موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7478 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدي ياسين عكاشة      نائب رئيس مجلس الدولة ورئــيـس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  سعيد حسين محمد المهدى النادى           نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           /  محمد مصطفى عنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                          / طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7478 لسنة 53ق

المقامة من

محمد بهاء الحسن أحمد وصفي

ضد

1ـ  وزير التعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى لإدارة البعثات                بصفته

2ــ المدير العام للإدارة العامة للبعثات                                       بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/1999 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له مبلغ وقدره 231435 جنيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي أنه التحق بالعمل بكلية الآداب جامعة الزقازيق بدرجة معيد ثم رشح لبعثة دراسية للحصول علي درجة الدكتوراه في تخصص الدراما والمسرح من جامعة لندن اعتبارا من 16/1/1984 وظل بالبعثة حتي انتهي من الدكتوراه في 30/6/1994 وكان يصرف له راتب شهري للمعيشة لمدة خمس سنوات ونصف وكان معظمهما براتب أعزب،  كما صرف له مصروفات دراسية كاملة لمدة ثلاث سنوات فقط وباقي السنوات كانت تصرف له مصروفات رمزية تراوحت من 150 إلي 400 جنيه استرليني في السنة وقد أكمل المدعي دراسته حتي حصل علي الدكتوراه علي نفقته الخاصة بما أثقل كاهله بمبالغ كبيرة وذلك نتيجة عنت الإدارة وامتناعها عن صرف ما يلزمه لمعيشته بل وسداد مصروفات الجامعة بما ترتب عليه حجب الشهادة عنه حتي تمام سداد المصروفات مما كان له الأثر في تأخير صدور قرار تعيينه بجامعة الزقازيق التي أوقفت ذلك لحين تقديم الشهادة التي حصل عليها

وأضاف المدعي بأنه وجه مطالبة إلي إدارة البعثات أسفرت عن قيام إدارة البعثات بصرف بعض المبالغ له (مبلغ 2023 جنيه ومبلغ 1772 جنيه) غير أنها لم تقم بصرف باقي مستحقاته ويقرر المدعي أن له مستحقات لديها علي النحو التالي :

  • مرتب ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه استرليني عن كل شهر.
  • 750 جنيه مصروفات دراسية أعفي المدعي جهة الإدارة منها نتيجة لاجتهاد ه في الدراسة.
  • مرتب ستة أشهر 3000 جنيه استرليني تعادل 29601 جنيه مصري عند رفع الدعوى كما يستحق المدعي المبالغ التي تم خصمها من الشيكين الذين تم صرفهما مؤخرا عن الشيك الأول مبلغ 505 جنيه مصري وعن الشيك الثاني 443 جنيه مصري بإجمالي 948 جنيه كما يستحق المدعي من إدارة بعثات أن تدفع له قيمة فرق تذاكر طيران العودة وقيمتها 886 جنيه فضلا عن التعويض المادي والأدبي بمبلغ 200000 جنيه ليكون جملة المبالغ المطالب بها مبلغ 231435 جنيه وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان

 

 

 

تابع في الدعوى رقم 7478 لسنة 53 القضائية

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/11/2001 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي كشف رسمي بما صرف للمدعي أثناء بعثته إلي جامعة لندن في الفترة من 16/1/1984 حتي 30/6/1994 وكذا كشف مماثل بالمصروفات باللغة الإنجليزية وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد إلي المدعي مبلغ 948 جنيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع إلزام المدعي وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في خلال شهر وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام  جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ وقدره 231435 جنيه مع إلزامها بالمصروفات.

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوي الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى إلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب بإلزام جهة الإدارة بمبلغ 231435 جنيه وتفصيلها علي النحو التالي:

  • 1500 جنيه استرليني – مرتب ثلاثة أشهر ( سلطة المكتب) بواقع 500 جنيه استرليني عن كل شهر.
  • 3000 جنيه استرليني – مرتب ستة أشهر كان المدعي يقوم بدراسة تحسين لغة خلالها.
  • 750 جنيه استرليني – مصروفات دراسية اعفي المدعي جهة الإدارة من تحملها نتيجة لإجتهاده في الدراسة بإجمالي مبلغ 5250 جنيه استرليني تعادل مبلغ 29601 جنيه مصري عند رفع الدعوى.
  • مبلغ 505 جنيه مصري عن الشيك الأول ومبلغ 443 جنيه عن الشيك الثاني اللذان تم خصمهما من الشيكين المنصرفين له للمدعي مؤخراً بإجمالي مبلغ 948 جنيه
  • 886 جنيه فرق تذاكر طيران العودة له ولأسرته.
  • تعويض مادي وأدبي بمبلغ 200000 جنيه عما أصابه من أضرار نتيجة تعنت جهة الإدارة في عدم صرف مستحقاته المذكورة ليكون إجمالي المبالغ المطالب بها 231435 جنيه.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي بإلزام جهة الإدارية بمبلغ 1500 جنيه استرليني مرتب ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه استرليني عن كل شهر فإن البين من الأوراق ومن الطلبات المقدمة من المدعي لإدارة البعثات ” وزارة التعليم العالي وردود تلك الجهات أن المدعي يطالب بأجر هذه الأشهر الثلاثة باعتبارها سلطة المكتب الثقافي لتعويض المبعوث عن طول مدة الدراسة وفقاً لنص المادة 45 من اللائحة المالية للبعثات وأن سبب الخلاف بين المدعي وجهة الإدارة يرجع إلي تفسير نص المادة 45 من اللائحة المالية للبعثات الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1481 لسنة 1992 والتي تنص علي أن ” يكون من سلطة المستشار الثقافي أومن ينوب عنه مد البعثة العلمية أو الإجازة الدراسية للحصول علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها لمدة ثلاث شهور من تاريخ انتهاء آخر مد إذا كانت مدة البعثة أو الإجازة الدراسية لم تتجاوز خمس سنوات وبشرط أن تتم المناقشة خلال هذا الشهور الثلاثة”

ومن حيث إن مفاد النص آنف البيان أن المشرع قد خول المستشار الثقافي أو من ينوب عنه بسفارة مصر بالدولة الموفد إليها المبعوث للحصول علي درجة الدكتوراه منح المبعوث مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء آخر مد للمبعوث وذلك بشرط ألا يكون المبعوث قد تجاوز المدة الإجمالية الكلية المقررة للبعثة وفقاً لأحكام القانون وهى مدة خمس سنوات وبشرط أن يتم المبعوث رسالته ويناقشها خلال هذه الشهور الثلاثة وذلك وفقاً لما يراه ويقدره المستشار الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالخارج من احتياج المبعوث لهذه الأشهر لا نجاز الأعمال المكلف بها وذلك خشية من انتهاء المدة المقررة للبعثة قبل انتهاء المبعوث من إعداد رسالته بوقت قصير فقدر المشرع أنه لا يجاوز ثلاثة أشهر

تابع في الدعوى رقم 7478 لسنة 53 القضائية

بعد الخمس سنوات الممنوحة له أما إذا كان المبعوث متقاعسا عن إنجاز أعماله خلال الخمس سنوات المقررة وتجاوز تلك المدة بما يماثلها مرة أخري فإنه لا يستحق التمتع بهذه المدة وتنعدم معه أية سلطة للمستشار الثقافي للمنح في هذه الحالة ولا تتحمل الدولة أي نفقات في هذا الشأن.

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقاعس في الحصول علي الدرجة العلمية المبعوث لها (درجة الدكتوراه) لمدة استطالت إلى العشر سنوات من عام 1984 حتي مناقشة الرسالة في مايو 1994 ومن ثم امتنعت جهة الإدارة عن منحه الثلاثة اشهر آنفة البيان لعدم انطباقها علي حالته والواردة بالمادة 45 سالفة الذكر الأمر الذي يكون معه تصرف جهة الإدارة متفقا وصحيح حكم القانون وبالتالي فإن طلب المدعي يصبح حريا بالرفض.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي الحصول علي مبلغ 3000 جنيه استرليني مرتب ستة أشهر التي قضاها المدعي في تحسين اللغة.

فإن المادة (15) من اللائحة المالية للبعثات المشار إليها سلفا تنص في البند (2) منها دراسة اللغة علي أن ” تتحمل ميزانية البعثات تكاليف دراسة اللغة بالداخل إذا اقتضت ظروف الدراسة ذلك ويسمح للعضو بدراسة اللغة الأجنبية في البلد الموفد إليها لمدة ثلاثة أشهر تمتد لفترة أخري مماثلة علي الأكثر في حالة تعذر إعداده لغويا بالوطن ولا تحتسب هذه المدة ضمن مدة  البعثة طبقا لما تقرره اللجنة التنفيذية للبعثات”

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا اقتضت ظروف دراسة العضو دراسة اللغة الأجنبية في البلد الموفد إليها فإن ميزانية البعثات تتحمل تكاليف تلك الدراسة لمدة ثلاثة أشهر تمتد لفترة أخري علي الأكثر وذلك بشرطين الأول تعذر إعداده لغويا بالوطن، وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات.

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلي الإدارة العامة للبعثات للحصول علي المبالغ الخاصة بتكاليف دراسة اللغة الإنجليزية التي اقتضتها رسالته غير أن الجهة الموفدة قررت عدم أحقيته في ذلك لأنه مؤهل لغويا بالبلاد قبل سفره للبعثة حيث أنه كان حاصلا علي ليسانس آداب إنجليزي وماجستير في الآدب الإنجليزي وهو مستوى من اللغة مناسب قبل سفره إلي الحصول علي الدكتوراه ومن ثم امتنعت جهة الإدارة عن الترخيص للمدعي بدراسة اللغة بالخارج وهو الأمر الذي يتفق وأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلبه في هذا الشأن.

ومن حيث أنه عن طلب المدعي الحصول علي مبلغ 750 جنيه استرليني عبارة عن مصروفات دراسية أعفي جهة الإدارة من دفعها، فإن لم يثبت من الأوراق تقديم المدعي لثمة مستندات تفيد تقديم المدعي لمجهودات إضافية ترتب عليها إعفاء جهة الإدارة من مصروفات الدراسة الملتزمة بها جهة الإدارة قانونا بصرفها علي المدعي .

ومن حيث إنه عن طلب المدعي استرداد مبلغ 948 جنيه مصري الذي تم خصمه من الشيكين الذي تم صرفهما للمدعي، فإن الثابت من الأوراق ومن إقرار جهة الإدارة أنه تم خصم مبلغ 505 جنيه مصري من الشيك رقم 576773 4/1 المسحوب علي بنك الاستثمار القومي بمبلغ 2320 جنيه من المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي بمبلغ 2527.200 جنيه مصري وهو عبارة عن مستحقات المدعي عن فرق مرتب 4 شهور ونصف ومستحقاته عن استعداد عودة المدعي للوطن + شحن كتب وأنه تم خصم المبلغ المذكور لسداد الضريبة الموحدة بنسبة 20% من المبلغ المستحق له وأنه تم خصم مبلغ 443 جنيه مصري من الشيك رقم 4045437 المسحوب علي البنك المركزي المصري بمبلغ 1772.10 جنيه من المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي مقابل ثمن تذاكر العودة لأفراد أسرة المدعي.

ومن حيث إن المادة 42 من اللائحة المالية للبعثات سالفة الذكر تنص علي أنه ” فيما عدا الموفدين في أجازات دراسية تدريبية تتحمل ميزانية البعثات للأعضاء ما يلي : 1- ….. 2- الرسوم والضرائب المستحقة علي المبالغ التي تصرف لهم بالخارج من ميزانيتها”

ولما كان المدعي عضو البعثة يستحق لمبالغ استعداد لعودته للبلاد وشحن الكتب وفقا لأحكام الفصل الثالث من اللائحة المالية للبعثات بند 2 من المادة 11 منها في تاريخ مناقشته للرسالة أي أنه يستحق صرف تلك المبالغ بالخارج، كما يستحق تذاكر السفر له ولأسرته وهو بالخارج عملا بنص المادة 3 من اللائحة المالية المشار إليها ومن ثم يقع علي عاتق ميزانية البعثات وحدها تحمل عبء الضرائب والرسوم التي قد تستحق عن هذه المبالغ بحسبانها من المبالغ المستحقة للمبعوث وهو في الخارج ومن ثم يكون للمدعي الحق في استرداد هذا المبلغ من جهة الإدارة.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي صرف مبلغ 886 جنيه مصري فرق تذاكر طيران العودة له ولأسرته، فإنه لما كانت المادة 3 من اللائحة المالية للبعثات المشار إليها تنص فى البند (1) منهاعلي أن ” تتحمل ميزانية البعثات النفقات

 

تابع في الدعوى رقم 7478 لسنة 53 القضائية

الكاملة لسفر زوج عضو البعثة العلمية للدكتوراه أو ما يعادلها وأثنين من أولاده القصر الذين يعولهم مرة واحدة ذهابا وإيابا طوال مدة البعثة وبشرط أن يكون المتبقي له من مدة البعثة تسعة شهور علي الأقل.

وينص البند (2) منها على أن يكون سفر الزوج والأولاد بنفس الوسيلة التي يسافر بها العضو دون متاع زائد”

ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد قام بصرف مبلغ 1772.10 جنيه مصري بالشيك رقم 4045437 المسحوب علي البنك المركزي المصري بتاريخ 26/6/1995 بالإضافة إلي المبلغ الذي سبق تقريره للمدعي وقيمته 443 جنيه بحسبانه ضريبة تتحملها ميزانية البعثة وليس العضو . وذلك مقابل ثمن تذاكر عودة أفراد أسرة المدعي الزوجة و الابنة و الابن  (2.5 تذكرة) وإذ لم يقدم المدعي أية أوراق أو مستندات تفيد قيامه بصرف نفقات أخري بخلاف هذا المبالغ تحت بند عودة أسرته من الخارج بما يتعين معه رفض مطالبته في هذا الشأن.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي بأحقيته في الحصول علي مبلغ 200000 جنيه علي سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته من جراء سلوك جهة الإدارة فإنه لما كان قضاء مجلس الدولة قد أضطرد علي وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لإمكان قيام مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية أو أعمالها المادية.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ في حق جهة الإدارة فقد ثبت علي النحو السالف بيانه انتفاء هذا الركن في  حق جهة الإدارة ولم يتمكن المدعي من إثبات ثمة خطأ صدر عن جهة الإدارة خاصة وأنه قد تأخر في الحصول علي الدكتوراه لمدة جاوزت العشر سنوات وبالتالي تنتفي مسئولية الإدارية حيث لا يوجد خطأ يمكن نسبته لها وعليه ينتفي الركن الأول الموجب للمسئولية ومن ثم يكون طلب التعويض في غير محله خليقا بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.

ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المدعي قد أجيب إلي بعض طلباته وأخفق في البعض الأخر لذلك يتعين الزام المدعي وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة فيما بينهما عملا بالمادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد إلي المدعي مبلغ تسعمائة وثمانية وأربعون جنيه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة فيما بينهما.

              سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى