موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8346 لسنة 52 القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار           / حمدي ياسين عكاشة        نائب رئيس مجلس الدولة ورئـيــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين   /  سعيد حسين محمد المهدى النادى              نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفىعنان                              مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                              / طارق عبد العليم تركي                          أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8346 لسنة 52 القضائية

المقامة من

صالح محمود محمد علي بصفته الممثل القانوني

لشركة تراكتوتكنيك الألمانية وحالياً تركتو تونيل باوتكنيك مصر للأنفاق

ضــــــــــــــد

  • رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (بصفته)
  • رئيس الإدارة المركزية للمخازن والمشتريات بالشركة المصرية للاتصالات(بصفته)

الإجراءات:

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة 35 مدني بتاريخ 22/6/1997 وقيدت بجدولها تحت الرقم 7765 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة وطلب في ختامها الحكم علي المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ أربعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة جنيهات وخمسون قرشاً تطبيقاً للبند ثالثاً فقرة 2 من أمر تنفيذ الأعمال رقم 7/96/12 في 27/6/1996.

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي بصفته أنه بموجب أمر تنفيذ الأعمال المؤرخ 27/6/1996 الصادر من الهيئة القومية للاتصالات ممثلة في المعلن إليه الثاني النائب عنها والذي تعاقد مع الشركة الطالبة علي القيام بعملية تعدية طريق الإسكندرية مرسي مطروح أمام السنترال الجديد بين الجزيرة الوسطي والسنترال القديم وذلك طبقاً لشروط الهيئة المعلن إليها برقم 7/96/12 في 27/6/1996 بالإسناد المباشر للشركة المدعية ولما كان البند ثالثاً فقرة 2 من أمر التنفيذ ينص علي أنه في حالة الحفر في تربة صلبة يزاد السعر بنسبة 10% ليصبح السعر خمسة آلاف وستمائة وعشرة جنيهات، وعند قيام الشركة بتنفيذ الأعمال الخاصة بالحفر في الموقع المسلم إليها تبين لها أن التربة ذات طبيعة صخرية شديدة الصلابة وذلك استدعي من الشركة مخاطبة الهيئة بموجب الخطاب المرسل إلي الهيئة بتاريخ 20/7/1996 والذي طلبت فيه الشركة من الهيئة المدعي عليها بتشكيل لجنة لزيارة الموقع وإثبات طبيعة التربة لتنفيذ البند المذكور وقد قامت الشركة بتنفيذ أمر التنفيذ لكافة الأعمال المبينة فيه أخطرت الهيئة بذلك بتاريخ 24/7/1996 وقامت الهيئة المدعي عليها باستلام الموقع بعد تنفيذ الأعمال دون أن تحاسب علي الزيادة المشار إلهيا بنسبة 10% للحفر في التربة الصلبة وهو المبلغ موضوع الدعوى، ولم تنفذ الجهة الإدارية ذلك البند بحجة أن هناك تقرير بطبيعة التربة سيرد من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وإذ قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها العقدية إلا أن الهيئة المدعي عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها الأمر الذي حدا بالشركة إلي إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقد جري تداول الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة 35 مدني علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/4/1998 حكمت محكمة جنوب القاهرة الكلية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ونفاذاً لذلك فقد وردت الدعوى إلي قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/7/1997 وقيدت بجدولها العام تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم .

تابع في الدعوى رقم 8346 لسنة 52 القضائية

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من أمر التنفيذ رقم 7/96/12 بتاريخ 27/6/1996 وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة في الدعوى 1- السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بصفته 2- السيد / رئيس الإدارة المركزية للمخازن والمشتريات بالشركة المصرية للاتصالات بصفته وبجلسة 30/6/2007 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بما سلف من طلبات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر ولم يقدم أحد من الخصوم شئ ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وبذات الجلسة تقرر حجزها للحكم وبها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ أربعة عشر الف وثلاثمائة وخمسة جنيهات وخمسون قرشا وإلزامها بالمصروفات.

ومن حيث إن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد تحولت إلي شركة مساهمة وباسم الشركة المصرية للاتصالات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1998 ومن ثم آل إليها جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتحملت بجميع التزاماتها وفقاً لحكم المادة (1) من القانون المشار إليه، كما أن المادة (14) منه قد نصت علي استمرار المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوي والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها إلي أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وذلك دون حاجة إلي أي إجراء آخر متي كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون ولما كانت هذه الدعوى لم تكن قد تهيأت للحكم فيها حتي تاريخ العمل بالقانون المشار إليه اعتباراً من 27/3/1998 اليوم التالي لتاريخ نشره ومن ثم تستمر المحكمة في نظرها.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوي منازعات العقود الإدارية التي لا تتقيد إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبولها شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي أصل من أصول القانون يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية سواء بسواء وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية وذلك عملاً بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدني، ومقتضى ذلك أن حقوق والتزامات طرفي العقد تتحدد كأصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وتقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه والذي يجب علي كل منهما الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام الذي التقت عليه إرادة الطرفين.

ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد أسندت للشركة المدعية عملية تعدية الأسلاك أسفل طريق الإسكندرية مرسي مطروح بموجب أمر تنفيذ الأعمال رقم 7/96/12 بتاريخ 27/6/1996 وقد نص في الفقرة (2) من البند ثالثا من الشروط والمواصفات انه في حالة الحفر في تربة صلبة يزاد السعر بنسبة 10% ليصبح السعر وقدره 5610.00 جم لكل متر طولي للنفق الصلب وقد نص البند رابعا من هذا الأمر أن مدة تنفيذ الأعمال خلال ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ استلام برقية القبول.

ومن حيث أن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص علي أنه : يلتزم المقاول بأن يتحري بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار جهة الإدارة في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا عن جميع هذه الرسومات والتصميمات كما لو كانت مقدمة منه”

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجب علي المقاول أن يقوم بفحص الأعمال المسندة إليه وإذا تبين له أي ملاحظة عليه أن يخطر الجهة الإدارية في الوقت المناسب.

 

تابع في الدعوى رقم 8346 لسنة 52 القضائية

وبناء علي ما تقدم فقد قامت الشركة بتنفيذ العملية المسندة إليها إلا أنها أخطرت الهيئة المدعي عليها بأنه أثناء حفر غرفة  الدفع لتنفيذ المشروع وجد أن طبيعة التربة حجرية شديدة الصلابة وذلك يوم 20/7/1996 أي قبل إنهاء العمل في الموقع بثلاثة أيام ثم قامت الشركة بتنفيذ باقي الأعمال دون توقف من جانبها حتي تتأكد الهيئة المدعي عليها من مدي صحة ما ذكرته الشركة المدعية وما هي مسافة الأمتار الطولية للنفق الصلب والذي سوف تحاسب عليه الهيئة بنسبة 10% زيادة على السعر المتفق عليه خاصة وأن الشركة المدعية ذكرت بأن الجزء الصلب من التربة كان بغرفة الدفع فقط، وإزاء مسلك الشركة المدعية بعدم إخطار الجهة الإدارية بطبيعة التربة في الوقت المناسب مكتفية بإخطار الهيئة بأن التربة شديدة الصلابة وبدون أن ترسل لها أي دليل فني علي صحة ادعائها من حيث طبيعة الصخر الصلب ومساحة الأمتار الطولية وبدايتها ونهايتها وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد صحة إدعاء الشركة المدعية علي صحة ما قامت به من أعمال تستوجب الزيادة التي تطالب بها الأمر الذي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلا من قبل الشركة المدعية لا يسانده دليل من الواقع والقانون خاصة وأن الهيئة القومية للاتصالات قد دفعت إدعاء الشركة المدعية في مذكرتها بجلسة 24/3/1998 بأن شركة أخري كانت تقوم بتنفيذ أعمال مثيلة بذات المنطقة ولم تدع بوجود تربة شديدة الصلابة، ولم تنازع الشركة المدعية في ذلك ومن ثم تكون الدعوى والحالة هذه حرية بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي بصفته المصروفات.

              سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى