموجباته ولا سبيل إلى التوسع في سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للدستور القانوني، وفيما عدا من توافرت في حقهم حالة من الاشتباه أو قامت بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام العام فلا يجوز إعماله. في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 1260، 1435 لسنة 28ق بجلسة 12/3/1985.

ومن حيثُ إن الثابت من الأوراق أن زوج المُدعية لم يرتكب واقعة مُنتجة في الدلالة على أنه توافرت به خطورة خاصة على الأمن العام والنظام أو مُـنتجة توافر حالة اشتباه حقيقية الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله وتجديده قد قام على سبب لا يبرره ومُـخالف للقانون، وهو ما يتوافر به رُكن الخطأ خاصة وأن الجهة الإدارية ساقت أسبابًا مُرسلة لاعتقاله والحد من حُريته طوال المشار إليها.

ومن حيثُ إنه عن رُكن الضرر فهو مُتوافر لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اعتقال زوج المُدعية ينزل بها أضرارًا تـُـنتج عن آلام نفسية تصيبها من رؤيتها له خلف القضبان، وحرمانها منه بغير مُـقتضى، والمساس لسُمعتها هي نتيجة لذلك، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تتكبدها حال زياراتها المُـتعددة له، وهو ما تـُقدر المحكمة جملة تعويضها بنوعيها المادي والأدبي بمبلغ ستة عشر ألف جنيه عن مُدة اعتقاله من 11/6/1994 حتى 30/9/2002 بعد ما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيثُ إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحُكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمُدعية تعويضاَ مقداره ستة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى