موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 12951 لسنه 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة  ــــ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار /  كمال زكي عبد الرحمن اللمعي          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / يحيي عبد الرحمن يوسف                                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار   /  يحيي خضري نوبي محمد                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار    /  منير صدقي يوسف خليل                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار     / عمر ضاحي عمر ضاحى                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /  محمد إبراهيم عبد الصمد                             مفــــــــــوض الدولــــــة

وسكرتارية السيد                             /  محمد عويس عوض الله                             أميــــــــــــــن الســـــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 12951 لسنه 48 ق 0 عليا

المقـــــــــــــــام من /

صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر

ضــــــــــــــــــد /

الشركة المصرية للتجارة العالمية ” أتيكو”

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” الدائرة السادسة ” بجلسة 7/7/2002 في الدعوى رقم 394 لسنه 53ق

الإجــــــــــــــــراءات

في يوم الخميس الموافق 22/8/2002 أودع الأستاذ / عبد الصمد داود المحامي  بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 12951 لسنه 48ق0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “الدائرة السادسة” في الدعوى رقم 394 لسنه 53ق بجلسة 7/7/2002 والقاضي منطوقه ( بقبول الدعوى شكلا , وإلزام الشركة المصرية للتجارة العالمية ” أتيكو” بأن تؤدي  لصاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته مبلغا مقداره 11910جنيه فقط ( إحــــدي عشر ألفا وتسعمائة وعشرة جنيها ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الشــــركة المصروفات  0

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن  شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة المطعون بمبلغ 12880 جنيه مع إلزامها بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وجري إعلان تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/11/2003 0

وبجلسة 21/1/2004م  قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثالثة – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 11/5/2004 م ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وذلك على النحو الموضح  بمحاضر الجلسات وبجلسة27/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/3/2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على  أسبابه عند النطق به0

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه  وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 394 لسنه 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 14/10/1998 طالبا في ختامها الحكم / بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغا مقداره (12880جنيه )

تابع الحكم في الطعن رقم 12951 لسنه 48 ق 0 عليا

والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول  بأنه تم التعاقد مع الشركة المطعون ضدها في 29/11/1997 لتوريد مائتي ألف فرخ ورق مانيلا ألوان مقاس 70× 100 سم – وزن 200 جرام بسعر الفرخ 0.485 مليم بمبلغ أجمالي (97000جنيه ) وذلك خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 10 أسابيع تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأمر التوريد والذي تم تسليمه لها في 29/11/1997 إلا أنها تقدمت بطلب في 6/2/1998 ألتمست فيه السماح بمد فترة التوريد لمدة شهر من تاريخ إنتهاء مدة التوريد بمقولة التأخر في شحن البضاعة بالخارج فتمت لها الموافقة على ذلك إلا أن الشركة لم تقم بالتوريد وقد إنتهي الميعاد المحدد للتوريد في 6/3/1998 وأنه على هذا الأساس تم تنفيذ العملية على حسابها عن طريق شركة البرهان للصناعة والتجارة بسعر الفرخ 0.450مليم بقيمة أجمالية (90000 جنيه ) وأنه طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنه 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فأنه يتعين إلزام الشركة المدعي عليها المصروفات الإدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على الحساب أي (9000 جنيه ) + غرامة تأخير مقدارها 3880 جنيه بواقع 4% من قيمة العملية المسندة إليها فيكون إجمالي المبلغ المستحق للجهة الطاعنة مبلغا مقداره (12880 جنيه ) وبجلسة 7/7/2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري ” الدائرة السادسة ” حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 23 ,  26 من القانون رقم 89 لسنه 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – على أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعي عليها أمتنعت عن تنفيذ عقد التوريد المبرم معها وأنه تم إعادة تنفيذ العملية على حسابها عن طريق شركة البرهان للصناعة  والتجارة0

ومن ثم فإن توقيع غرامة تأخير عليها بواقع 4% من قيمة العملية التي كانت مسندة لها أي بمبلغ (3880 جنيه ) يكون قد تم بالمخالفة لنص المادة 23 سالفة الذكر إذ كان يتعين توقيع الغرامة في حدود 3% فقط أي بمبلغ 2910 جنيه – كما أنه وإذ قامت جهة الإدارة بمصادرة التأمين النهائي (9700 جنيه ) لعدم تنفيذ الشركة المدعي عليها للعقد – فإنها تكون أعملت صحيح حكم القانون أما عن المصاريف الإدارية فإنه إذ قامت جهة الإدارة بتحديدها بمبلغ 9000 جنيه بسبب إعادة طرح العملية من جديد وتنفيذها على حساب الشركة المدعي عليها فإن هذه الشركة  تتحمل تلك المصاريف لذلك تصير إجمالي المبالغ المستحقة على الشركة المدعي عليها = 2910 + 9000 = 11910 جنيه 0

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعن بصفته فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن محكمة أول درجة قد اخطأت حينما أنزلت حكم المادة 23 من القانون رقم 89 لسنه 1998 سالف الذكر في حين أن التعاقد بين الطرفين تم بتاريخ 29/11/1997 أي في ظل العمل بالقانون رقم 9 لسنه 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولما كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي نشأت فيه العلاقة التعاقدية بين الطاعن بصفته وبين الشركة المطعون ضدها وهو القانون رقم 9 لسنه 1983 ومن ثم فإنه يحق للطاعن بصفته إقتضاء غرامة تأخير قدرها 4% من قيمة التعاقد فتكون 97000×4% = 3880 جنيه وليس مبلغ 2910 جنيه على أساس 3% من قيمة التعاقد كما ذهب الحكم الطعين وكذلك إقتضاء المصاريف الإدارية وقدرها 9000 جنيه فيكون المبلغ الإجمالي المستحق للأزهر الشريف مقداره = 9000 + 3880 = 12880 جنيه0

ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته الجهة الطاعنة بأن الحكم الطعين طبق أحكام القانون رقم 89 لسنه 1998 بشأن المناقصات والمزايدات على العقد مثار النزاع الماثل في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 9 لسنه 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الملغي بالقانون المشار إليه فإن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على  ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولما كان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 يبدأ العمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 8/5/1998 على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال الأجل الذي ضربته المادة الثالثة من هذا القانون وهو ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به 0

إلا أنه لما كان الأصل هو بدء سريان القانون الجديد على كل ما يقع بعد نفاذه ولو كان مترتبا على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق بما من شأنه أن يؤدي إلى وحدة القانون المطبق على المراكز الذاتية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لإزدواج أو تعدد الأنظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة إلا أن ثمة إستثناء من هذا الأصل خاص بالعقود – إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد – وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية وذلك بإعتبار أن المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد أثارها لمبدأ سلطان

تابع الحكم في الطعن رقم 12951 لسنه 48 ق 0 عليا

الإرادة , فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووضعا أحكامه في إعتبارهما عند إبرام عقدهما هو واجب الإعمال واحتراما لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن 0

ومن حيث إنه متى  كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الجهة الطاعنة أعلنت عن مناقصة عامة في العام المالي 97/1998 لتوريد بعض أصناف الورق رست على الشركة المطعون ضدها وبتاريخ 29/11/1997 تم إبرام عقد توريد أصناف بين الطرفين التزمت بمقتضاه الشركة المطعون ضدها بتوريد عدد مائتي ألف فرخ ورق – مانيلا  – ألوان – مقاس 70×  100 سم  وزن 200 جرام – بسعر الفرخ 0.485ملم وبقيمة إجمالية (97000 جنيه ) على أن تلتزم بالتوريد في خلال مدة من 4 إلى 10 أسابيع تبدأ من تاريخ إستلام الطرف الثاني لأمر التوريد الحاصل في 29/11/1997 ونص البند السادس من هذا العقد على أنه ” تسري على هذا العقد فيما لا يرد بشأنه نص خاص أحكام القانون رقم 9 لسنه 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 ولائحة المخازن0

وبتاريخ 6/2/1998 تقدمت الشركة بطلب تلتمس فيه مد مدة التوريد لمدة شهر أخر من تاريخ انتهاء ميعاد التوريد في 6/2/1998 نظرا لتأخر شحن البضاعة من المورد بالخارج فوافقت جهة الإدارة على منح الشركة مهلة أضافية لمدة شهر تنتهي في 6/3/1998 إعمالا لحكم المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 إلا أن الشركة لم تقم بالتوريد في ميعاد النهو المعدل فقامت الجهة الإدارية بشراء الأصناف المطلوب توريدها على حسابها عن طريق ممارسة رست بجلسة 4/4/1998 على شركة البرهان للصناعة والتجارة بسعر الفرخ 0.450 مليم وبقيمة إجمالية مقدارها (90000 جنيه )0

ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم – وكان الثابت أن العقد مثار النزاع الماثل تم إبرامه وكذا إتخاذ إجراءات تنفيذه على حساب الشركة الموردة بعد تقصيرها في تنفيذ إلتزامها بالتوريد في ظل المجال الزمني لسريان أحكام القانون رقم 9 لسنه 1983 سالف الذكر , فلا مندوحة في هذه الحالة من سريان أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 على الآثار المالية المترتبة على أجراء التنفيذ على الحساب0

ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 9 لسنه 1983 سالف الذكر تنص على أنه ” يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها أو لدي أية جهة إدارية أخري من مبالغ , وذلك دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراءات قضائية”0

كما تنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 على أنه : ” إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في المعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز للسلطة المختصة بالإعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة  إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المذكورة0

وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة  العمل :-

  • شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها 0

ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدي الجهة أو أية جهة إدارية أخري قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة في مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قمية هذه الأصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد 0

أما إذا كان سعر شراء أي صنف يقل عن سعر المتعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق وهذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة والمصروفات الإدارية 0

  • إنهاء التعاقد 00000000000 “

تابع الحكم في الطعن رقم 12951 لسنه 48 ق 0 عليا

ومن حيث إن التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر في مجال العقود الإدارية في تنفيذ الإلتزام عينا إعمالا لإمتيازات الإدارة وهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر في التنفيذ النتائج المالية التي يسفر عنها التنفيذ على الحساب وعلى ذلك لا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقدية توقعها الإدارة إنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة بحيث تستهدف الجهة الإدارية بهذا الإجراء ضمان حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد ومنعا من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق ومن ثم فإنه لذلك يكون المتعهد المقصر ملزما بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه إذا كانت أسعار شراء الأصناف التي  تأخر في توريدها تزيد على أسعار العقد الأصلي أما إذا قلت أسعارها عن أسعار المتعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق فضلا عن المصروفات الإدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وقيمة غرامة التأخير بواقع 4% من قيمة العقد الأصلي كما يحق لجهة الإدارة مصادرة التأمين النهائي بما يوازي 10% من قمية الأصناف التي لم يتم توريدها على أن يخصم من باقي التأمين المودع من المتعهد أية مستحقات لجهة الإدارة أسفر عنها التنفيذ على الحساب0

أما إذا لم يورد المتعهد كل الأصناف المطلوب توريدها محل العقد الأصلي فيكون للإدارة في هذه الحالة الحق في مصادرة التأمين النهائي بإقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر لأن قيمته في هذه الحالة تعادل 10% من قيمة العقد الأصلي 0

ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – فإنه لما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها تأخرت في توريد كل الكمية المطلوب توريدها فتكون مصادرة الجهة الإدارية لكامل التأمين المودع البالغ قدره 9700 جنيه لعدم تنفيذ الشركة المقصرة للعقد , إجراء متفقا مع شروط العقد والقانون 0

ومن حيث إن عملية التنفيذ على الحساب لم تسفر عن فرق في الأسعار لأن عملية الشراء على حساب الشركة كانت بأسعار  أقل من أسعار العقد الأصلي ومن ثم فإنه لا وجه لإلزامها بفارق الأسعار 0

ومن حيث إن عملية التنفيذ على الحساب قد أسفرت عن إستحقاق الجهة الطاعنة قيمة غرامة تأخير بواقع 4% من  قيمة العقد الأصلي = 97000× 4% = 3880 جنيه كما بلغت قيمة المصروفات الإدارية المستحقة بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة مبلغا مقداره=90000×10% = 9000 جنيه فيكون جمله المبلغ الملزمة الشركة المطعون ضدها بسداده للجهة الإدارية الطاعنة هو (3880+9000 = 12880 جنيه )0

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم , وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في  تطبيقه وتأويله , الأمر الذي يتعين معه – والحالة هذه – القضاء بتعديله ليكون بإلزام الشركة المصرية للتجارة  العالمية ” أتيكو” بأن تؤدي  لصاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته مبلغا مقداره12880 جنيه0

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته مبلغا مقداره (12880 جنيه ) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانون  جنيها , وألزمتها المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 21 من صفر سنه 1427 هجريا  الموافق 21 من مارس سنه 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى