موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 33564لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين   / سعيد حسين محمد المهدى النادى               نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                          المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                            / طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 33564لسنة 57 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

زينب إبراهيم محمد

ضــــــــــــد

وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي

الإجراءات

أقامت المدعية هذه الدعوى بصفتها قيمة علي زوجها المدعو/ مصطفي أحمد حنفي بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 8/8/2001 طلبت في ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره (22583.65) جنيها مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد بواقع 4% مع المصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة الابتدائية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه.

وبجلسة 29/12/2001 قضت تلك المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لندب خبيراً في الدعوى، وقد أعد الخبير تقريره في الدعوى، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.

وبجلسة 25/1/2003 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في المبلغ المطالب به وقيمته (22583.65) وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد والمصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته المبداه بصحيفة الدعوى، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى ,وإلزام المدعية المصروفات وبجلسة 24/12/2006 تم تصحيح  شكل الدعوى باسم ورثة المرحوم مصطفي احمد حنفي اللبان وهم: زينب إبراهيم محمد ،محمد مصطفي أحمد، حسين

تابع الحكم في الدعوى رقم 33564 لسنة 57 ق

مصطفي أحمد، أماني مصطفي أحمد، سامح مصطفي أحمد، وبجلسة 27/5/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات خلال شهر، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم والحكم أخر الجلسة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعين من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي لهم مبلغاً مقداره 22583.65 جنيها بالإضافة غلي 4% الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوي الحقوق التي لا تتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بما فيها اللجؤ إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 7 لسنة 2001 والتي أوصت بتحمل الهيئة المدعي عليها نفقات علاج المريض مصطفي أحمد حنفي البالغة 22583.65 جنيها، بما يتعين القضاء بقبولها شكلا.

ومن حيث إن المدعية بصفتها قيمة على زوجها المدعو/ مصطفى أحمد حنفي الليان بموجب قرار محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الولاية على المال الصادر بجلسة 27/8/2001 في الدعوى رقم 112 لسنة 2001، وورثته طبقا لصحيفة تصحيح شكل الدعوى وإعلام الوراثة الشرعي قد أقاموا هذه الدعوى على سند من القول أن مورثهم أصيب يوم 22/4/2000 أثناء عمله بكنترول الثانوية العامة بالسيدة زينب وأنه منتفع بالتأمين الصحي برقم 27ع / 7678 بنزيف بالمخ واستسقاء بالمخ وغيبوبة كاملة، فقام زملائه بنقله إلى مستشفي القصر العيني الجديد باعتباره أقرب مستشفى حكومي والذي أجرى له عملية عاجلة وهي تركيب صمام بالمخ لتحويل مجرى السائل الشوكي وعمل شق حنجري له، ولخطورة حالته قرر طبيب التأمين الصحي عدم نقله لمستشفى التأمين الصحي، وقد تكلفت العملية والعلاج مبلغ 22583.65 جنيهًا والتي تم دفعها من قبل الأسرة، وأن الهيئة المدعي عليها لم تقم بسدادها إليهم رغم وجوب ذلك طبقا للقانون وتوصية لجنة فض المنازعات مما حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث أن المادة 47 من القانون رقم 79 لسنة 1975

تنص علي أنه ” يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:

  • الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
  • الخدمات الطبية علي مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
  • الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
  • العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز المتخصص.
  • العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري حسب ما يلزم.
  • الفحص بالأشعة والبحوث المعملية (المخبرية) اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
  • صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المنصوص عليها فيما تقدم…

وتنص المادة 85 من ذات القانون علي أن ” تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلي أن يشفي أو يثبت عجزه، وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجري علاجه ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة 47……….”

وتنص المادة 86 منه علي أنه ” مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري ذلــــــك العــلاج

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 33564 لسنة 57 ق

أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية والمستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها”

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين يحمل بطاقة انتفاع رقم 27ع/ 7678 أي أنه خاضع لأحكام التأمين الصحي طبقا للمفهوم سالف البيان، وأن علاجه تم في مستشفي القصر العيني الفرنساوي لنقله إليه علي أثر غيبوبة كاملة نتيجة نزيف واستسقاء بالمخ أي أنه كان في حالة ضرورة ملجئة لا يملك عندها الاختيار بين مستشفيات التأمين الصحي وغيرها لفقدانه الإرادة والوعي بما يستلزم امتداد مظلة التأمين الصحي إليه أينما وجد، خاصة وأن أطباء التأمين الصحي لم يقرروا نقله إلي إحدى مستشفياته لخطورة حالته عند إخطارهم بالحادث، وإذ أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى حدد المبالغ التي صرفت علي علاج مورث المدعين بمبلغ 22583.65 جنيها قيمة تكاليف علاج عن الفترة من 23/4/2000 حتي 14/6/2000 علي أساس أن حالته المرضية استلزمت إقامته بالمستشفي، ورعاية وتحاليل وأشعة وإجراء عمليات جراحية وكلها داخلة في نطاق العلاج طبقا لنظام التأمين الصحي الذي يتمتع به مورث المدعين، وإذ أن ما تتمسك به الهيئة للإفلات من دفع المبلغ سالف البيان لا يصلح سببا لعدم أداء هذه المبالغ لورثة المدعي، لوجود مورثهم في حالة ضرورة والتي تقدر بقدرها علي ما تقدم، بما يتعين معه والحالة هكذا إلزام الهيئة المدعي عليها بأداء المبلغ سالف البيان لورثة المنتفع/ مصطفي أحمد حنفي مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 8/8/2001 حتي تمام السداد،مع المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغاً مقداره ( 22583.65 جنيها ) اثنين وعشرين ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانين جنيها وخمسة وستين قرشا، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد، بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى