موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 30729 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود إدارية وتعويضات

الدائـــــرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                      / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي                   نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــــيس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضـــــــي محمـــد                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبـــــــحى علـــــــى الســــــيد         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / معــــــــتز أحمد شـــــــــــــعير          مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفـــــــت إبراهيـــــــــــــــــــم         سكرتيــــــــــر المحكمــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 30729 لسنة 57 ق

المقامة من

شركة المستقبل للتصميمات الهندسية والمقاولات

ضـــــــــد

  • وزير الداخلية بصفته
  • مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بصفته

الوقـــــائع

بصحيفة أودعت في 7/3/2003 قلم كتاب المحكمة أقامت الشركة المدعية الدعوى الراهنة طالبة في ختامها إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة مخالفة جهة الإدارة لشروط التعاقد ، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها برد ما تم استقطاعه من الشركة المدعية كغرامات تأخير – والمصروفات – وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 5/2/2002 أبرم بين الشركة المدعية وجهة الإدارة المدعى عليها عقد مقاولة أعمال بشأن أعمال الترميم بسجن المنيا العمومي بقيمة إجمالية – مليون وخمسون ألف جنيه – وعلى أن مدة التنفيذ أثني عشر شهرا من تاريخ استلام الموقع جاهز للتنفيذ.

وأنه لما كانت جهة الإدارة قد خالفت شروط التعاقد بتسليم الموقع خاليا من الموانع – على النحو الموضح تفصيلا بالدعوى – مما أدي على تحمل الشركة خسائر مادية تمثلت في زيادة أعباء وأجور العمالة وزيادة الأسعار بالإضافة إلى غرامات التأخير – والأضرار المعنوية التي لحقت بالشركة نتيجة ذلك ، وخلصت على طلباتها.

وبجلسة 17/6/2004 تحضير قامت الشركة المدعية بتعديل طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم بالآتي:

أولا : بصفة عاجلة بإثبات الحالة بحصر ما تم في الموقع من أعمال لبيان ما إذا كان التسليم قد تم مرحليا من عدمه ووجود عقبات قد صادفت الشركة عند التنفيذ لحين الفصل في موضوع الدعوى.

ثانيا : وفي الموضوع بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/2/2002 .

ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى إلى الشركة المدعية تعويضا مقداره ، ثمانمائة وخمسون ألف جنيه لما أصابها من أضرار سطرتها عريضة الدعوى.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا : بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/2/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثانيا : إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى الشركة المدعية تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية – والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/2/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/5/2006 ، ثم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 10/10/2006 ثم تم تقصير الأجل على 3

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 30729 لسنة 57 ق

3/7/2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق : والمداولة القانونية:

من حيث أنه عن طلبات الشركة المدعية والمعدلة بجلسة 17/6/2004 بإثبات الحالة بحصر ما تم في الموقع من أعمال قامت بها الشركة وبيان ما إذا كان تسليم الموقع قد تم على عدة مراحل من عدمه ، مع بيان عقبات التنفيذ التي واجهت الشركة لدى قيامها بالتنفيذ فإن ذلك يقتضي إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لندب خبير في الدعوى لمطالعة ملف المعملية كاملا وتسليم موقع العمل للشركة المدعية وفقا لشروط التعاقد ، وما إذا كان هناك تأخير في تسليم الموقع عن الميعاد المحدد بين الطرفين ، وفي هذه الحالة بيان مدة التأخير وسببه ، مع بيان عما إذا كانت قد أضيفت مدة التأخير في حال حدوثه إلى مدة تنفيذ العملية من عدمه .

بيان ما إذا كان هناك عقبات قد صادفت الشركة المدعية عند التنفيذ للعقد من قبل جهة الإدارة وحالت هذه العقبات دون إمكانية قيام الشركة بالتنفيذ في الميعاد المقرر وبالشروط والمواصفات المحددة بالتعاقد – ومقدار ما لحق الشركة من خسارة نتيجة ذلك في حالة حدوثه .

بيان ما إذا كانت جهة الإدارة قد قامت باستقطاع مبالغ كغرامة تأخير من الشركة المدعية ، ومقدار ذلك ، وسببه، وسنده وما إذا كان السبب والسند في ذلك يرجع إلى خطأ الشركة المدعية من عدمه .

بيان مدى أحقية جهة الإدارة في توقيع غرامات تأخير على الشركة المدعية وسندها في ذلك ، ومقدار ما تم استقطاعه.

بيان مدى التزام جهة الإدارة بتنفيذ شروط التعاقد قبل الشركة المدعية، وما إذا كان هناك تقصير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية من عدمه ، وفي الحالة الأولي تقدير ما لحق الشركة المدعية من خسارة نتيجة ذلك كتعويض عن الأضرار التي لحقتها .

بيان مدى التزام الشركة المدعية بتنفيذ التزامتها العقدية وفقا للشروط والمواصفات التي أبرم بشأنها التعاقد ، والتزامها بتنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد بالتعاقد، والتزامها بتنفيذ الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد بالعقد، وفي حالة التأخير في التنفيذ بيان سبب التأخير هل يعود إلى جهة الإدارة أم تقصير من الشركة المدعية وسند ذلك.

وبيان مدى أحقية الشركة المدعية في طلباتها الواردة بالدعوى من فسخ العقد والتعويض المادى والأدبي واسترداد قيمة غرامة التأخير على ضوء ما يسفر عنه فحص الأوراق والمستندات والمعاينة لموقع العمل والوقوف على صحيح الواقع منذ التعاقد وطيلة مراحل التنفيذ .

تحقيق أوجه دفاع جهة الإدارة في الرد على طلبات الشركة المدعية وبوجه عام تحقيق كافة عناصر المنازعة على ضوء طلبات الشركة المدعية ، ودفاع جهة الإدارة وإعداد نتيجة مسببة ونهائية محددة بما انتهي إليه التحقيق وصولا بوجه الحق في الدعوى.

ومن حيث أن تحديد المسائل السالف بيانها واستجلاء حقيقتها يستوجب إحالة الدعوى إلى مكتب الراء لحسم النزاع موضوع الدعوى عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ملف العملية والانتقال إلى موقع العمل – وإلى مقر الجهة الإدارية واستيفاء ما يري لزومه من طرفي النزاع وسماع أقوال من يرى لزوم سماعه دون حلف يمين أو كلفت الشركة المدعية بإيداع أمانة قدرها خمسمائة جنيها كأمانة خبير – وعينت لنظر الدعوى جلسة 27/3/2007 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 10/4/2007 في حالة السداد ، وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء فور إيداع الإحالة ، وعلى الخبير تقديم تقرير – ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة – واعتبرت النطق بالحكم إخطارا لطرفي الدعوى – وأبقت الفصل في المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى