موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 29916 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   د/محمد عبد المجـــــــيد اســــــــماعيل             وكيل رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                                      أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 29916 لسنة 58 ق

المقامة من

عبد القادرعيد عبد القادر

ضــــــــــــــد

محافظ القاهرة ……….. بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/8/2004 وطلب في ختامها الحكم بصرف كامل مستحقاته عن المدة من 27/11/2000 وحتى تاريخ عودته لعمله في 8/5/2004 وذلك بصفة أصلية وبصفة احتياطية صرف تعويض له يعادل مستحقاته عن هذه المدة.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه قد صدر حكم من المحكمة التأديبية بجلسة 27/11/2000 بفصله من الخدمة وأنهت الجهة الإدارية خدمته وعقب ذلك طعن المدعي على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8687 لسنة 47 ق. عليا والتي قضت بجلسة 7/6/2003 بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المدعي والقضاء مجدداً ببطلان الدعوى التأديبية ضد الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار واستلم المدعي العمل تنفيذاً لهذا الحكم اعتباراً من 8/5/2004 وصرف راتبه من ذلك التاريخ وأضاف المدعي أن الإدارة لم تقم بصرف مستحقاته عن المدة من 27/11/2000 وحتى 8/5/2004 وعليه لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة التي أوصت بأحقيته في ذلك ورفضت الجهة الإدارية توصية لجنة فض المنازعات مما حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة.

وقد جرى تحضير الدعوى  لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/5/2004 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم رقم 8687 لسنة 47ق. عليا والقرار رقم 39 بتاريخ 8/5/2004 وتوصية لجنة فض المنازعات وصورة الطلب المقدم من المدعي لجهة الإدارة بصرف مستحقاته وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مادية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 2/12/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة دعواه، وبجلسة اليوم أصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

تابع الحكم في الدعوى رقم 29916 لسنة 58 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة  قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم أصلياً: بصرف كامل مستحقاته عن المدة من 27/11/2000 وحتى تاريخ عودته لعمله في 8/5/2004 وبصفة احتياطية أحقيته في صرف تعويض له يعادل مستحقاته عن هذه المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومنها لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة ومن ثم فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأصلي للمدعي فإن المادة (74) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ” إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ….. “.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الأجر مقابل العمل فإذا لم يؤد العامل عمله خلال مدة انقطاعه فإنه من الطبيعي لا يستحق أجره وإلا كان ذلك إثراء له بلا سبب وسواء أكان سبب الانقطاع عن العمل إرادياً أو غير إرادياً ذلك أن ِأساس العلة في عدم الاستحقاق للأجر هي عدم القيام به وليس سبب الانقطاع إذا كان إرادياً أو غير إرادياً.

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد صدر ضده حكماً من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 27/11/2000 في الدعوى التأديبية رقم 574 لسنة 41ق بمجازاته بالفصل من الخدمة وقد أصدرت جهة الإدارة قراراً بتنفيذ هذا الحكم وقامت بعدم صرف راتبه اعتباراً من 27/11/2000 وقد طعن المدعي على هذا الحكم أمام المحكمة الِإدارية العليا بالطعن رقم 8687 لسنة 47 ق. عليا، وبجلسة 7/6/2003 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً ببطلان الدعوى التأديبية ضد الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب، وإذ يطلب المدعي بصرف راتبه اعتباراً من 27/11/2000 حتى تاريخ عودته لعمله الحاصل في 8/5/2004 .

ولما كان المستقر عليه قانوناً أن الأجر مقابل العمل وإذ لم يقم المدعي بعمله خلال هذه المدة وبالتالي يضحى طلبه قائماً على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض.

ومن حيث إنه عن طلبه الاحتياطي بصرف تعويض له يعادل مستحقاته عن المدة من 27/11/2000 حتى تاريخ عودته للعمل في 8/5/2004.

فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة في القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضرراً من القرار أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد قامت بإنهاء خدمة المدعي تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة التأديبية آنف البيان بجلسة 27/11/2000 وإذ طعن المدعي على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بإلغاء الحكم المطعون فيه وبطلان إقامة الدعوى التأديبية ضده وذلك بجلسة 7/6/2003 تأسيساً على أن الحكم الصادر بفصل المدعي قد شابه العوار بناء على استناده إلى تحقيق معيب بالقصور الشديد ويعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ولم يتم تحقيق دفاع المتهم، مما يتحقق معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة وإذ تسلم المدعي العمل في 8/5/2004 ولم تقم الإدارة بصرف مستحقاته المادية خلال الفترة من 27/11/2000 حتى 8/5/2004 مما يتحقق معه ركن الضرر وقد توافرت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الذي أصاب المدعي من جراء إنهاء

تابع الحكم في الدعوى رقم 29916 لسنة 58 ق

خدمته وإقصائه عن عمله وعدم صرف مستحقاته طوال هذه المدة وبالتالي فقد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعي مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إنهاء جهة الإدارة لخدمته يلتزم المدعي عليه بصفته بأدائه للمدعي.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى