موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5220 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد مصطفي عبد الغني                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 5220 لسنة 52 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

أشرف عبد التواب موسي المكاوي

ضــــــــــــد

1- وزير الدفاع                    (بصفته)

2- قائد قوات الدفاع الجوي       (بصفته)

 

الوقائع

 

أقيمت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/4/1998 حيث طلب المدعي في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع استحقاقه التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة لجبر الأضرار التي أصابته مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وقال المدعي – شرحاً لدعواه – أنه التحق بالقوات المسلحة حيث جند في 5/7/1989 ليعمل بكتيبة المراقبة الجوية بقوات الدفاع الجوي، وبتاريخ 12/1/1990 وأثناء قيامه بصرف الوقود للكتيبة أصيب في إصبعه بإصابة نتج عنها التهاب مزمن بالسلامية الطرفية للسبابة اليمني مع استئصال السلامية، وأنه قد استمر في الخدمة العسكرية إلي أن انتهت مدة خدمته في 1/9/1991 ولم تصرف له القوات المسلحة تعويضا عن الإصابة التي لحقت به أثناء الخدمة وبسببها والتي أدت إلي إصابته بعجز مستديم.

واستطرد المدعي فقال أنه لم يستطع أن يجد عملاً علي الرغم من أنه حاصل علي دبلوم زراعة وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء الخدمة بالقوات المسلحة، فإن الجهة الإدارية تضحي مسئولة عما وقع له من إصابة حيث أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة وقت وقوع الحادث ولم يكن له أي سيطرة فعلية علي الوقود الذي تسبب في إصابته طبقاً للمادة (178) مدني .

وأختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 19/9/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء أولاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص اللجان القضائية بالقوات المسلحة بنظرها.

ثانيا: برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات في الحالتين.

تابع الحكم في الدعوى رقم 5220 لسنة 52 ق

 

وبجلسة 4/2/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها القضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي اللجنة القضائية بالقوات المسلحة واحتياطياً بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي.

ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات في الحالتين الأخيرتين وبجلسة 27/5/2007 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بذات الطلبات سالفة البيان.

وبجلسة 21/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/12/2007 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأوعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي يطلب القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له التعويض المناسب جبراً للأضرار التي لحقت به من جراء إصابته، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص علي أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية :

ومن حيث أن لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي كان مجنداً بوزارة الدفاع فإن المنازعة الماثلة منازعة إدارية تخرج من عداد المنازعات العسكرية وقد تم تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، ويغدو الدفع المذكور في غير محله حقيقاً بالإلتفات عنه.

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخري، فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد جند بتاريخ 5/7/1989 بكتيبة المراقبة الجوية بقوات الدفاع الجوي، وبتاريخ 12/1/1990 وأثناء قيامه بصرف الوقود للكتيبة أصيب في إصبعه بإصابة نتج عنها التهاب مزمن بالسلامية الطرفية للسبابة اليمني مع استئصال السلامية.

ومن حيث أن المدعي قد استمر في الخدمة العسكرية حتي انتهت مدة خدمته العسكرية في 1/9/1991 ولم تصرف له القوات المسلحة تعويضاً عن الإصابة التي لحقت به أثناء الخدمة وبسببها والتي أدت إلي إصابته بعجز مستديم علي نحو ما ذكر بصحيفة دعواه التي أقامها بإيداع صحيفتها هذه المحكمة بتاريخ 21/4/1998.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات علي حدوث الإصابة.

ومن حيث أن المادة (163) من القانون المدني تنص علي أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” .

ومن حيث أن المادة (172) من القانون ذاته تنص علي أن (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

ومن حيث أن البين مما تقدم أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية لمجند اعتباراً من 5/7/1989 وبتاريخ 12/1/1990 وأثناء قيامه بصرف الوقود للكتيبة أصيب في إصبعه إصابة نتج عنها التهاب ميكروبي مزمن بالسلامية الطرفية للسبابة اليمني مع استئصال السلامية حيث انتهت خدمته العسكرية في 1/9/1991 بحسب الثابت بشهادة تأدية الخدمة العسكرية التي أثبتت ذلك بحسبانه أمضي مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة حسنة.

ومن حيث أن الإصابة حدثت بتاريخ 12/10/1990 واستكمل بعدها المدعي خدمة العسكرية حتي انتهت بتاريخ 1/9/1991 ولم يقم دعواه إلا بتاريخ 21/4/1998 إلا أن الثابت بحسب المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التقادم الثلاثي بالنسبة إلي دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المقرور بحدوث

تابع الحكم في الدعوى رقم 5220 لسنة 52 ق

 

الضرر والشخص المسئول عنه هو نص استثنائي علي خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد بخصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلي الحقوق الناشئة عن مصادر أخري إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك كما فعل المشرع في المادة (180) من القانون المدني بالنسبة إلي دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب وفي المادة (187) بالنسبة إلي دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وفي المادة (197) بالنسبة للدعوى الناشئة عن مصادر أخري كالمصدر الأول وهو العقد كما لو كان التعويض مترتباً علي إخلال المتعاقد بالتزاماته وكذلك لا يسري علي الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون، كما لو كان التعويض المطلوب مترتباً علي الإخلال بالتزام بنسبة القانون مباشرة، مما يعني معه الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي المدة حقيقاً بالرفض.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية كمجند اعتباراً من 5/7/1989 وبتاريخ 12/1/1990 وأثناء قيامه بصرف الوقود للكتبية أصيب إصبعه إصابة نتج عنها التهاب ميكروبي مزمن بالسلامية الطرفية السبابة اليمني مع استئصال السلامية حيث انتهت خدمته العسكرية في 1/9/1991 بحسب الثابت بشهادة الخدمة العسكرية المودعة رفق ملف التداعي ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان لا يمكن وبهذه المثابة إثبات أن ثمة خطأ يمكن نسبته إلي الجهة الإدارية المدعي عليها الأمر الذي تنهار معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض بحسبان أنه لا يمكن أن تسأل الجهة الإدارية عن إصابة لم تتسبب في حدوثها مما تكون معه دعوى المدعي الماثلة حقيقة بالرفض.

ومن حيث أن من خسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى