موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم : 7323 لسنة 59 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة ” أ ”

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 11/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور  /  صبحي جرجس اسحق                     نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         /  محمد صبحى عطية                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / السيد العربى احمد                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / عيد محمد أحمد                                 مفوض الدولـة

وسكرتارية السيد                           / مجدي مرسي                                      أميــــن الســر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم : 7323 لسنة 59 ق .

المقامة مــــــــــن : – منير صالح عبد اللطيف شريف  .

ضـــــــــــــــــــــد : – رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة   ” بصفته ” .

الإجراءات

————–

أقام المدعى هذه الدعوى في 18/12/2004 طالبا الحكم :- بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد الأجازات  الاعتيادية التي لم يستنفذها خلال مدة الخدمة ولم يصرف عنه مقابلا  وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه :  إنه يستحق صرف كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بعد أن قضي دستوريا بعدم دستورية الحظر الذي كان يحول دون كامل الصرف في الدعوى رقم 108/27ق. دستورية عليا .

وقدم مفوض  الدولة  تقريرا في الدعوى  رأي في ختامه الحكم :- بأحقية المدعي في صرف المقابل المطلوب وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وبجلسة 27/811/2006 مرافعة قدمت الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات تضمنت بيان بحالة المدعي يفيد بأنه كان يشغل الدرجة الرابعة عند أحالته للمعاش  في 26/1/2006 ودفع الحاضر عنها بعدم اختصاصها ولائيا فتم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة  .

المحكمــــــــــــــــــة

—————-

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة  وبعد  المداولة قانونا .

من  حيث أن المدعي يطلب الحكم :- بأحقيته  في المقابل النقدي لمتجمد رصيد أجازاته الاعتيادية وإلزام الإدارة  المصروفات .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم : 7323 لسنة 59 ق .

ومن حيث إن البحث في الاختصاص يسبق  البحث في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن كل قواعد الاختصاص – في  النظام القضائي لمجلس الدولة تتعلق بالنظام العام  ويتعين علي المحكمة  مراعاتها دون التوقف في ذلك علي طلب أو دفع من أحد الخصوم .

ومن حيث أن المادة  (13) من القانون  رقم 47/72 بشأن مجلس الدولة قد مصت على إن ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية 000000000000000″.

ومن حيث أنه لما كانت  المادة (14) من هذا القانون قد ناطت بالمحاكم الإدارية ولاية  الفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات ومعاشات ومكافآت  الموظفين أو المستحقة لورثتهم – متى كان هؤلاء يشغلون المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم .

ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان  داخلا ضمن هذه المستويات التي تختص المحكمة الإدارية بنظر منازعات شاغليها من ثم تضحي المحكمة السابقة غير مختصة نوعيا بنظر دعواه ويتعين إحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقاء البت في المصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة  الإدارية للعاملين بالنقل والمواصلات  للاختصاص بنظرها ، وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

وفاء/0000

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى