موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9683 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                رئيس المحكمــــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائـب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9683 لسنة 56 ق

المقامة من / زينب محمد يوسف عبد الحميد

بصفتها والدة المعتقل السياسي عصام عبد النعيم أحمد علي

ضــــد / وزير الداخلية                     “بصفته”

الوقائــع”

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2002 طالبة في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي لها تعويضاً مالياً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال نجلها ، مع إلزامها المصروفات .

وقالت شرحاً لدعواها أنه بناء علي قرار من المدعي عليه بصفته أعتقل نجلها وأودع السجن دون أن يكون من المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن العام ، وظل علي هذه الحالة اعتباراً من 29/10/1995 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ،  ولقد صدر هذا القرار علي غير سبب يبرره ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأنه ترتب علي استمرار اعتقاله أن أصيبت بأضرار أدبية تمثلت في حرمانها منه خلال تلك الفترة والمساس بسمعتها ، بالإضافة إلي الأضرار المادية علي النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة دعواها .

وأضافت المدعية أنها قبل إقامتها لهذه الدعوى لجأت إلي لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية حيث قيد طلبها برقم 233لسنة 2002، وقد انتهت تلك اللجنة إلي توصية لم تلق قبولاً لديها .

وخلصت المدعية إلي الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت علي شهادة باعتقال نجلها وما يفيد قيامها باللجوء إلي لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال نجلها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعية ملف الطلب الذي عرض علي لجنة التوفيق في المنازعات ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة رداً علي الدعوى حافظة طويت علي ثلاثة مستندات ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعي عليه بصفته بأن يؤدي لها تعويضاً تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها من جراء اعتقال نجلها اعتباراً من 29/10/1995 وحتى 30/3/2002 تاريخ إقامة هذه الدعوى مع إلزامها المصروفات .

 

تابع الحكم رقم 9683/56ق.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار إداري غير مشروع أي معيب بعيب أو أكثر من العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه متى أعلنت حالة الطوارئ ، وظلت سارية فإنه يمكن صدور قرار باعتقال من يتوافر بشأنه إحدى الحالات التي تجعله من المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن العام ، وكذا بإصدار أوامر بالقبض ، والحد من حرية الأشخاص في الانتقال أو الإقامة أو الاجتماع ، وكل ذلك نفاذاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 .

ومن حيث إن الأشخاص الخطرين علي النظام والأمن العام يجب أن تتوافر في حق كل منهم خطورة خاصة تستقي من وقائع حقيقية منتجه في الدلالة علي توافر تلك الخطورة ذلك أن نظام الطوارئ هو في أصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس له ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ولا مناص من الالتزام بضوابطه والتقيد بموجباته ولا سبيل إلي التوسع في سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للدستور القانون ، وفيما عدا من توافرت في حقهم حالة من الاشتباه أو قامت بهم خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام فلا يجوز إعماله ، في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1260 ، 1435 لسنة 28 ق بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية لم يرتكب واقعة منتجة في الدلالة علي أنه توافرت به خطورة خاصة علي الأمن العام والنظام أو منتجة في توافر حالة اشتباه حقيقية الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله وتجديده قد قام علي سبب لا يبرره ومخالف للقانون وهو ما يتوافر به ركن الخطأ خاصة وأن الجهة الإدارية ساقت أسباباً مرسلة لاعتقاله والحد من حريته طوال المدة المشار إليها .

ومن حيث إنه عن ركن الضرر فهو متوافر لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اعتقال نجل المدعية ينزل بها أضراراً تنتج عن آلام نفسية تصيبها من رؤيتها له خلف القضبان ، وحرمانها منه بغير مقتضي ، والمساس بسمعتها هي نتيجة لذلك ، بالإضافة إلي الأضرار المادية التي تتكبدها حال زياراتها المتعددة له ، وهو ما تقدر المحكمة جملة تعويضها بنوعيها المادي والأدبي أربعة عشر ألف جنيه عن مدة اعتقاله من 29/10/1995 حتى 30/3/2002 بعدما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضر .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعية تعويضاً مقداره أربعة عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى