موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 251 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 10/6/2007

برئاسة السيد  الأستاذ المستشار         / ممدوح حسن يوسف راضي                         نائب رئيـــس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / شوقي عبد الباقي سرور                    نائب رئيس مجلس الدولة                               وعضوية السيد الأستاذ المستشار        / محمد أحمد فرج الله                   المستشار بمجلس الدولة                                  وحضور  السيد الأستاذ المستشار المساعد     / محمد حسين نصر                                     مفوض الدولة

وحضور  السيد                                     / هاشم الكاشف                                           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 251 لسنة 61 ق

المقامة من /

سيد سيد محمد سيد الرواس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواس للمقاولات والتجارة

ضد /

1 . وزير الطيران                بصفتة

2 . رئيس سلطة الطيران المدني بصفتة

  1. محافظ القاهرة                بصفتة
  2. رئيس حي النزهة            بصفتة

الوقائع

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2006 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يطعن على القرار رقم 46/1 بتاريخ 26/9/2005 الصادر بإزالة الأعمال المخالفة لقانون الطيران المدني بالعقار الكائن برقم 18 مربع 1158 مساكن شيراتون – حي النزهة.

وانه ينعى على هذا القرار بطلانه لمخالفته ترخيص البناء رقم 119 لسنة 1997 والصادر من حي النزهة بإنشاء مبني مكون من بدروم ( جراج وغرفة بواب ) وأرضي إداري ودور أول سكني به 2 شقة ومن الثاني حتى السادس فوق الأرضي بكل دور 2 شقة سكنية والسابع فوق الأرضي به شقة سكنية واحدة طبقا للرسومات المقدمة والمعتمدة وطبقا لاشتراطات شركة مصر الجديدة فضلا عن سريان أحكام القانون رقم 602 لسنة 2002 والقانون رقم 28 لسنة 2004 على الأعمال المخالفة أعمال للأثر الفوري لسريان القوانين ، كذلك لمخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي أوجب تسبيب قرار الإيقاف ، كذلك مخالفة القرار للمادة 16 من القانون رقم 101 لسنة 1996 وذلك أن العقار لا يمثل مساسا بالصحة العامة أو أمن السكان أو الجيران ، كما أن سلطة الطيران لا تصدر قرارات إزالة لكافة العقارات بالمنطقة وإنما تستثنى بعض العقارات التي يزيد ارتفاعها عن العقار محل التداعي مثل مبني الأكاديمية البحرية بذات المنطقة بالإضافة إلى أن سلطة الطيران المدني لا تعتمد الارتفاعات التي تحددها الهيئة العامة للمساحة وهي الهيئة التي كانت ترجع إليها في حساباتها من قبل وألغت سلطة الطيران المدني جميع التراخيــــص

 

 

تابع الدعوى رقم 251 لسنة 61 ق

التي سبق أن أصدرتها وبدأت تستخدم جهاز (G P S)  وهناك تقرير صادر من الهيئة الهندسية معمل أبحاث ونظم المعلومات مفاده التقنية التي تستخدمها هيئة المساحة في حساب الارتفاع هي هي الأمن والأصلح من الجهات المشار إليها.

وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان.

وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 25/3/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/5/2007 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/6/2007 لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 46/1 لسنة 2005 الصادر من سلطة الطيران المدني فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة محل هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/9/2005 وعلم المدعي به بتاريخ 22/7/2005 وفقا للثابت من محضر تنفيذ القرار المطعون فيه باعتراض مالك العقار والسكان وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ المذكور، وتقدم المدعي إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 940 لسنة 2006 وبجلسة 6/9/2006 أوصت اللجنة برفض الطلب فأقام المدعي الدعوى الماثلة بتاريخ 3/10/2006 خلال المواعيد المقررة وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقولة شكلا.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه أنه يلزم للقضاء بهذا الطلب توافر ركنين لازمين معا أولهما ركن الجدية بأن يكون المدعي قائما – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه. وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1998 تنص على أن:

” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر على منطوقة حكمها:

ا – بيانا دقيقا لمأمورية الخبير……………. ب – الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة………………

ج – الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير…………………………

ومن حيث إن الدعوى الماثلة بوضعها الراهن غير كافية بمستنداتها ودفاع الخصوم تبعا لكي تكون المحكمة عقيدتها ومن ثم وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات المشار إليه تقضي المحكمة بندبه خبير في الدعوى للإطلاع على مستنداتها وأوراقها وما عسي أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى العقار محل التداعي ومعاينته على الطبيعة وبيان الأعمال المخالفة محل القرار المطعون فيه ومدى مطابقتها للترخيص الصادر في هذا الشأن من عدمه والتأكد من صحة الأعمال الواردة بمحضر المخالفة مطابقة أو عدم مطابقة للترخيص وبالجملة تحقيق عناصر الدعوى وتحقيق أوجه الدفاع التي أبداها أو يبديها المدعي والجهة الإدارية وللخبير في سبيله أداء مأموريته والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية وسماع من يرى سماع أقوالهم دون حلف يمين والإطلاع على أية أوراق أو مستندات بطرق الجهة الإدارية المعنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره خبيرا مختصا يتولى أداء المأمورية الموضحة بالأسباب وحددت مبلغا وقدرة ثلاثمائة جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير يودعها المدعي وحددت جلسة 4/7/2007 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4/9/2007 لنظرها في حالة عدم سدادها واعتبرت النطق بالحكم أخطار للطرفين.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

إبراهيم / ….

روجع / محمد علام

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى