موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5320 لسنة 46 القضائية.عليا 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

(الدائرة الأولى – موضوع)

—————————

 

        بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 8/5/2004م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز .

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                                               مفوض الدولة     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                            سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعن رقم 5320 لسنة 46 القضائية.عليا 

 

المقام من /

النقيب العام للتطبيقيين

 

                                        ضــــد /

             نبيه عبده واصف

   

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 3464 لسنة 49 ق بجلسة 20/2/2000

 

 

 

 

 

 

               ————————————————————–

 ” الإجراءات “

—————-

 

بتاريخ 16/4/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي” بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه المصروفات” .

 

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أولاً: قبول الطعن شكلاً .

ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصاريف .

 

وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن ، ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات .

 

وقـد عـين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/2/2003 وبجلسة 15/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 10/1/2004 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها ، وبجلسة 6/3/2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكــمـــــة

————-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .

وبجلسة محكمة القضاء الإداري في 20/2/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) حاصل على الثانوية الصناعية عام 1954 ودراسات تكميلية لمدة سنتين ويمارس مهنة فنية تطبيقية اعتبارا من 1/11/1955 ويعمل حالياً بالتربية والتعـليم بالدرجة الأولى منذ 28/2/1985 ولم يرد بالأوراق ما يفيد النيل من سمعته أو حسن سيره ، وأن جهة عمله تقوم بسداد اشتراكات عضوية النقابة خصماً من مرتب الشهر منذ أغسطس 1985 وبالتالي يكون المدعى ( المطعون ضده ) مستوفياً لشروط العضوية بنقابة التطبيقيين منذ أغسطس 1985 وهو التاريخ الذي يتعين رد قيده إليه ومن ثم يكون قرار لجنة القيد بالنقابة بالامتناع عن قيده وما يترتب على ذلك من آثار – وهي منحه بطاقة العضوية وأحقيته في صرف المعاش المستحق طبقاً للقانون اعتباراً من مضي عشر سنوات من أغسطس 1985 يكون فاقداً لركن السبب جديراً بالإلغاء وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث إن النقابة الفرعية رفضت طلبه المقدم في 16/9/1993 ، وأنه لم يتظلم من قرار الرفض ولكنه أقام دعواه مباشرة أمام المحكمة في 7/2/1995 فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً ، كما أن الحكم صدر مشوباً بالفساد في الاستدلال ، وأن الاستخلاص غير سائغ لأن  النقابة لم تطلب من جهة عمل المطعون ضده خصم الاشتراكات ، لأن إرسال الاشتراكات ليس دليلاً على العضوية ، بل إن العضوية لها شروطها وأوضاعها التي رسمها القانون للقيد في النقابة ، كما أن الحكم ألزم النقابة بالمصاريف في حين أنها معفية من هذه المصاريف بحكم المادة (58) من قانون النقابة رقم 67 لسنة 1974، وانتهت النقابة إلى طلباتها سالفة الذكر .

 

ومن حيث إنه عن وجه الطعن بأن الحكم قد قبل الدعوى شكلاً على الرغم من رفعها بعد الميعاد ودون التظلم من قرار رفض القيد ، فإن حقيقة طلبات المطعون ضده هي عدم القيد في النقابة وبالتالي الطعن هو على القرار السلبي بالامتناع عن قيده بها والقرارات السلبية مستمرة وغير مقيدة بمواعيد الإلغاء .

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 أنه قد نظم شروط العضوية والقيد بجداول النقـابة ، كما نـظـم صنـدوق المعـاشات وشـروط وأحـوال استحـقـاق المعـاش أو الإعانة فاشترط لذلك أن يكون العضو قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ، وأن يكون قد مضى على قيده بالنقابة عشر سنوات على الأقل في حالة طلب صرف المعاش أو الإعانة ،وقد جاء بالمادة (108) من القانون بحكم انتقالي مفاده أن يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات الجمعية المركزية لخريجي المدارس الثانوية الصناعية وفروعها في أول يوليو سنة 1974 أعضاء في النقابة إذا توافرت فيهم شروط القيد طبقاً لأحكامه ، ، ويصدر بذلك قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (107) مع إعفائهم من رسوم القيد .

 

ومن حيث إنه يستفاد من ذلك – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاستحقاق المعاش النقابي الوارد بالقانون رقم 67 لسنة 1974 في حالة الإحالة إلى المعاش لبلوغ سن الستين _ توافر شرطين أساسيين أولهما : سداد رسم الاشتراك المقرر على العضو حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس النقابة .

ثانهما: أن يكون قد مضى على قيده بالنقابة عشر سنوات على الأقل سالفة على الإحالة إلى المعاش ، كما يشترط للتمتع بعضوية النقابة طبقاً للحكم الوقتي المنصوص عليه في المادة (108) أن يثبت قيد الشخص بسجلات الجمعية المركزية لخريجي المدارس الثانوية الصناعية وفروعها في أول يوليو سنة 1974 ، وأن تتوافر فيه شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون ، وهي الجنسية المصرية وحسن السير والسمعة وعدم سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة  ، وأن يصدر بقيده قرار من لجنة القيد بعد التحقق من توافر هذه الشروط فيه .

 

ومن حيث إنه لما كان المطعون ضده أقام دعواه على سند أنه من المخاطبين بأحكام المادة (108) من القانون رقم 67 لسنة 1974 لكونه عمل بدبلوم المدارس الصناعية وكان عضواً باتحاد الصنايع وأنه استمر في سداد الاشتراكات الشهرية بانتظام عن عضويتة لهذا الاتحاد حتى تم حله ، وظل خصم الاشتراكات الشهرية سارياً لصالح النقابة بمعرفة جهة عمله ، وأنه يطلب إلغاء القرار السلبي بعدم قيده بالنقابة منذ عام 1985 رغم استيفائه للشروط المقررة قانوناً .

 

من حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1954 ودراسات تكميلية لمدة سنتين عام 1959 ويمارس مهنة تطبيقية اعتباراً من 1/11/1955 ويعمل بالتربية والتعليم منذ 28/5/1985 ولم يرد بالأوراق ما ينال من سمعته وحسن سيره وسلوكه وباقي الشروط الواردة بالقانون ، وأنه قد ورد بالمستندات الرسمية الواردة بالدعوى أن هناك خطابات مرسلة من إدارة ببا التعليمية إلى نقيب التطبيقيين ببني سويف بتواريخ مختلفة تفيد أن الأقساط الشهرية التي كانت تصل إلى النقابة باسم اتحاد الصنايع ثم إلى النقابة باسم المطعون ضده وقدرها 50 قرشاً شهرياً ثم بعد ذلك 1 جنيه أرسلت منذ أغسطس 1985 ولم تدحض النقابة ذلك مما يثبت أن المطعون ضده كان عضواً باتحاد الصناعات قبل النقابة مما يجعله مخاطباً بأحكام المادة (108) من قانون النقابة المشار إليها ، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم إلى النقابة الفرعية ببني سويف بطلب لصـرف بطـاقة العـضويـة للـنـقابة فأحـيـط عـلمـاً بـضرورة سـداد رسـم اشــتراك من 1/8/1974 حتى 30/7/1985 و المتمثل في باقي رسم القيد و الاشتراكات الشهرية حيث تم سداده بحوالة بريدية بمبلغ 60.70ج بتاريخ 16/9/1993 وما زال الاشتراك يسدد من الجهة الإدارية ثم من المطعون ضده نفسه حتى إقامة الدعوى .

 

ومن حيث إنه كذلك فإن المطعون ضده يكون مستوفياً لشروط العضوية بنقابة التطبيقيين منذ أغسطس 1985 وهو مما يتعين معه رد قيده إلى هذا التاريخ ويكون قرار لجنة القيد بالنقابة بالامتناع عن قيده قراراً سلبياً بالامتناع مما يتعين معه إلغاؤه وقيد المطعون ضده بالنقابة وما يترتب على ذلك من آثار وهي قيمة بطاقة العضوية وأحقيته في صرف المعاش المستحق طبقاً للقانون والنظام الداخلي اعتباراً من مضي عشر سنوات من أغسطس سنة 1985 طبقاً لحكم المادة 84 من قانون نقابة التطبيقيين المشار إليه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهـذه الأسبـــاب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

               

بقبول الطعن شكلاً  ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت النقابة الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. هبه ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى