موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تجزئة دعوى استرداد المبيع

 

تجزئة دعوى استرداد المبيع

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 557

بتاريخ 08-02-1945

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : تجزئة دعوى استرداد المبيع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الإسترداد لا يقع ، بحسب الأصل ، إلا على المبيع كما هو فإن الفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدنى قد إستثنت الحالة التى تكون فيها دعوى الإسترداد ” مقامة على ورثة المشترى بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التى يملكها كل منهم ” . و هذا لا يصح معه القول بأن توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض الورثة يعتبر توجيهاً إلى الباقين . و إذ كان للبائع ، عند وفاة المشترى ، أن يجزئ دعوى الإسترداد بمطالبة بعض الورثة دون الآخرين فإن القول بأنه عند تجزئة الدعوى تعتبر الإجراءات موجهة إلى جميع الورثة يكون قولاً غير سديد .

 

( الطعن رقم 53 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى