
حجية عقد الصلح
حجية عقد الصلح
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 936
بتاريخ 24-04-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً و ليس له حجية الشيء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته و لا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه و إنما بسلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه و جعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه .
( الطعن رقم 331 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/23 )
=================================