موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3770 لسنة 59ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د0 محمد عبد المجيد إسماعيل                 وكيل مجلس الدولـــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                              مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                      / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 3770 لسنة 59ق

المقامة من :

محمد سامي حسن شلبي ” شركة توب ميديكا ”

ضـــــــد

رئيس جامعة الأزهر  ” بصفته ”

” الوقائـــــــــــــــع  ”

 

اقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/11/2004 ، وطلب في ختامها الحكم : بإلغاء القرار السلبى الصادر من مستشفى الحسين الجامعي ” جامعة الأزهر ” بإلغاء عقدها مع المدعى رقم 4/2004 المتعلق بأمر التوريد رقم 748 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزامها المصروفات .

وشرحا للدعوى ذكر المدعى ان مستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر قامت بطرح المناقصة العامة لتوريد أجهزة طبية وعلمية لوحدة الإدمان بقسم الطب النفسي بالمستشفى وتم إرساء المناقصة على المدعى ” شركة توب ميديكيا ” بجلسة 31/3/2004 وقامت الشركة التى يمثلها المدعى بتقديم خطاب الضمان الابتدائي رقم 411026 الصادر من البنك المصري الخليجى وتم أبرام العقد برقم 4/2002 وقامت المستشفى بإصدار أمر التوريد رقم 748 الى الشركة المدعية للبدء في توريد الأجهزة ألا ان الشركة المدعية فوجئت بأخطار المستشفى لها بأنه جارى اتخاذ إجراءات الشراء على حسابها من الشركات الأخرى وتسبيل خطاب الضمان الابتدائي وخصم غرامات التأخير وفروق الأسعار من اى مستحقات تخص الشركة لدى الجهات الحكومية على الرغم من انه لم يسند لها اى أخلال بالتزاماتها وهو الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الماثلة لطلباتها سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/6/2005 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة موضوع الدعوى الراهنة وصورة من خطاب الضمان الابتدائي رقم 411026 وصورة من العقد المبرم بين الشركة ومستشفى الحسين الجامعي مؤرخ 29/5/2004 لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة طبية وعلمية وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة من استعجال من إدارة المشتريات بمستشفى الحسين الجامعي الى شركة توب ميديكا بسرعة إحضار خطاب ضمان الدفعة المقدمة مؤرخ 13/6/2004 وصورة من إنذار رقم 2 من إدارة المشتريات بالمستشفى الى الشركة المدعية بسرعة توريد الأجهزة خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإحضار خطاب الضمان النهائي مؤرخ 21/6/2004 وصورة من استعجال صادر من إدارة المشتريات بالمستشفى الى الشركة المدعية بسرعة التوريد بتاريخ 15/6/2004 وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم : اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإلزام المدعى المصروفات .

 

تابع الدعوى رقم 3770 لسنة 59ق

 

واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مستشفى الحسين الجامعي بإلغاء العقد رقم 4/2002 وابرم بينها وبين المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 11/3/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على اصل التوصية الصادرة من لجنة التوفيق وصورة من الخطاب الصادر من الشركة المدعية موجه الى مدير المشتريات بجامعة الأزهر بمستشفى الحسين الجامعي بضرورة سرعة سداد نسبة 80% من قيمة المناقصة وقت التعاقد المبرم في 29/5/2004 كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة 2/7/2007 أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة من كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة العامة لتوريد أجهزة وحدة الإدمان وصورة من محضر لجنة المشتريات وصورة من أمر التوريد رقم 748 الصادر للشركة المدعية وصورة من استعجال الشركة وصورة من إنذار رقم 2 والصادر من المستشفى للشركة وصورة من استعجال ثاني وصور من خطابات إدارة المخازن

والمشتريات وصورة مذكرة بالشراء على حساب الشركة المدعية وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا : رفض الدعوى موضوعا وبصفة احتياطية اعادة الدعوى للمرافعة لاستكمال إجراءات الدعوى الفرعية وتقديم مستنداتها وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم وفقا للتكييف القانونى السليم لطلباته بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جامعة الأزهر – مستشفى الحسين الجامعي – بتنفيذ العقد المبرم مع المدعى رقم 4 لسنة 2004 والمتعلق بأمر التوريد رقم 748 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزامها المصروفات .

ومن حيث ان الدعوى قد تهيأت للحكم فيها ومن ثم تلتفت عن طلب الجامعة المدعى عليها باتخاذ إجراءات طلب عارض الدعوى الفرعية .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فأنها من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقد لجأ المدعى الى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 884 لسنة 2004 وبجلسة 25/9/2004 صدر له توصية برفض الطلب ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان القضاء الادارى قد استقر على ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هى اصل من اصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء وانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملا بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدني ومقتض ذلك ان حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب على كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذى التقت عليه أرادة الطرفين.

ومن حيث ان المادة 21 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على ان ” إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة ، جاز للجهة الإدارية – بموجب خطاب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ اى إجراء أخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية بعطائه بحسب ترتيب اولوياتها ، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها ان تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من اى مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وفى حالة عدم كفايتها تلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى اى جهة إدارية أخرى ، أيا كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى “.

وتنص المادة 22 من ذات القانون على ان ” يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد وذلك بالنسب وفى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ” وتنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير

تابع الدعوى رقم 3770 لسنة 59ق

 

المالية رقم 1367 لسنة 1998 على انه ” يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدما من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط ان يكون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ ، ويستثنى من شرط تقديم خطاب الضمان المشار إليه حالات التعاقد التى تتم بين جهتين من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناقصة الى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذا المبلغ حتى تاريخ استحقاقها الفعلي ، على انه في الحالات التى تكون فيها بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعى ألا يتم صرفها ألا بعد تحقق جميع الوقائع الأخرى ، ويجب في جميع الحالات ان يكون الدفع المقدم في حدود الاعتماد ات المدرجة بالموازنة عن السنة المالية التى يتم فيها التعاقد “.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع أجاز للمتعاقدين مع جهة الإدارة الترخيص له بصرف مبالغ مقدما من قيمة

العقد المبرم معه وذلك بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك ولكن بشرط ان يقدم المتعاقد مع جهة الإدارة مقابل ذلك خطاب ضمان بنكي بذات القيمة ” قيمة الدفعة المقدمة له ” وبذات العملة وان يكون هذا الخطاب غير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ فإذا لم يلتزم المتعاقد معه جهة الإدارة بتقديم خطاب الضمان المذكور فلا يحق للمتعاقد في هذه الحالة الزام جهة الإدارة بالترخيص له بصرف مبالغ مقدما من قيمة العقد المبرم معه وذلك على الرغم من اشتراطه أو تحفظه على جهة الإدارة بحصوله على دفعة مقدمة لان خطاب الضمان عد ضمانة جوهرية لمستحقات جهة الإدارة قبل المتعاقد معها والذي حصل على مبلغا نقديا مقدما من قيمة العملية دون ان يقدم لجهة الإدارة شئ بعد في ضوء طبيعة التعاقد معها .

ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان جامعة الأزهر مستشفى الحسين الجامعي قد أعلنت عن مناقصة عامة بتاريخ 31/3/2004 لتوريد أجهزة طبية وعلمية لوحدة الإدمان بقسم الطب النفسي وقد نصت كراسة الشروط والمواصفات الفنية على ان يعتبر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات وألمزايدات ولائحته التنفيذية أساسا للتعاقد كما نصت الشروط الخاصة والمرفقة بذات الكراسة على انه يجب على الشركات ان يتم التوريد في موعد أقصاه 15/6/2004 ، وعليه فقد تقدم المدعى ” شركة توب ميديكا ” بعطائه في هذه العملية واشترط فيه بأن يتم الدفع 80% عند التعاقد ، 20% عند التسليم ، وقد رسا على المدعى توريد الأجهزة موضوع المناقصة وبتاريخ 29/5/2004 تعاقد المدعى مع جهة الإدارة بالعقد رقم 4 لسنة 2002 بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة الموردة وبذات التاريخ صدر له أمر التوريد رقم 748 وقد نص البند الأول من العقد على ان يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الطرف الثاني ومحاضر لجنة البت وكافة الأوراق المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما لكافة أحكامه ونص البند الثالث منه على شروط التوريد على ان يتم قبل 15/6/2004 ونص البند التاسع على ان القيمة الإجمالية للتعاقد هى مبلغ خمسمائة الف جنية ونص البند الثالث عشر على انه ” إذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل القيام بأحد التزاماته المقررة على الوجه الأكمل يكون للطرف الأول الحق في فسخ العقد دون حاجة للتنبيه أو الإعذار مع مصادرة التأمين المستحق للطرف الثاني وتنفيذ الأعمال على حسابه بالشروط والكيفية طبقا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 الخاصة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 دون أخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على المورد بالتعويضات ” ونص البند السادس عشر على ان ” يسرى على هذا العقد أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخص بتنظيم المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية رقم 1367 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية فيما لم يرد به نص في هذا العقد “.

ومن حيث انه بناء على ما تقدم وإذ لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على شرط تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة الدفعة المقدمة والتي اشترطها المتعاقد مع جهة الإدارة 80% عند التعاقد إلا ان نصوص العقد في مجملها قد نصت صراحة على سريان أحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 98 سالف البيان فيما لم يرد به نص في هذا العقد وبالتالي فانه يتعين الرجوع الى أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وإذ نص المشرع صراحة في المادة 69 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر على جواز منح المتعاقد مع جهة الإدارة دفعة مقدمة من قيمة العقد المبرم معه ولكن بشرط ان يقوم المتعاقد بتقديم خطاب ضمان بنكي بذات القيمة ” قيمة الدفعة المقدمة له ” وبذات العملة وان يكون هذا الخطاب غير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريـــخ الاستحقاق

 

تابع الدعوى رقم 3770 لسنة 59ق

 

الفعلي لتلك المبالغ فإذا لم يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بتقديم خطاب الضمان المذكور فلا يحق له في هذه الحالة الزام جهة الإدارة بالترخيص له بصرف مبالغ مقدما من قيمة العقد المبرم معه وذلك على الرغم من اشتراطه أو تحفظه على جهة الإدارة بحصوله على دفعة مقدمة لأن خطاب الضمان يعد ضمانة جوهرية لمستحقات جهة الإدارة قبل المتعاقـــد معها 0

ومن حيث انه في ضوء ما تقدم فقد قامت جهة الإدارة بتاريخ 13/6/2004 باستعجال المدعى وطلبت منه سرعة إخضار خطاب ضمان الدفعة المقدمة غير مشروط حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الصرف قبل نهاية السنة المالية مع إحضار خطاب الضمان النهائي بقيمة قدرها خمسة وعشرون الف جنية وعلى ان يتم إحضار المطلوب خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخه للأهمية إلا ان المدعى لم يقم بتقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة وكذا خطاب الضمان النهائي وبتاريخ 15/6/2004 قامت جهة الإدارة باستعجال المدعى لتوريد الأجهزة الطبية الواردة بأمر التوريد رقم 748 لأن التوريد لم يتم حتى هذا التاريخ وحتى لا يتعرض المدعى لغرامة التأخير ألا ان المدعى لم يحرك

ساكنا ، وبتاريخ 21/6/84 قامت جهة الإدارة بإنذار المدعى بسرعة التوريد خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإحضار خطاب الضمان النهائي وانه في حالة عدم التوريد خلال هذه المدة فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة مع تسييل خطاب الضمان الابتدائي بيد أن المدعى لم يقم بتنفيذ التزاماته العقدية قبل جهة الإدارة وعليه قامت جهة الإدارة بتاريخ 26/8/2004 بتطبيق حكم المادة 21 من القانون رقم 89 لسنة 1998 سالفة الذكر على حالة المدعى وذلك بتسييل خطاب الضمان الابتدائي وتنفيذ العقد بواسطة مقدم العطاء التالي لعطاء المدعى بحسب ترتيب اولوياتها ومن ثم فان ما قامت به جهة الإدارة يعد متفقا مع صحيح حكم القانون ويصبح نعى المدعى على ما قامت به جهة الإدارة قبله قائما على غير سند سليم من القانون وتكون دعواه حرية بالرفض .

ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات .

 

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى