موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4154 لسنه 57ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                               ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 4154 لسنه 57ق

 المقامة من :-

شركة إنترميديكا  لتوزيع وتصنيع المستلزمات الطبية

ضد :-

رئيس جامعة القاهرة  ( بصفته )

رئيس مجلس إدارة مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد ( بصفته )

                                                              ——— 

الوقائع

—–

          أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/11/2002 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا :- وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سوء سابقة الأعمال الصادر ضد الشركة ، ثانيا : بإلغاء القرار الإداري بسوء سابقة الأعمال لعدم مشروعية ولمخالفته القانون 0

          وقالت الشركة شرحا لدعواها أن مستشفي القصر العيني التعليمي الجديد قامت بطرح ممارسه لشراء مستلزمات طبية بجلسة 19/9/2001  فتقدمت المدعية لهذه الممارسة وبتاريخ 24/4/2002 فوجئت بأنها مقبولة فنيا إلا انه تم استبعادها بحجية سوء سابقة الأعمال الخاصة بها وتظلمت منه وتم رفض التظلم 0

          أضافت الشركة أن هذا القرار مخالف للقانون وغير مشروع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة الذكر 0

          واختتمت الشركة صحيفة دعواها طالبة القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر 0

          ولقد تدو ولت الدعوى أمام هيئه مفوضي الدولة حيث أعدت تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام الشركة المدعية في كلتا الحالتين المصروفات 0

          ولقد جري تداو ل الدعوى الماثلة بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/6/2006 قدمت الجامعة المدعي عليها مذكره بدفاعها طلبت في ختامها اصليا :- عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى موضوعا لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0

وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف من دعواها إلى القضاء لها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سوء سابقة الأعمال الصادر ضد الشركة وإلغاء القرار الإداري بسوء سابقة الأعمال لعدم مشروعيته ولمخالفته  للقانون 0

          ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت المنازعة الماثلة من منازعات العقود الإدارية والتي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء بحسبان أن ما صدر وإن كان قرارا إداريا إلا انه لا يتقيد بتلك المواعيد فهو ليس قرارا إداريا منفصلا وإنما وثيق الصلة بالعملية التعاقدية ولا يمكن سلخه عن مضمونها وفحواها الأمر الذي يكون معه ما دفعته الجامعة المدعى عليها من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وفي غير محلة  حقيقا الالتفات عنه 0

          ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فأنها تكون مقبولة من حيث  الشكل 0

          ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الجامعة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فإن الثابت من الأوراق أن استبعاد الشركة المدعية بسبب سوء سابقة الأعمال – ولا شك – يحيق بها أضرارا كبيرة وعلى فرض صحة القرار بالاستبعاد بحسبان أن لها تعاقدات مع جهات عده ومنها المستشفى الجامعي المدعى عليها الأمر الذي يؤثر على سمعتها السوقية في مجال تخصيصها مما تتحقق معه المصلحة الشخصية والمباشرة للشركة في أقامه دعواها الماثلة ويكون معه الدفع المبدي من الجامعة المدعى عليها حقيقا بالرفض 0

          ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منه

                   ومن حيث انه عن موضوع الدعوى الماثلة فلما كان الثابت بالأوراق أن مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد قد قامات بطرح ممارسه لشراء مستلزمات طبية بجلسة 19/9/2001 فتقدمت الشركة المدعية لهذه الممارسة وبتاريخ 24/4/2002 علمت الشركة بأنها قبلت فنيا إلا انه تم استبعادها بحجة سوء سابقه الأعمال الخاصة بها ونعت الشركة المدعية على القرار الطعن عدم قيامه على سببه 0

          ومن حيث  أن الثابت أن الجامعة المدعى عليها طرحت الممارسة محل التداعي وتقدمت لها الشركة المدعية وتم فحص عرضها من الناحية الفنية وتم قبوله فنيا ثم أخرت بعد ذلك بالقرار الصادر باستبعادها بحجة سوء سابقة الأعمال الخاصة بها الأمر الذي يصم هذا القرار بعدم المشروعية لكونه مشوبا بسوء باستعمال السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الاداره فقد كان يتعين وإذا كانت الجامعة متحققه من سوء سابقه أعمال الشركة المدعية إلا تدعوها لهذه الممارسة وألا تبادر إلى فحص عطائها من الناحية الفنية بذاءة ثم تلجا إلى استبعاد عطائها لسوء سابقة الأعمال فكان الاحرى بالجهة الاداريه المدعى عليها إذا ما ثبت لديها سوء سابقة الأعمال كما زعمت أن تبادر بداءة ذي بدء وقبل الفحص الفني والقبول الفني إلى استبعاد الشركة ألمدعيه مما يصم قرارها في هذا الشأن بأساءه السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الاجاره ويخرجة من نطاق المشروعية إلى مجال عدم المشروعية وذلك في إطار مراقبة صحة السبب أفصحت عنه جهة الإدارة 0

          ومن حيث انه يعقد هذا النظر ويوءازره ما قدمته الشركة المدعية بحافظه مستنداتها بجلسة 27/4/2003 مستند رقم (6) بقبول الشركة المدعية فنيا في ممارسه أخرى بتاريخ 29/11/2001 وهى ممارسه أخرى لاحقه للممارسة محل التداعي والمستند رقم (9) بذات الحافظة وهو أمر توريد أخر صادر من المستشفي الجامعي المدعى عليه موجه للشركة بتاريخ 20/4/2003 بالترسيه على الشركة المدعية في أحدى المناقصات بتاريخ لاحق على الممارسه محل التداعي الأمر الذي يقطع بعدم استبعاد الشركة المدعية في فترات تاليه لسوء سابقة الأعمال مما يجزم بعدم مشروعيه القرار الطعن لاسيما وانه حتى في مجال سوء سابقه الأعمال المنسوبة للشركة المدعية لم تفصح جهة الاداره المدعى عليها عن مظاهر وأدله هذه السابقة المدعى يسؤها الأمر الذي يجعل القرار التعين فاقدا لسببه المبرر له قانونا حقيقا بالإلغاء 0

 

 

 

 

 

 

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها يسؤ سابقة أعمال الشركة المدعية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات

                  سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى