موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 579 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة ( عقود فردية )

بالجلسة المنعقد علنا في يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                 / أحمد مرسي حلمي                                 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                      ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              /  صبحي علي سيد                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز  أحمد سعيد                                         مفوض الدولة

وحضور السيد                                   / رأفت إبراهيم محمد                                   أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 579 لسنة 56 ق

المقامة من/

  1. حسين أحمد حسين جاد الله
  2. محمود أحمد حسين جاد الله

ضد/

  1. وزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  2. محافظ القاهرة
  3. رئيس حي منشأة ناصر ” بصفتيهما”

الوقـائع

بتاريخ 6/6/2001 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث قيدت بجدولها رقم 2254 لسنة 2001 وطلبا في ختامها الحكم بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى المحكمة المملوك لهما والكائن بشارع الفولي عقار رقم 38 منشأة ناصر والمخبز الكائن بشارع الخزان واللذان تقرر إزالتهما بالقرار رقم 483 الصادر بتاريخ 27/5/2001 من حي منشأة ناصر وإثبات حالة المباني وقيمتها والأضرار التي أصابتهما على سند من أنهما حصلا على ترخيص بإدارتهما بعد إنشائهما إلا أنهما فوجئا بالقرار المشار إليه مما يصبهما بأضرار يتعذر تداركها.

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/5/2001 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث وردت إلى قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي، وأبان تداول الدعوى أمام المحكمة قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة عدل فيها طلباتهما إلى الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي لهما مبلغ خمسمائة خمسة وثمانون ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابتهما من جراء إزالة المخبزين، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. واحتياطيا: بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعيين المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة مرة أخرى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ردا على الدعوى حافظة طويت على ثلاثة مستندات في مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا: برفضها موضوعا، وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

 

 

تابع الدعوى رقم 579 لسنة 56 ق

 

من حيث إن طلبات المدعيين الختامية هي الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لهما مبلغ خمسمائة خمسة وثمانون ألاف جنيه على سبيل التعويض، مع إلزامهما المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإن مؤدي أحكام المواد الأولى والرابعة والحادية عشرة والرابعة عشرة من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه متى أقيمت الدعوى في تاريخ لاحق على 1/10/2000 تاريخ العمل بأحكامه، فإنه يجب اللجوء إلى اللجنة المختصة بالتوفيق قبل رفع الدعوى وألا اعتبرت غير مقبولة.

ومن حيث إنه ولئن كانت الدعوى قد أقيمت بطلب ندب خبير وهي دعوى تهيئة دليل وفي تاريخ لاحق على 1/10/2000 والدعاوى المستعجلة بطبيعتها مستثناة من اللجوء إلى لجان التوفيق إعمالا لصريح حكم المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر ألا أن المدعين عدلا في تاريخ لاحق إبان تداول الدعوى بجلسات هذه المحكمة طلباتهما إلى طلبات  جديدة تماما وهي الحكم بالتعويض بالمبلغ المشار إليه أنفا دون أن يسبقا هذا الطلب بما يفيد اللجوء إلى اللجنة المختصة وكذا عدم تدارك ذلك بعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي نوه صراحة إلى ضرورة إتباع هذا الإجراء الجوهري وهذا الطلب الأخير يصلح بذاته لإقامة دعوى جديدة مثبته الصفة عن الدعوى الأولى، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن متفقا وصحيح أحكام القانون ويجب القضاء بقبوله.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم / ….

روجع / محمد علام

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى