
لجنة شئون السلكين
لجنة شئون السلكين
==============
الطعن رقم 0057 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1713
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى
فقرة رقم : 2
إن اللجنة الدائمة بوزارة الخارجية و المشكلة بالتطبيق لنص المادة 12 من القانون رقم 166 لسنة 1954 من وكيل وزارة الخارجية رئيسا وعضوية ثلاثة من مديرى الإدارات الأعلى وظيفة بالوزارة تختص بالنظر فى ترقية و نقل أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى لغاية من يشغل وظيفة مستشار من الدرجة الأولى و ترفع اللجنة اقتراحاتها فى هذا الشأن إلى وزير الخارجية ، و من ثم فلا تثريب على هذه اللجنة – و هى بصدد تقدير كفاية مستشار من الدرجة الثانية و لا يلزم القانون لتقديرها الرجوع إلى رأى رئيسه المباشر كما سلف البيان – أن تعتمد على المعلومات التى يبديها أعضاؤها ليتسنى لها إعمال ولايتها القانونية فى مجال النقل أو الترقية ، و لا جناح على هذه اللجنة إن هى اطرحت كتاب سفير مصر فى موسكو إلى وزارة الخارجية فى أول أبريل سنة 1954 و الذى حرر بعد أن قدمت اللجنة تقديرها الأول فى أول فبراير سنة 1954 ، لأنها وضعت معايير عامة تضبط على أساسها كفاية أعضاء السلكين السياسى و القنصلى و صلاحيتهم بما يتلائم مع روح العهد الجديد مع كفالة الموازنة فى الكفاية فيما بينهم على أساس شامل موحد . و غنى عن القول أن هذه اللجنة ، بما تجمع لديها من بيانات عن جميع الأعضاء من شتى المصادر فضلا عن معلومات أعضائها الشخصية ، هى الأقدر على تحديد درجة الكفاية و ضبط الموازنة بالمعيار الموحد الشامل لهم جميعا . و لا جناح على اللجنة كذلك
إن هى أعرضت عن مثل تلك الرسائل الشخصية المقدمة من المدعى ، إذ لا ضابط لها و لا سند من القنون ينظمها ، و كلها بعيدة عن طابع التقارير السرية و خالية من مقوماتها القانونية ، و لا تخرج فى حقيقة أمرها عن خطابات استدرها المدعى من بعض رؤسائه السابقين فى تواريخ لاحقة لتاريخ رفع الدعوى ، تأييداً لدفاعه و أخذا بناصره فى مجال هذه المنازعة .
( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )
=================================