موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 27968 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري ـ

الدائرة العاشرة

( عقود وتعويضات – زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حمدى ياسين عكاشة                      نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــــــــــس المحكمـــة

وعضوية السيد ين الأستاذ ين المستشارين/ خالد جمال محمد السباعى               نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغنى                    وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفي عنان                      مفــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                            / طارق عبد العليم تركى                   أميـن ســــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم

في الدعوى رقم 27968 لسنة 57ق

المقامة من

فؤاد صادق عبد السيد  (بصفته الممثل القانونى لمؤسسة جيفكو للمقاولات الكهربائيه)

                                                                 ضــــــــد

1 – وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية   ” بصفته “

2 – الممثل القانون لهيئة المجتمعات العمرانية   ” بصفته “

3 – رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ( بصفته والمشرف على جهاز مدينة سوهاج الجديدة )

                       4 – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والاقتصادية  ” بصفته “

الوقائع

عقد المدعي الخصومة فى الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7/8/2003 طلب في ختامها طبقا لطلباته الختامية الحكم : أولا : بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى رقم 315 الصادر بتاريخ 10/8/2003 ، 13/7/2003 بسحب الأعمال وإعادة طرح العملية وما يترتب على ذلك من آثار ، ووقف تسييل خطاب الضمان رقم  469 / 2002بتاريخ 17/2/2003 والصادر على بنك القاهرة فرع رشدى لصالح جهاز مدينة سوهاج الجديدة بمبلغ اجمالى قدره مائة وخمسون ألف جنيها مصريا ، ثالثا : وفى الموضوع : 1 – إلغاء القرار الادارى وما يترتب عليه من آثار ،  2 – أحقية المدعى فى إلزام الجهة الإدارية بصرف تعويض مقداره بمبلغ 2505526 جنيها وهو يمثل 40% من قيمة العقد طبقا لنص المادة 147/2 ، 658/4 من القانون المدنى وكذلك القانون الادارى وأحكام المحكمة الإدارية العليا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل هذا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على قول منه انه بتاريخ 4/12/2002 تم طرح المناقصة المحدودة لأعمال شبكة الكهرباء والأعمال المدنية لشبكة التليفونات بمدينة سوهاج الجديدة ، وتحدد جلسة لفتح المظاريف يوم الاثنين الموافق 30/12/2002 الساعة 12 ظهرا وبذات التاريخ تقدمت الشركة المدعية بعطائها وسددت تأمين ابتدائى قدره مائة وخمسون ألف جنية بموجب خطاب الضمان رقم 463/2002 وكان عطائها الأفضل من الناحية الفنية والمالية ويقل عن باقى العطاءات بنسبة تتراوح ما بين 30% ،70% من القيمة الإجمالية للمقاولة وانه وقبل فتح المظاريف المالية والترسية والتعاقد وتوجيه أمر الإسناد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2003 بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنية مما أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة أكثر من 40% مما شكل حادثا استثنائيا عاما لم يكن فى الحسبان توقعه من اى من الشركات أصحاب العطاءات وأصابها جميعا بخسارة فادحة وبالأخص الشركة المدعية لرفع الشركات الموردة لها  لأسعارها بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 55% من أسعارها المحددة قبل صدور هذا القرار مثال شركة ABB أرب وشركة البطاطين وشركة شريدر ، وبتاريخ 24/3/2003 تم إخطار الشركة المدعية بإسناد وتنفيذ المقاولة لها بقيمة إجمالية قدرها ستة ملايين ومائتان وثلاثة وستون الف وثمانمائة وخمسة عشر جنيها لا غير وهى قيمة ضئيلة تؤدى حتما إلى انهيار التوازن المالى

تابع الحكم في الدعوى رقم 27968 لسنة 57ق

والاقتصادي للعقد ويؤيد ذلك قرار الجمعية غير العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمناقشة تأثير سعر الصرف على العقود بارتفاع قدره 25 : 35% وبناء عليه تقدمت الشركة المدعية بخطابات عديدة منها الخطاب المحرر فى 1/4/2003 بطلب زيادة فئات الأسعار بنفس الزيادة التى حدثت لهذه الأسباب والتى بناء عليها قامت الشركة الموردة بزيادة أسعارها إلا انه لم يستجب لطلبها ، وان الشركة المدعية وقعت بتاريخ 23/3/2003 على محضر استلام الموقع وذلك دون الحصول على دفعة مقدمة من قيمة العملية كما إن استلامها الفعلى للموقع فى 70/4/2003 ، وانه استأجر شقة مفروشة للعاملين بالجهاز فى 1/7/2003 وعمل برنامج زمنى للتنفيذ بتاريخ 7/6/2003 لم يتم اعتماده من قبل المدعى عليهم وتم عمل الرسومات التنفيذية للمشروع ولم يتم اعتمادها وتم عمل محضر لاعتماد العينات فى 25/6/2003 وتم تحديد العينات المعتمدة إلى إن فوجئت الشركة المدعية بإنذارها برقم 157 فى 3/5/2003 ، رقم 162 فى 17/5/2003 وفى 13/7/2003 برقم 1941 بسحب الأعمال وتسييل خطاب الضمان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وبذلك تكون الجهة الإدارية هى التى تسببت بخطئها فى عدم البدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع كما وان انخفاض قيمة العملة يعتبر حادثا طارئا لم يكن فى الحسبان توقعه مما يتسبب فى زيادة وإرهاق كاهل الشركة المدعية بما لا يطاق مما ينطبق عليه نص المادتين 658 /4،  147/2 من القانون المدنى ولذلك فان الشركة المدعية تطلب زيادة القيمة الإجمالية للعطاء المتفق عليه بنسبة 40% وهى تقدر بمبلغ 2505526جنيه وذلك من الفترة 29/1/2003 تاريخ قرار تعويم الجنية مع احتفاظها بأى زيادة بعد هذا التاريخ ، وانه وبتاريخ 10/8/2003 صدر القرار الادارى رقم 315 من الجهة الإدارية بسحب الأعمال من الشركة المدعية وتنفيذها على حسابها وهو ما يترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة وخسارة مالية فادحة مما يتوافر معه الاستعجال والجدية ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو الثابت فى محاضر الجلسات وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم ست حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم وقدم صحيفة معلنة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 315 الصادر فى 10/8/2003 بسحب الأعمال وإعادة طرح العملية ومثل الحاضر عن الجهة الإدارية وقدم عدد 4 حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع ، وبجلسة 9/5/2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها لتقديم تقرير بالرأي القانونى فى موضوعها.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار سحب الأعمال الصادر من جهة الإدارة مع ما يترتب علي ذلك من آثار بالإضافة إلى التعويض الذى تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار التى إصابته جراء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

أعيد تداول الدعوي بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم عشر حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وصحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى ومذكرة دفاع ، ومثلت الهيئة المدعى عليها بوكيل محام وقدم مذكرة دفاع ومثل محامى الحكومة وقدم مذكرة دفاع ، ومثل المدعى عليه الثالث بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وبجلسة 13/5/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2007 مع مذكرات خلال أجل مسمى انقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بالطلبات الختامية المبينة بصدروقائع هذا الحكم .

وحيث انه وقد سبق لهذه المحكمة إن قضت بحكمها الصادر فى الشق العاجل منها بقبول الدعوى شكلا ومن ثم تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بشأنه إعمالا لحجية الحكم.

وحيث إن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها تمهد لقضائها ، بأنه من المقرر قضاءا أن العقد يعتبر منعقدا بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول عطائه وان التراخى فى تكملة التأمين النهائى لا يؤثر فى صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار ، كما وانه من المقرر عملا بأحكام المواد 18 ، 21 ، 25 ، 26 من القانون رقم 89  لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات أن المشرع قد أوجب على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 27968 لسنة 57ق

 

أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائى الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة العقد وفى حالة عدم الالتزام بتكملة التأمين يكون للإدارة إن تتخذ احد إجراءين إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولوياتها وفقا لما تراه محققا للصالح العام ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها كما يكون لها إن يخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى شريطة قيامها بإخطار المتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما اتخذته حتى يكون على بينة من الإجراء الذى اتخذ فى مواجهته ، كما وانه من المسلم به أن الشروط التى تتعلق بتحديد المقابل النقدى فى العقد بصفة عامة هى شروط تعاقدية تتحدد وقت التعاقد وتعد من ثوابث العقد دون نظر إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعريفة الجمركية وغيرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى المتعاقد مع الإدارة وان العقود الإدارية لها طبيعتها التى تميزها عن العقود المدنية ، بحيث يجب دائمآ أن تحقق المصلحة العامة التى ترجح المصلحة الخاصة للمتعاقد مع جهة الإدارة فلجهة الإدارة سحب العمل من المقاول إذا تأخر فى البدء فى تنفيذ العمل أو أظهر البطء فى سيره لدرجة لا يمكن معها اتمام العمل فى المدة المحددة وتنفيذ الالتزام عينا إعمالا لامتيازات الإدارة وذلك بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر فى التنفيذ وفى هذه الحالة يستمر العقد الاصلى قائما على أن يتم تنفيذه على حساب المتعاقد الأصلى وتحمله بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلا على المصروفات والغرامات.

وحيث انه هديا بما تقدم ، وبالبناء عليه ، وانه ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بعطائها مرفقا به التأمين الابتدائي لعملية التداعى بالشروط المعلن عنها من أن مدة تنفيذ العملية اثنتى عشر شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالى من العوائق ، وان يزاد التأمين إلى 5% من اجمالى قيمة العملية عند رسو العطاء وتم الترسية عليها وأعلنت بهذا القبول وصدر لها أمر الإسناد وتسلمت موقع العملية فى 23/3/2003 وانعقد العقد قانونا بينها وبين الهيئة المدعى عليها فلم توف بالتزاماتها بتكملة التأمين النهائى فى الأجل المحدد له سلفا أو بإجراء التشوينات والتوريدات لموقع العملية والبدء فى التنفيذ الفعلى فأخطرتها الهيئة المدعى عليها بعدة كتب بتواريخ 3/5 ، 7/5 ، 3/6 ، 13/7/2003 بالتنبيه عليها بالبدء الفعلى فى التنفيذ وإنذارها بسحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية قبلها ولما لم تجد هذه الإنذارات نفعا أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 315 فى 10/8/2003 – أى بعد تسلمها للموقع بما يزيد على خمسة أشهر – بسحب العملية المسندة إلى المدعى وإعادة طرحها والتنفيذ على حسابه ، وتم إخطار المدعى بذلك بموجب الكتاب رقم 2468 فى 14/8/2003 وتنبه عليه فيه إرسال مندوب لحضور لجنة حصر الأعمال وإذ انتقلت تلك اللجنة لموقع عملية التداعى لحصر الأعمال فى 16/8/2003 فتبين لها عدم وجود تشوينات أو توريدات أو مواقع مجهزة أو أعمال منفذة أو عمال أو فنيين تابعين للمؤسسة المدعيه فتم إثبات ذلك فى محضرها .

وحيث إن الثابت مما تقدم إن المدعى قد أخل بالتزامه التعاقدى مع الهيئة المدعى عليها بامتناعه عن تكملة التأمين النهائى والبدء فى تنفيذ العقد ليكتمل تنفيذه خلال المدة المحررة به بغير سند يبرر امتناعه عن التنفيذ فليس فيما ساقه من أسباب – على فرض صحته – ما يوفر فى حقه قيام حالة القوة القاهرة التى تجعل تنفيذه لالتزامه مستحيلا لسبب لا يد له فيه ، كما إن هذه الأسباب لا ترقى إلى مرتبة الظرف الطارئ الذى يجعل التزامه مرهقا ومؤديا إلى الإخلال الجسيم باقتصاديات العقد ، ذلك إن انخفاض قيمة الجنية وارتفاع أسعار التوريدات – لا يصلح بذاته – إن ينهض سببا أجنبيا مؤديا إلى استحالة التنفيذ ذلك إن إعمال نظرية الظروف الطارئة يفترض بداءة إن يتم تنفيذ العقد الادارى تنفيذا كاملا ولكن تلحق بالمتعاقد مع الجهة الإدارية خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد وهو ما لم تقم به المؤسسة المدعية ، كما وانه يشترط في القوة القاهرة أو السبب الاجنبى أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع ، فإذا أمكن توقع الحادث لو استحال دفعه أو أمكن دفع الحادث ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة ولا يترتب عليه إعفاء المدين من التزامه ، وهو ما لا يتحقق فى انخفاض العملة.

وحيث انه يبين مما تقدم أن المدعى قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم مع الهيئة المدعى عليها ، وأن الأسباب التى ساقها مبررا لهذا الإخلال لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة التى يستحيل معها التنفيذ كما لا تشكل ظرفا طارئا استثنائيا على ما أورده بعريضة دعواه ، وهى على أية حال لا تسوغ له الامتناع عن تنفيذ التزاماته المشار اليها وتجعل

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 27968 لسنة 57ق

 

القرار الصادر بسحب الأعمال والتنفيذ على حسابه قائما على أساس سليم من القانون ، وتكون دعوى المدعى بصفته قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضها.

وحيث انه وعن المصاريف شاملة فى ذلك أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع / محمد علام

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى