موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم1530/57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسـة السـيد الأســتاذ المسـتشــار الدكتور    / عبد الفتاح صبرى أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / عبد الفتاح أمين الجزار                 نائب رئيس مجلس الدولة

و/ محمد عبد المجيد إسماعيل              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار             / ثروت حسن                           مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد  / خليل إبراهيم                                 أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم1530/57ق

المقامة من

ناصر إبراهيم محمود محمد عطية

ضـــــــــد

وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2002 طالبا في ختامها الحكم  بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه انه اعتقل في 7/6/ 1995 وظل رهبن محبسه حتى تاريخ الإفراج عنه في 9/9/95.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   7/6 / 1995  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب  اعتقال نجله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته  وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون ، واحتياطيا برفض الدعوى.

وحددت المحكمة جلسة 30/10/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  مثل المدعى بوكيل محام ومثل محامى الحكومة وقدم الأول حافظة مستندات وقدم صحيفة معلنة بتصحيح اسم المدعى ، وصحيفة معلنة أخرى بتعديل طلباته 7/6/95 حتى 20/1/2005 ، وقدم الأخر حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء منهم ، وبجلسة 16/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/10/2006 مع مذكرات في اجل ضربته انقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 24/2/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى في 20/1/2005 والمصروفات.

و حيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 2921 في 17/7/2001 أوصت اللجنة برفضه .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1530 لسنة 57

ومن ثم فان المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

.ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة من 24/2/1995 ” تاريخ الإفراج عنه ” في 20/1/2005  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباة هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 في شأن المتشردين والمشتبة فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبة فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعى  يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي لحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل في الفترة من 20/12/1988 حتى 9/2/1996 تاريخ الإفراج عنه.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من إضرار مادية وأدبية نتيجة  اعتقاله 24/2/95 ” تاريخ الإفراج عنه ” في 20/1/2005 بمبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره ثلاثون ألف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                             رئيــس المحكمــــة

 

 

 

روجع/أحمد يسرى

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى