موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المركز القانونى لعضو البعثة

المركز القانونى لعضو البعثة

الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : بعثات

فقرة رقم : 2

إن العقدين اللذين أبرما مع المطعون ضدهما الطالب المتطوع فى الجيش الموفد فى البعثة و كفيله هما عقدان إداريان توافرت فيهما خصائص و مميزات العقود الإدارية لأن القصد منهما تسيير مرفق عام هو مرفق الجيش و لأنهما يتضمنان شروطاً غير معروفة فى القانون الخاص ، و قد نصت المادة الرابعة من القرار الإدارى ذى الرقم 1326 المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1955 على ضرورة توقيع طالب البعثة على عقد التطوع وفقاً لأحكام التطوع فى الجيش كما يوقع صك تعهد يتكفل بموجبه القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار و تعديلاته كما نصت المادة 6 من نفس القرار على أنه فى حالة رسوب الطالب سنتين متتاليتين فى صف واحد يفسخ العقد و يسرح الطالب بعد أن يقوم بكافة نفقات مدة دراسته ؛ و من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير الحربية بإلغاء إيفاد المطعون ضده الأول و ملاحقته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بجميع النفقات الدراسية و إن كان تصرفاً إدارياً فإن سنده نصوص عقدين إداريين و مرتكز على أحكامها و ليس مستنداً إلى سلطة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 551

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

إن عضو البعثة يعتبر فى خدمة الجهة صاحبة البعثة التى أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج ، و ذلك بأعتبارها الجهة التى سافر العضو لحسابها و لأن موضوع التخصص فى البعثة يتصل بنوع العمل الداخل فى اختصاصها و يفيد المبعوث خبرة تعود عليها بالمنفعة عند ممارسته العمل بها ، و لذلك أوجب القانون على عضو البعثة أن يقوم بخدمة الجهة التى أوفدته ، و لا ينفك عنها مدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة ، و غنى عن البيان أن مدة البعثة تحسب إعتباراً من تاريخ السفر إلى الخارج ، و مما يؤيد تبعية العضو للجهة الموفدة خلال مدة البعثة أن القانون قد ألزم هذه الجهة بأن تدرج فى ميزانيتها درجة تذكارية له طوال مدة دراسته بالخارج .

 

                    ( الطعن رقم 1275 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 3

بعثات – المبعوث إما أن يكون موظفاً أو طالباً غير موظف – الروابط فى الحالتين بين المبعوث و الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام – إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة بين المبعوث و الحكومة – أساس ذلك : المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

                   ( الطعن رقم 1100 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1302     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1366

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية والمنح – اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح الصادرة فى 7 يناير سنة 1962 .

    القواعد المالية التى يعامل بها أعضاء البعثات الداخلية و الخارجية بجميع أنواعها  و الموفدون فى أجازة دراسية و الحاصلون على منح للدراسة أو التخصيص تحددها اللجنة العليا للبعثات – مؤدى ذلك : – أن أى تعديل فى هذه القواعد لا يعتد به الا إذا صدر بذات الأداة التى خولها القانون حق إصدار اللائحة المالية للبعثات و تعديلها وهى اللجنة العليا للبعثات .

 

              ( الطعن رقم 1302 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1664

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

مدى جواز التنازل عن البعثة ” بعثة ” المركز القانونى لعضو البعثة بالنسبة للبعثة الموفد عليها هو مركز قانونى عام و ليس حقا من الحقوق التى تخضع للتعامل وفقا لأحكام القانون المدنى – أثر ذلك : – عدم جواز التنازل عن البعثة أو التصرف فيها – كل ما يستطيعه عضو البعثة إذا رفضها أن يعتذر عن البعثة – الإعتذار عن البعثة لا ينتج أثره الا إذا اقرته جهة الإدارة – أثر ذلك : – ترشيح جهة الإدارة من الإحتياط بدلاً من المعتذر – فى حالة عدم وجود إحتياطى يعلن عن الترشيح مرة أخرى فى الجهات التى سبق الإعلان فيها .

 

      ( الطعنان رقما 512 و 982 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 378

بتاريخ 07-12-1986

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

إيفاد الموظف إلى الخارج يتم وفقاً لأحد نظامين : الأول : أن يوفد الموظف لأداء مهمة حكومية أو مأمورية رسمية تقتضى منه التغيب عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله – فى هذه الحالة يستحق الموظف بدل سفر عن كل ليلة مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه – إذا نزل الموظف فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأهلية ينخفض بدل السفر الذى يصرف إليه إلى النصف – أما النظام الثانى ففيه يوفد الموظف فى بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو للحصول على مؤهل دراسى أو كسب مران عملى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة – قد تكون البعثة بسبب قبول منحة للدراسة أو التخصص من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية – يجوز منح الموظف أجازة دراسية بمناسبة إيفاده فى البعثة أو المنحة – فى هذه الحالة يعامل الموظف وفقاً للقواعد المالية التى تقررها اللجنة العليا للبعثات – أساس ذلك : المادة ” 20 من القانون رقم 112 لسنة 1956 – فى هذه الحالة يمتنع إستحقاق بدل السفر لتخلف مناطه و هو القيام بمهمة مصلحية – أثر ذلك : إستقلال النظام الذى نظمته القواعد المالية للبعثات عن نظام بدل السفر – لا يجوز الخلط بينهما أو تطبيق أحدهما فى مجال الآخر أو الجمع بينهما .

 

                    ( الطعن رقم 1268 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/7 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى