موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9359 لسنه 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

76بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  صبحي على السيد                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / منير مصطفي خطاب                                    المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                       مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                     أمــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9359 لسنه 57ق

المقــــــــــــــــامة من /

محمد خيرت عبد الفتاح راضي

ضــــــــــــــــــــــد/

وزير الخارجية000000000 بصفته

الوقـــــــــــــــــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة  بموجب عريضة أودعت قلم كتاب  هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء صدور القرار رقم 2114 لسنه 2002 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مساعد وزير بوزارة الخارجية وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة سفير بوزارة الخارجية حتى أنهيت خدمته لبلوغ السن المقررة قانونا بتاريخ 16/1/2003 وإبان وجوده بالخدمة فوجئ بصدور القرار الوزاري رقم 2114 لسنه 2002 بتاريخ 6/7/2002 بترقيه كل من/ محمود أحمد مبارك , عصام الدين مأمون عبد المجيد , أسامه العشري إلى درجه مساعد وزير خارجية متخطيا إياه في الترقية لشغل تلك الدرجة حال أنه يسبق هؤلاء جميعا في الأقدمية الأمر الذي حدا به إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 21/7/2002 إلا أنه تلقي ردا من جهة الإدارة بتاريخ 28/7/2002 تحت رقم 405 برفض تظلمه على سند من وظيفة مساعد وزير خارجية لا تدخل ضمن وظائف السلك الدبلوماسي الأمر الذي بادر معه إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق حيث قيد طلبه تحت رقم 611 لسنه 2002  وإزاء عدم فصل اللجنة في طلبه حتى تاريخه فقد أقام هذه الدعوى0

  • وأضاف المدعي القول أنه قد أصابته أضرار مادية ومعنوية من جراء هذا القرار واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
  • وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات0

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 3/1/2006 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 28/3/2006 حافظة مستندات معلاه ومذكرة دفاع إلتمس في ختامها  الحكم برفض الدعوى وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  وبعد المداولة قانونا0

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9359 لسنه 57ق

حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة  بأن تؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تخطيه في الترقية إلى وظيفة مساعد وزير الخارجية بالقرار رقم 2114 لسنه 2002 وإلزامها المصروفات 0

وحيث إن الدعوى تعد من قبيل دعاوى التعويضات وإذ استوفت سائر أوضاعها  الشكلية المقررة قانونا  ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0

وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة نائب مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة خدمة المواطنين والتظلمات بوزارة الخارجية, وبتاريخ 6/7/2002 صدر قرار وزير الخارجية رقم 2114 لسنه 2002  متضمنا تعيين  بعض السفراء في وظيفة مساعد وزير الخارجية وقد خلا من اسم المدعي  المدعي مما دفعه إلى التظلم منه في 21/7/2002 حيث قيد تظلمه برقم (565) في ذات التاريخ وبتاريخ 28/7/2002 أفاد القسم السري بإدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش بوزارة الخارجية بكتابه رقم 405 المؤرخ 28/7/2002 برفض التظلم 0

وحيث إن مناط مسئولية الدولة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين  الخطأ والضرر0

وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن الأمر يقتضي بحث مشروعيه القرار  رقم 2114 لسنه 2002 0

وحيث إن القرار المذكور قد أشار في ديباجته إلى سند إصداره وهو  القانون رقم 45 لسنه 1982 في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي تنص المادة الثالثة منه على أن ” تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي:

  • سفير من الفئة الممتازة0
  • سفير فوق العادة / قنصل عام بدرجة سفير0
  • مندوب مفوض فوق العادة / وزير مفوض / قنصل عام 0
  • مستشار/ قنصل من الدرجة الاولي0
  • سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية0
  • سكرتير ثان / قنصل مساعد0
  • سكرتير ثالث / نائب قنصل0
  • ملحق0

وحيث إن مفاد هذا النص أن  المشرع حدد وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي حصرا حيث تبدأ بوظيفة ملحق وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة والتي تتربع على قمة هذه الوظائف باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي  والقنصلي أما منصب مساعد وزير الخارجية فإنه لم يرد ضمن وظائف السلكين الدبلوماسي  والقنصلي ولم يشر إليه القانون رقم 45 لسنه 1982 ولم يشمله بالتنظيم ومن ثم فإن هذا المنصب لا يدخل ضمن الهيكل الوظيفي لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن ثم فإن قيام وزير الخارجية بتعيين بعض السفراء مساعدين له في مسائل معينه لا يعدو أن يكون محض اختيار منه لبعض معاونيه لا ينطوي على ترقيه ولو أدبيه لمن يشملهم  الاختيار إذ أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة أعلي وارده في الهيكل الوظيفي الأمر الذي لا يجوز معه اعتبار منصب (مساعد وزير الخارجية ), ضمن وظائف السلك الدبلوماسي  والقنصلي التي تتم الترقية إليها ولو تمتع من شغل هذا المنصب ببعض المزايا المادية والأدبية0

ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار وزير الخارجية رقم 799 لسنه 1992 الصادر بتاريخ 24/4/1992 من تنظيم للديوان العام للوزارة وما جاء بمادته الثانية من اعتبار مساعدي وزير الخارجية ضمن الجهاز الرئاسي بديوان عام الوزارة وتحديد المهام المنوطة بهؤلاء المساعدين , إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم للعمل وتوزيع للمهام بالديوان العام والجهاز الرئاسي الذي يدخل ضمن هذا الديوان والذي ليس من شأنه المساس بالهيكل الوظيفي لأعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي كما وردت في القانون رقم 45 لسنه 1982 سالف الذكر والذي لا يجوز تعديله إلا بأداة قانونية مماثله ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية الصادر بجلسة 26/5/2002 في الطعن رقم 2766 لسنه 43ق0ع)0

وهو الأمر الذي جري عليه أيضا قضاء هذه المحكمة0

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9359 لسنه 57ق

وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن وزير الخارجية يتمتع بسلطة تقدير في اختيار مساعديه  وفقا لما يراه محققا للصالح العام دون التقيد بالأقدمية ولا يخضع هذا الاختيار للرقابة القضائية طالما جاء مبررا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها , وتطبيقا لذلك على واقعه النزاع وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد إساءة أو إنحراف وزير الخارجية بسلطته في اختيار مساعديه الذين أسماؤهم بالقرار رقم 2114 لسنه 2002 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر من السلطة المختصة محمولا على أسبابه مبرءا من عيب الانحراف  بالسلطة الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة ومن ثم فليس ثمة جدوى من بحث ركني الضرر وعلاقة السببية إذ لا قوام للمسئولية المدنية  إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه الأمر الذي تكون معه الدعوى غير قائمه على سند من القانون خليقه بالرفض0

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0

سكرتيرالمحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى