موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 14761 لسنة 50قضائيه عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة “موضوع”

 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار /كمال زكي عبد الرحمن اللمعي     “نائـب رئيس مجلس الدولة”

“رئيـــــــــس المحكمــــــــة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                        / يحيى عبد الرحمن يوسف         “نائب رئيس مجلس الدولة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                                   / منير صدقي يوسف خليل        “نائب رئيس مجلس الدولة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                          / عبد المجيد أحمد حسن المقنن  “نائب رئيس مجلس الدولة”

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                           / عمر ضاحي عمر ضاحي     “نائب رئيس مجلس الدولة”

وحضور السيد الأستـاذ المستشار المساعد                 / محمد إبراهيم عبد الصمد      “مفـــــــــوض الدولـــــــــة”

وحضــــــــــور السيــــــــــــــــد                             / محمد عويس عوض الله      ” سكرتيــــر المحكمـــــــة ”

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14761 لسنة 50قضائيه عليا

المقام من:

  • وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة … بصفته
  • رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة … بصفته

“ضــــــد”

1) ورثة محمد وصفي حسين مسعود وهم ..

أ) مها حسنين على هيكل

ب) ندى حمد وصفي حسين

ج) عمر محمد وصفي حسين

2) الممثل القانوني لبنك التمويل المصري السعودي .. بصفته

3) الممثل القانوني لبنك التجارة والتنمية .. بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بجلسة 8/6/2004 في الدعوى رقم 8379 لسنة 47ق

 

” الإجـــــراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يوليه عام ألفين وأربعه أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر بجلسة 8/6/2004 من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – في الدعوى رقم 8379 لسنة 47ق والقاضي:

أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعيين مبلغاً مقداره 331ر718138 جنيهاً.

ثانياً: أحقية المدعين في استرداد خطابات الضمان المودعة عن العملية محل الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

ثالثا : ـ قبول الدعويين الفرعيتين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع أولاً: برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، ثانياً: فيما يتعلق بالدعويين الفرعيتين المقامتين من الإدارة:

  • قبول الدعوى المقامة من الإدارة ضد مورث المطعون ضدهم الأول شكلاً، وفي الموضوع بإلزامهم والفوائد القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

تابع الحكم في الطعن رقم 14761 لسنة 50قضائيه عليا:

 

  • قبول الدعوى الفرعية المقامة من الإدارة ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنين بصفتهما مبلغ 139145 جنيهاً وإلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي للطاعنين

أيضاً مبلغ 764340 جنيهاً والفوائد القانونية عن المبلغين بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعين مبلغ 29ر126137 جنيهاً ورد خطابات الضمان الخاصة بالعملية للمدعين ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم الأول بالمصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظة مستندات، وبجلسة 18/5/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 5/9/2005 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال شهر، حيث أودع المطعون ضدهم مذكرة خلال ذلك الأجل طلبوا في ختامها رفض الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

” المحكمــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن – محمد وصفي حسين مسعود (مورث المطعون ضدهم الأول) كان قد أقام الدعوى رقم 4573 لسنة 1992 مدني كلي بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب في ختامها الحكم بإلزام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة – الطاعن الثاني – بأن يؤدي له مبلغ 1331021 جنيهاً (مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وواحد وعشرون جنيهاً) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وصحة إجراءات الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير الموقع تحت الجهاز المدعي عليه المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وذكر شرحاً للدعوى أنه تعاقد بتاريخ 27/6/1985 مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على القيام بعملية بناء 924 وحدة سكنية بالمجاورة رقم (5 من المجمع السكني الجديد بحلوان مقابل مبلغ 915ر5846878 جنيهاً أصبح بعد ذلك 6624290 جنيهاً، وأنه سلم الجهاز خطابات ضمان بلغت قيمتها حوالي مليون جنيه ثم قام بتنفيذ العملية وتسليمها بموجب محاضر معتمدة من استشاري الجهة المذكورة ومع ذلك لم تصرف له مستحقاته الباقية وهي مليون جنيه فضلاً عن نسبة 5% المحتجزة من قيمة العقود التي استقطعت من المستخلصات وقيمتها 331021 جنيهاً وأنه لذلك واستناداً لنص المادة 327 مرافعات استصدر أمر حجز تحفظي برقم 2/1992 من قاضي التنفيذ بمحكمة مصر الجديدة الجزئية حيث تم الحجز على ما للجهاز المذكور – كمدين – لدى البنكين المطعون ضدهما – وفاءً للمبلغ المذكور وهو 1331021 جنيهاً، الأمر الذي يحق له رفع دعوى ثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز التحفظي المشار إليه، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان.

وبتاريخ 8/3/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية صحيفة تظلم من أمر الحجز المشار إليه، حيث قيد بجدولها برقم 4703/92 مدني كلي، وبعد أن ضمت المحكمة المذكورة التظلم إلى الدعوى الأصلية أصدرت بجلسة 24/5/1993 حكمها فيها حيث قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى رقم 4573/1992 وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات، وبالنسبة للتظلم من أمر الحجز الذي قيد كما تقدم برقم 4703/1992 قضت بإلغاء أمر الحجز.

 

تابع الحكم في الطعن رقم 14761 لسنة 50قضائيه عليا:

 

ونفاذاً للحكم المشار إليه أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 8379 لسنة 47 قضائية – الدائرة الخامسة – حيث تدوولت أمامها بالجلسات حيث جرى تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضي الدولة وأعدت تقريراً بالرأي القانوني فيها، وقد أختصم المدعي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وبتاريخ 20/10/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الإسكان صحيفة دعوى فرعية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي في الدعوى الأصلية (مورث المطعون ضدهم الأول) بأن يؤدي له بصفته

      مبلغ 540ر362923 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية       حتى تمام السداد، على أساس أن هذا المبلغ هو قيمة ما تبقى من غرامة التأخير المستحقة على المذكور.

وبجلسة 28/2/1999 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدورة لجنة من خبرائه المختصين حسابياً وهندسياً لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وقد باشرت لجنة الخبراء هذه المأمورية وأودعت التقرير المرفق بالأوراق.

ونظر الوفاة المدعي في الدعوى الأصلية بتاريخ 23/5/1999 قام ورثته (المطعون ضدهم الأول) بتصحيح شكل الدعوى استمراراً للدعوى بأسمائهم كمدعين وبناء على ذلك أعلنوا بالدعوى الفرعية الموجهة من الجهة الإدارية التي قامت بتوجيه دعوى فرعية ثانية بصحيفة أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13/8/2003 واختصمت فيها البنكين المطعون ضدهما حيث طلبت الحكم بإلزام بنك التمويل المصري السعودي بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ 139145 جنيهاً وإلزام بنك التجارة والتنمية بأداء مبلغ 764340 جنيهاً قيمة خطابات الضمان والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات استناداً إلى أن المقاول المذكور تأخر في تنفيذ الأعمال محل العقد المبرم معه بتاريخ 27/6/1985 ومن ثم طلبت الجهة الإدارية من هذين البنكين تسييل خطابات الضمان المقدمة منه عن العملية إلا إنها رفضا دون سبب مقبول.

وبعد أن تدوولت الدعوى الأصلية والدعويان الفرعيتان أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت بجلسة 8/6/2004 الحكم المطعون فيه برفض الدعويين الفرعيتين، وفي الدعوى الأصلية إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين (المطعون ضدهم الأول) مبلغاً مقداره 331ر718138جنيهاً (سبعمائة وثمانية عشر ألف ومائة وثمانية وثلاثون جنيهاً) وبأحقيتهم في استرداد خطابات الضمان المقدمة في العملية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وشيدت قضاءها بالنسبة للدعوى الأصلية على أسباب حاصلها أن الثابت من تقرير الخبرة المودع في النزاع والذي تطمئن إليه أن قيمة الأعمال التي نفذها المقاول هو مبلغ 720ر6611624 جنيهاً، صرف منه مبلغ 6204337 جنيهاً يضاف إليه مبلغ 625ر19730 جنيهاً قيمة غرامة المستحقة عليه لتكون جملته 625ر6224067 جنيهاً إذا خصم من قيمة الأعمال التي نفذها يكون مستحقاً له مبلغ 095ر387557 جنيهاً يضاف إليه مبلغ 236ر330581جنيهاً قيمة 5% التي خصمتها الجهة الإدارية من مستحقاته بالمستخلصات فيكون المبلغ الكلي المستحق للمقاول هو 331ر718138 جنيهاً ويتعين القضاء له به دون فوائد عنه لعدم توافر مناط استحقاقها لكون هذا المبلغ محل نزاع وغير معلوم المقدار، وبالنسبة لخطابات الضمان المقدمة من مورث المدعين في العملية يكون من حقه استردادها.

أما عن الدعويين الفرعيتين فقد أوردت المحكمة في قضائها أنه لما كان الثابت مما أوردته من أسباب عن الدعوى الأصلية أن قيمة غرامة التأخير المستحقة على المقاول هو مبلغ 625ر19730 جنيهاً وتم خصمها من مستحقاته لدى الإدارة فإن مطالبتها بمبلغ 540ر362923 جنيهاً كغرامة تأخير على المذكور أو الحصول على قيمة خطابات الضمان بإلزام البنكين بتسييلها لا تقوم على سند من القانون وبالتالي يتعين رفض هاتين الدعويين.

ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل مؤسسة إياه على أسباب حاصلها:

 

أولاً: فيما يتعلق بالدعوى الأصلية خالف الحكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث أعتمد في قضائه على تقرير الخبير رغم ما به من مخالفة للثابت بالأوراق وما شابه من أخطاء حسابية حيث قام بحسبان مبلغ 217ر330581 جنيهاًَ قيمة نسبة 5% التي تخصم من المستخلصات مرتان الأولى على استقلال حينما أشار إلى خصمه من المقاول والثانية عندما أضافها إلى مستحقاته المتبقية من ختامي الأعمال وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ صرف للمقاول بأوامر الدفع أرقام 50 بتاريخ 6/4/1989 و 51 بتاريخ

تابع الحكم في الطعن رقم 14761 لسنة 50قضائيه عليا:

 

24/4/1989 و 58 بتاريخ 13/1/1990 وصدرت شيكات بهذا المبلغ، كما أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبـــرة في حساب غرامة التأخير المستحقة على المقاول وأعتمد لها مبلغ 625 و19730 جنيهاً استناداً إلى أنه نفذ

7 و97% من الأعمال المتعاقد عليها حتى 9/11/1988 وهو التاريخ الذي تم مد ميعاد نهو الأعمال إليه، وبذلك حسبت الغرامة على نسبة 3ر2% من قيمة الأعمال الأمر الذي يخالف القانون ويناقض ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن غرامة التأخير تحسب على أساس قيمة الوحدات التي تأخر المقاول في تسليمها عن الميعاد الذي تم الاتفاق عليه وليس على قيمة الأعمال التي تأخر تنفيذها، ولما كان الثابت أن المقاول سلم 372 وحدة سكنية حتى 9/11/1988 وبعد هذا التاريخ سلم 552 وحدة المتبقية وهو ما يعادل 70% من

قيمة العملية خاصة وأن الأعمال التي نفذها ولم يقم بتسليمها لا يمكن الانتفاع بها لأنها ما تزال بحوزته فمن ثم يتعين توقيع غرامة تأخير بنسبة 15% من قيمة الوحدات التي سلمها بعد الميعاد، ومن ثم تكون قيمة هذه الغرامة 450ر605102جنيهاً .وخلصت الجهة الإدارية إلى أن تقرير الخبير لم يستخلص النتيجة التي انتهى إليها من أصول ثابتة بالأوراق وجاء متناقضاً وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد شيد قضاءه استناداً إليه قد شابه الفساد في الاستدلال ويستوجب الإلغاء.

 

ثانياً: بالنسبة للدعويين الفرعيتين فالحكم مخالف للقانون في قضائه فيهما دون إحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها عملاً بأحكام المواد 27 و 28 و 29 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث الثابت أنه تم توجيه كلتاهما بعد إعداد وإيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى الأصلية ومع ذلك نصت محكمة القضاء الإداري في نظرهما وقضت فيهما مع الدعوى الأصلية.

وبالإضافة إلى هذا السبب فالثابت أن الدعوى الفرعية الأولى لها ما يساندها بالأوراق إذ مازال المقاول مدنياً بمبلغ 510ر362923 جنيهاً قيمة ما تبقى من غرامة التأخير المستحقة عليه طبقاً للأسس سالفة البيان، وهو ما لم يأخذ به الحكم مخالفاً بذلك القانون والثابت بالأوراق، وبالنسبة للدعوى الفرعية الثانية فإن من حق الجهة الإدارية تسييل خطابات الضمان المقدمة من المقاول والصادرة عن البنكين المطعون ضدهما طالما أنه أخل بالتزاماته وتأخر في تنفيذ الأعمال وتسليمها في الميعاد الذي تم الاتفاق عليه وكان يجب على البنكين الاستجابة لطلب الجهة الإدارية إعمالاً للقانون وللطبيعة القانونية لخطابات الضمان ولكنها رفضا طلب الإدارة وأيدهما الحكم المطعون فيه في قضائه بأحقية الورثة في استرداد هذه الخطابات.

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية تعترض على ما أوردته الخبرة في تقريرها المودع بالأوراق فيما يتعلق بمستحقات مورث المطعون ضدهم الأول عن العملية محل النزاع، حيث ترى أنه لم يعد له ثمة مبالغ في ذمتها بل إنه مدين بمبلغ 540ر362923 جنيهاً باقي قيمة غرامة التأخير ويتعين إلزام ورثته بأدائه إليها وأن الخبير وقع في خطأ حسابي حين قام بحساب نسبة الضمان وهي 5% بمبلغ 217 و330581 جنيهاً مرتين مع أنها صرفت إلى المقاول ضمن أوامر الدفع 50و 51 و58 وهو ما لم يقرها عليه دفاع الورثة على النحو الثابت بمذكرات الطرفين تعقيباً على تقرير الخبرة، الأمر الذي ترى معه المحكمة إعادة ملف الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل جنوب القاهرة لتعهد إلى اللجنة التي أعدت التقرير السابق أو غيرها إذا لزم الأمر على أن يكون بينها خبير حسابي على الأقل وذلك للإطلاع على الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن خاصة المستخلصات الخاصة بالعملية محل النزاع وأوامر الدفع المشار إليها والشيكات الصادرة بناء عليها والحساب الختامي للعملية، وما قد يقدمه الخصوم من أوراق ومستندات وذلك لبيان ما صرف للمقاول المذكور من قيمة الأعمال التي نفذها وقام بتسليمها وبصفة خاصة ما إذا كان قد صرف بالفعل وتسلم مبلغ 217ر330581 جنيهاً قيمة نسبة ألـ 5% على النحو الذي أشارت إليه الإدارة في تقرير الطعن ومذكرات دفاعها وأن الخبير أخطأ في حسابها مرتين أم أن هذا المبلغ لم يصرف إليه رغم أوامر الدفع المشار إليها ،والشيكات وبصفة عامة على لجنة الخبراء الرد على ما أورده الطرفان من مآخذ على تقرير الخبرة السابق وبيان وجه الحق في النزاع وتحديد ما قد يستحق الورثة صرفه من مبالغ عن هذه العملية باعتبارها كانت مستحقه لمورثهم المقاول ولم تصرف إليه.

 

تابع الحكم في الطعن رقم 14761 لسنة 50قضائيه عليا:

 

وللجنة في سبيل أداء هذه المأمورية الانتقال إلى أية جهة والإطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات متى كان من شأن ذلك معاونتها في أداء المأمورية ولها كذلك الاستماع لأقوال من ترى لزوماً لسماعها دون حلف يمين.

 فلهـــذه الأسبـــاب “

حكمت المحكمة:  بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب لجنة من خبراءه المختصين على أن يكون بينها خبير حسابي على الأقل وذلك لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وعلى الجهة الإدارية الطاعنة إيداع ثلاثمائة جنيه بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء تصرف دون إجراءات وعينت جلسة 21/2/2006 لنظر الطعن في حالة عدم أداء الأمانة وجلسة 4/4/2006 لنظره حال0 أدائها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال ملف الطعن إلى مكتب الخبراء فور سداد الأمانة.

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 ذو القعدة سنة 1426هجرية والموافق 20 من ديسمبر سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصددة.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

وليد محمد

مراجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى