موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8549 لسنه 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشراني                            نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8549 لسنه 52 ق

المقامة من /   الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية

ضد:

سمير محمود سليمان – صاحب شركة  تيفاني ايجيبت

الوقائع :-

 

بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة  في 3/8/98 أقامت الهيئة المدعية الدعوى الراهنة اتبغاء الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي إليها مبلغا مقداره إلف جنيه وفوائده القانونية والمصروفات وذلك علي سند من أن الهيئة المدعية أقامت معرضا بألمانيا في غضون شهر أغسطس عام 93 واشرافت عليه وطلب المدعي عليه اشتراك الشركة التي يملكها في المعرض وقام بسداد جزء من المبلغ المستحق  علي شركته  وتبقي في ذمته مبلغ إلف جنيه مصري  حرر عنه الشيك رقم 244864  في 3/8/93 لصالح الهيئة المدعية وذلك علي بنك قناة السويس فرع المعادي ولدي قيام الهيئة بتقديم الشيك إلي البنك لتحصيل قيمته تبين عدم كفاية الرصيد وأعيد الشيك دون تحصل القيمة الأمر الذي حدا إلي أقامه الدعوى الراهنة للمطالبة بسالف الطلبات

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم اصليا بعدم انعقاد الخصومة وإلزام الهيئة المدعية المصروفات  واحتياطيا بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الهيئة المدعية  مبلغ إلف جنيه  وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات

تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات  وبجلسة 11/4/2006 قررت  المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية

من حيث أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يسبق التصدي لبحث شكل أو موضوع الدعوى

من حيث أن البادي من صحيفة الدعوى أن الهيئة المدعية أفادت  معرضا بألمانيا خلال عام 936 وطلب المدعي عليه الاشتراك في ذلك المعرض نظير مبلغ تم الاتفاق عليه بين الهيئة والمدعي عليه

وقد قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ محل الاتفاق وحرر شيك عن باقي المبلغ مسحوب علي بنك قناة السويس بمبلغ إلف جنيه  إلا أن الهيئة لدي قيامها بصرف قيمة الشيك استبان لها عدم وجود رصيد بقيمة الشيك

ومن حيث أن البين مما تقدم ولئن كان أحد طرفي المنازعة هو هيئة عامة إلا أن المنازعة لا تتسم بسمات المنازعة الإدارية أو العقود الإدارية مما ينحسر  معه الاختصاص بنظرها عن القضاء الإداري وتدخل في اختصاص

 

 

تابع الدعوى رقم 8549 لسنه 52 ق

 

المحاكم العادية لكونها علاقة مدنية بحته يحكمها الاتفاق المبرم بين الطرفين بما يتعين معه الحكم  بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها

ومن حيث أنه عن المصروفات فانه يتعين إرجاء البت فيها عملا بمفهوم المخالفة بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :  بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص – وأبقت الفصل في المصروفات

سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى