موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3827 لسنة 43 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/4/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود                                                                                              نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  

                          مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                       سكرتير المحكمة

 

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعن رقم 3827 لسنة 43 ق. عليا

 

المقـــام من

صلاح الدين عبد الفتاح القاضي

بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة سيكور

للاستشارات والخدمات الأمنية

 

     ضــــــــد

1- وزير الإدارة المحلية                             ” بصفته”

2- محافظ جنوب سيناء                                    ” بصفته “

3- رئيس الوحدة المحلية بمدينة أبو رديس          ” بصفته “

 

 فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية” الدائرة الأولى ”

   فى الدعوى رقم 1500 لسنة 1ق بجلسة 24/3/1997

                   ——————————————————-

 

 

 

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————-

        في يوم الإثنين الموافق 19/5/1997 أودع الأستاذ / عبد المرضى محمد والى المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ / محمد البنداري المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3827 لسنة 43ق. عليا  في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الأولى) في الـدعـوى رقم 1500 لـسنــة 1 ق بجـلـسة 24/3/1997 والقاضي منطوقه : ( بقبول الدعوى شكــلاً, ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات ).

 

وطلب الطاعن-  للأسباب الواردة بتقرير الطعــن – الحكــم بقبــول الطعــن شكـــلاً, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية بمدينة أبو رديس بفرض رسوم محلية على الطاعن.

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.

 

وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/2/2002م وبجلسة 11/9/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 7/12/2002م وتداولت المحكمة نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 1/2/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/4/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر , ومضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

———————

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة  تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 16/4/1995 وقيدت بجدولها برقم 865 لسنة 4ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوحدة المحلية بمدينة أبو رديس بتحصيل رسوم محلية على سند من القول بأن الشركة التى يمثلها تقوم بتقديم خدمات أمنية وحراسة منشآت وحقول بترول شركتى بترول بلاعيم وسكو للبترول بناحية أبو رديس بموجب عقود مبرمة بين الطرفين وقد فوجئ بخطاب وصله من رئيس الوحدة المحلية بمدينة أبو رديس – محافظة جنوب سيناء مؤرخ فى 9/12/1994 يخطره فيه بوجود متأخرات على الشركة بمبلغ 1800 جنيه نظير رسوم محلية عن عامى 93 /1994 كما أخطرت الوحدة المحلية المذكورة مدير عام حقول شركة بلاعيم بخصم مبلغ 900 جنيه من مستحقات الشركة لحساب مجلس مدينة أبو رديس , مؤسسة فرض هذه الرسوم على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وطبقاً لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وطبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بشأن مضاعفة الرسوم المحلية.

 

وأُحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت بجدولها تحت رقم 1500 لسنة 1ق نفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمدينة الإسماعيلية .

 

وبجلسة 24/3/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ” الدائرة الأولى ” حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 51 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 م المتضمن فرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بشأن زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها فى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بمثليها وقرار المجلس الشعبى المحلى بمحافظة جنوب سيناء رقم 51 بتاريخ 26/11/1986 المتضمن الموافقة على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو رديس بفرض الرسوم المحلية التى قررتها اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية والمعتمدة من المحافظ – على أساس أن الثابت من الأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن هى شركة تجارية أياً كان شكلها القانونى سواء كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة , وأياً كان نشاط هذه الشركة , فإنها تدخل فى عموم المحال التجارية الواردة بالبند الرابع من المادة 51 سالفة الذكر, ذلك أن جميع الشركات تمارس عملاً تجارياً وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد ضمنها القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه ضمن المحال التجارية – والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف الذكر –  وقد تم فرض رسوم محلية على هذه الشركات والمحلات التجارية فى القرار رقم 239 لسنة 1971 آنف الذكر , وتم زيادة هذه الرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, كما شابه الفساد فى الاستدلال وذلك لأسباب حاصلها:- أن النشاط الذى يقوم به يقتصر على تعيين أفراد مسلحين بأسلحة مرخص بها من الدولة ويقومون بحراسة المنشآت البترولية وعلى ذلك فإنه لا يدير أو يملك بأى وجه من الوجوه بدائرة المدينة محلاً عمومياً أو نادياً أو محلاً تجارياً أو صناعياً, ولا يباشر عملاً تجارياً أو صناعياً ، فإن فرض الرسم عليه يكون خارج نطاق حالات فرض الرسوم المحلية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 51 من القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981, فضلاً عن أن مناط فرض الرسم المحلى هو أن يصدق على النشاط الخاضع للرسم وصف المحل التجارى أو الصناعى أو تتحقق فيه صفة النشاط الحرفى فإذا لم يكن وجود للمحل التجارى أو الصناعى وليس هناك منشأة قائمة بمباشرة النشاط فإنه لا يتوافر بذلك الوصف أو الصفة السابقان وعلى ذلك ينعدم أساس المطالبة بالرسم وحيث إن الطاعن يباشر النشاط سالف الذكر ومركز نشاط الشركة التى يمثلها بالقاهرة أى أن المحل الذى يباشر فيه عمله يقع بالقاهرة ويقوم بسداد الرسوم المحلية على مركز نشاطه بالقاهرة وعلى هذا الأساس فلا يجوز فرض رسم على نشاطه المذكور بمدينة أبو رديس .

 

ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18ق. دستورية بجلسة 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15/1/1998, ويقضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية, وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979, وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م, ومتى كان ذلك, وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل , بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة, فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية, ومن ثم بات متعيناً على قاضى الموضوع , إعمالاً لهذا النص , ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

 

ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه, يكون قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو رديس المطعون فيه والمتضمن فرض رسوم محلية على الشركة الطاعنة – وهو القرار موضوع الطعن الماثل – قد افتقد السند القانونى الذى مصدره النصوص التشريعية سالفة الذكر, والتى قضى بعدم دستوريتها, مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

 

ومن حيث إنه فيما يتعلق بمطالبة الطاعن بمذكرة دفاعه المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 1/2/2003 م بإعادة الرسوم التى سددت منه دون وجه حق وقيمتها 5000 جنيه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر مع الفوائد القانونية والتعويض المادى والأدبى فإنه من المقرر أنه لا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن وأن الدفع بعدم قبول تلك الطلبات من النظام العام نزولاً على مقتضى مبدأ التقاضى على درجتين وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

 

وإذ ثبت أن الطلبات الختامية للشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة اقتصرت على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسوم محلية على نشاطها , فإن طلب الشركة الطاعنة باسترداد المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض المادى والأدبى لأول مرة أمام هذه المحكمة , يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى مرحلة الطعن طبقاً لحكم المادة 235 مرافعات, مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم , وكان الحكم الطعين قد خلص إلى غير هذه النتيجة, فإنه يكون قد جانب الصواب فيما انتهى إليه, الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملاً بحكم المادتين 184 , و186 مرافعات.

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

—————————

 

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه, وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

 

 

 

 سـكرتـير المحكمـــــة                                              رئيـــس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى