موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29201 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق  7 /11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / متولي محمد الشراني                    نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / معتز أحمد شفيق                          مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 29201 لسنة 58 ق

المقامة من/

حسن عبد الونيس فاضل

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …….. “بصفته”

الوقــــــائع

بتاريخ 12/1/1998 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القناطر الخيرية حيث قيدت بجدولها برقم 32 لسنة 1998 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ خمسة ألاف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 8/10/1981 حتى 27/3/1982 مع إلزامه المصروفات. على سند من أن المدعي عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المدعي وظل يجدد بصفة دورية، وجرى تنفيذه، فأودع المعتقل، ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، وأنه أصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة لإيداعه المعتقل بالإضافة إلى ما أنفقه من مبالغ مالية لإنهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية، فضلاً عن الألم الذي أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذويه نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين على النظام والقانون من غير ذنب ولا جريرة.

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبجلسة 15/7/1999 تحققت بعدم اختصاصها بالنسبة لطلب التعويض عن الاعتقال ونفاذاً لهذا الحكم وردت إلى قلم كتاب المحكمة حيث قيدت برقمها الحالي ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيه القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها (وزارة الداخلية) بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 8/10/1981 حتى 27/3/1982 مع إلزامها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

 

تابع الحكم الصادر في الطعن رقم (29201) لسنة58ق:

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فأن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639 لسنة45ق بجلسة 9/1/2002، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم. حكمها في الطعن رقم 7063 لسنة 46ق بجلسة 26/1/2002 كما وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبي فهو الذي يعيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً، وهذا التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1039 لسنة43ق بجلسة 31/3/2002.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فإن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم..”.

ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام العرفية تواجه حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية لا تمثل الأصل العام ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها وبالتالي لا تنصرف سلطة الحاكم في اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهم من نسب إليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهم من نسب إليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو يشكل ركن السبب في قرار الاعتقال. في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 2894 لسنة45ق بجلسة 9/2/2002 وأنه فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحريات العامة والمساس بحق المواطن في الأمن والحرية، وضماناته الدستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفي، ويجب أن يظل نظام الطوارئ في دائرة الشرعية ويدور في ملك الدستورية والقانون ويتقيد بحدوده وضوابطه. في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1260، 1435 لسنة28ق بجلسة 12/3/1985.

ومن حيث أنه عن الضرر فإن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر يتحرك بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ويلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته وهو يمثل أضراراً مادية وأدبية. حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4554 لسنة 39ق بجلسة 26/10/1997.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة رد وزارة الداخلية على الدعوى المقدم بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلواً مما يقطع بأن المدعي ارتكب فعلاً معيناً يمثل خطورة بموجبه على الأمن والنظام العام بل جاء بعبارات مرسلة غير مؤيدة بوقائع، مما يجعل قرار اعتقال المدعي مشتملاً على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومخالفاً للقانون، وهو ما يحقق به ركن الخطأ.

ومن حيث أن المدعي أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال المدة من 8/10/1981 حتى 27/3/1982 تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة إلى الألم الذي حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته، وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ أربعة ألاف جنيه عن تلك الفترة.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره أربعة ألاف جنيه وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى