موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم4138لسنة57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السادسة

—————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـور / عبد الفتاح صبري ابوالليل                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد النادي                          نائب رئيس مجلس الدولة

و/ عبد الفتاح السيد الجزار                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار / ثروت حسن                                          مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــــد / خليل إبراهيم                                         أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم4138لسنة57ق

المقامة من

على عطية زيدان أحمد

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه اعتقل في 1/9/ 2000 حيث ألقى به في السجن وذاق صنوف التعذيب وظل معتقلا حتى 16/11/2002.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   1/9 / 2000  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 25/12/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وطلب تعويضه عن مدة اعتقاله في الفترة من 1/10/2003 كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 4/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ،  وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي يطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 1/10/2000 حتى الإفراج عنه في 6/10/2003 والمصروفات.

و حيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 17183 لسنة 2002 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب .

 

الدعوى رقم4138لسنة57ق قضاء إداري

ومن ثم فان المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7لسنة2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

و حيث أن الثابت أن المدعي وتقيد بطلباته قد اعتقل في الفترة من 1/10/2000 حتى 6/10/2003 تاريخ الإفراج عنه ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98لسنة1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعي من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله حتى تاريخ الإفراج عنه بمبلغ مقداره تسعة ألاف ومئتان وخمسون جنيها يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره تسعة ألاف ومائتان وخمسون جنيها وألزمته بصفته المصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                          رئيــس المحكمــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى