موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3073 لسنة 42 ق- عليا

                بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

      محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم          نائب رئيس مجلس الدولـة

                                                                       ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                   غبريال جاد عبد الملاك     و  د.عبد الفتاح صبرى أبوالليل                 

                  و عطية عماد الدين نجم     و         أحمد محمد حامد 

                                                                              نواب رئيس مجلس الدولة                              

           

 وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

              د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

   سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                  

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3073 لسنة 42 ق- عليا

المقامة من

إبراهيم أحمد محمد سالم

ضــــــــد

                  1- محافظ القاهرة   بصفته    2- رئيس حى مصر الجديدة    بصفته   

                                          3- جمال الدين السيد إبراهيم

                            فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى

                                    دائرة منازعات الأفراد (ب)

                                فى الدعوى رقم 6197 لسنة 46ق  

                                        بجلسة 4/2/1996

                                 

 

  الإجراءات :

********

                  فى  يوم السبت الموافق  30 /3/1996 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن على عبد الله    بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار  إليه والقاضى بقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  وألزمت المدعى المصروفات ، وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى0

 

       وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق 0

 

       وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى 0

 

       ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المطعون فيه ، وقررت الدائرة بجلسة 26/3/2002 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظر بجلسة 2/6/2002 ، وتدوولت نظر الطعن بالمحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات  ، وبجلسة 27/ 9/2003 أودع الطاعن مذكرة طلب فيها إلغاء القرار المطعون فيه رقم  (155 / 1991 ) مع إلزام المطعو ن ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماه ، وقد تحدد جلسة اليوم لإصدار الحكم  ، وفيها صدر هذا  الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتمله على أسبابه لدى النطق به        

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ،   و  المداولة قانونا  0  

 

         ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

 

         ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من سائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6197 لسنة 46ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/5/1992 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 و الخاص بإزالة الألوميتال والزجاج الموجود بتراس شقته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك على سند من إنه لم يقم بآيه أعمال بناء وأن ما قام به هو عبارة الوميتال وزجاج بالتراس وهو غير مخالف للقانون 0

 

         وبجلسة 2/11/1995 طلب الحاضر عن السيد / جمال الدين السيد إبراهيم قبول تدخله منضما للجهة الإدارية 0

 

         وبجلسة 4/2/1996 قضت المحكمة بقبول تدخل الخصم المنضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات , وذلك على سند من إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة – قضاء محكمة النقض – فقد جرى على أن التعديلات التأجير يه التى يدخلها المستأجر على العين التى يشغلها بقصد توفير أفضل استخدام لها وفقا للظروف المعيشية وللحالة الأسرية ، ومن ضمنها تقفيل  البلكونات أو إقامة مظلات بها كل ذلك منوط بالا يحدث تعديلات بالبناء أو تسبب ضررا بمبانى العقار ، وإنه ولما كان الثابت من الرسم الكروكى المبين على القرار المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن المدعى قام بتكسير الحلية الخرسانية المجودة ببلكونه الواجهة  وتقفيل التراس على واجهتى العقار بالطوب ومن ، ومن ثم يكون ذلك من قبيل تعديل المبانى المحظور إجراؤها  طبقا للمادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وقد رأت اللجنة الفنية المختصة بإبداء الرأى فى المخالفات المبانى والتى تملك تقرير ما إذا كانت الأعمال التى قاب بها المدعى من الناحية الفنية تؤثر على سلامة المبنى من عدمه كل ذلك فى إطار الحفاظ على النظام العام وتأمين المبانى ، قد رأت هذه اللجنة إزالة الأعمال المخالفة وبناء على رأيها صدر القرار المطعون فيه من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية – المفوض فى هذا الاختصاص بقرار – المحافظ رقم 175 لسنة 1991 ، ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه وبالتطبيق السليم لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض 0 

 

         ومن حيث إن مبنى العن انتفاء المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 حيث لم يقم الطاعن بآيه أعمال بناء ، وإنه الموجود هو عبارة عن ألوميتال وزجاج بالتراس الكائن بشقته التى تعلوه بنفس العقار والتى لم يصدر لها مثل هذا القرار ، وأن ما قام به الطاعن لا يؤثر على بنيان العقار ، وصدور القرار المطعون فيه من غير ذى صفه ومعيب  بعيب عدم اختصاص عن إصدارة ، إذ صدر القرار المطعون فيه من المهندس / ماهر حشمت يوسف مهندس بحى مصر الجديدة ، وصدر غير مفوض من المحافظ فى ممارسة هذا للاختصاص 0

 

         ومن حيث إن مفاد نصوص المواد (14 ، 15 ،16   من القانون رقم 106 لسنة 1976 ) فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم ( 30 لسنة 1983 ) أن المشرع حظر القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون قبل الحصول على ترخيص  بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، و أجازت المادة (155) للجهة المذكورة إصدار قرار مسبب بوقف الأعمال  المخالفة بالطريق  الإدارى ، كما إنه فى مقام التفسير الصحيح لنص المادة (16) من القانون المذكور فقد استقر قضاء المحكمة على أن المشرع أجاز للمحافظ  المختص أو من ينيبه – بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المذكورة المشار إليها لإصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح المخالفة ، كما أوجب فى المادة (11) من القانون المشار إليه أن يتم تنفيذ البناء والأعمال وفقا للمواصفات الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى تمنح الترخيص على أساسها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها 0

 

         ومن حيث أن هذه المحكمة قد قضت بأن البلكونة بالزجاج والألومتال وهى من المواد الخفيفة ولا تدخل ضمن مواد البناء أو المنشآت البنائية ، ولا تمثل ثمه أضرار بالسكان أو للمارة أو بغيرهم  ، وبالتالى فهى تدخل فى نطاق التعديلات البسيطة التى يتطلب القيام بها للحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم فأنه لا يجوز إزالتها 0

            ( الطعن رقم 5269 لسنة 44ق0عليا  جلسة 4/2/2001 )

 

           ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ( القرار المطعون فيه ) أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى الطاعن تقفيل التراس على واجهتى العقار ( 17 شارع القبة – روكسى – مصر الجديدة ) فحررت له محضر المخالفة رقم 372 لسنة 91 ، ثم قام بتكسير الحلية الخرسانية الموجودة ببلكونة الواجهة الخلفية بطول (  2 و1 ) متر، سمك ( 15 و ) متر  ، وعرض ( 20 و) متر ، وإنه قام بتسقيف البلكونة الداخلية على الوجهة الخلفية بشبكة من الزوايا الحديدية ثم تغطيتها بالبلاستك المفرغ ، وعليه أصدرت الجهة الإدارية القرارين ( 197 لسنة 1991 ، 122لسنة 1992 بإيقاف الأعمال ، ثم أصدر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية – بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 175 لسنة 91 الصادر بتاريخ 20/5/1991 – قرار الإزالة رقم 155 لسنة 91 بعد العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون المشار إلية ، ولما كان الثابت  من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 20/3/2000 المنطوية على صورة الفوتوغرافية لواجهة العقار أن تقفيل الطاعن للتراس المطل على واجهتى العقار بالألومتال  والزجاج أسوه بما قام بعض سكان العقار وهى من المواد الخفيفة التى لا تدخل كما قضت هذه المحكمة ضمن مواد البناء ولا تخل بالأسس البنائية للمبنى أو تؤثر على سلامتها ، وإنها لا تشكل ثمـــه أضرار بالسكان أو المارة أو بغيرهم

( كم ذهب إلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 661 لسنة 111 ق فى القضية رقم 5924 / 93 إيجارات كلى شمال القاهرة المقامة من مالك العقار بإخلاء العين من الطاعن ) ، وبالتالى فأن هذه الأعمال تدخل ضمن التعديلات البسيطة التى لا يتطلب القيام بها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بشئون التنظيم وبالتالى فلا يجوز إزالتها 0

 

         ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 155 لسنة 91 قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون  قد أخطأ فى تطبيق القانون وبات متعين الإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 

 

                 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء

                    مجددا بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1991 المطعون عليه ، وألزمت                            

                     المطعون ضدهما المصروفات  0  

                     صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة 1424هـــ ،

                     والموافق السبت 7/2/2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره                    

                      

سكرتيرالمحكمة                                 

رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى