موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9626 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / ســــعــــيـــد حـــسيــــن محمد المهدي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / خـــالد جـــمال محـــمد الســــباعــــي            نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                                      أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9626 لسنة 52 ق

 

المقامة من

شركة النيل للإنشاءات والاستثمار العقاري ( سبيكو ) ويمثلها رئيس مجلس الإدارة – بصفته

ضــــــــــــــد

محافظ الجيزة……… بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/9/1998 طلب في ختامها الحكم : – بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره 622798.74 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والمصروفات.

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته الواردة بأصل صحيفة الدعوى، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 26/10/2000 تقرر حجز الدعوى للتقرير.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم: – بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بـأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 622798.74 جنيهاً، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات، وبجلسة 25/11/2007 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 17/2/2008 لترد الشركة المدعية على مستندات جهة الإدارة التي تفيد سداد مستحقات الشركة، وتحديد ما إذا كان هذا السداد لكامل مستحقات الشركة المدعية أو لجزء منها، مع إخطارها للحضور، وفي حالة عدم حضور ممثلها القانوني يعتبر قرينة على تمام السداد وآخر أجل، وبهذه الجلسة لم يحضر الممثل القانوني للشركة المدعية رغم إخطاره فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناًً.

ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى الحكم : – بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغاً مقداره (62298.74  جنيهاً ) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، والمصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 9626 لسنة 52 ق

ومن حيث إن من المقرر قانوناً أن الخصومة القضائية، يتعين توافرها ابتداء عند رفع الدعوى واستمرارها إلى حين الفصل فيها، فإذا رفعت الدعوى مفتقرة إلى الخصومة كانت غير مقبولة، وإذا انتهت الخصومة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أصبحت غير ذات موضوع، ويتعين القضاء باعتبارها منتهية.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها سددت للشركة المدعية كامل مستحقاتها عن العملية موضوع النزاع ( ترميمات المباني والمنشآت العامة التابعة لحي شمال الجيزة والتي تأثرت بالزلزال ) منذ عام 2002 أي بعد رفع الدعوى، وذلك على النحو الذي أظهرته حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 5/6/2005، والتي لم تنكر مضمونها الشركة المدعية ولم تحضر أي من جلسات المرافعة بعدها، ولم تحضررغم إخطار المحكمة لها بما يعتبر قرينة على حصولها على كامل مستحقاتها، بما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى