موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فوائد الثمن

 

فوائد الثمن

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 636

بتاريخ 05-04-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فوائد الثمن

فقرة رقم : 2

المادة 330 من القانون المدنى – القديم – تنص على أن للبائع فوائد مالم يدفع من الثمن من تاريخ تسلم المشترى للمبيع المثمر و هى فى هذا انما تقـوم علـى أسـاس مـن العــدل الــذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن وهى بذلك تختلف عن الأصل الذى تقـوم عليه المادة 124 من ذلك القانون و لذلك يكون للبائع حق تقاضى الفوائد من تاريخ تسلم المبيــــع المثمر حتى لو كان الثمن غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع الى البائع كأن يكـون قـد أمهـــل حتى يستجمع أوراقه التى تثبت ملكيته أو التى يستطاع بها تحرير العقد النهائى . واذن فمتـى كان الحكم اذ قضى بعدم أحقية البائعين – الطاعنين – فى تقاضى فوائد عن باقى ثمن الأطيان المبيعه الى المطعون عليه قد أقام قضاءه على أنهم و قد سلمـوا المبيـع المثمـر ليـس لهـم حــق تقاضى فوائد عن باقى الثمن لأن وفاءه كان مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم توطئة لتحرير العقـــد النهائى فانه  يكون قد أخطأ فى تفسير القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144

بتاريخ 16-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : فوائد الثمن

فقرة رقم : 1

قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن و ثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الإتفاق على ما يخالفها .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى