موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5601 لسنة 46 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة 

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/7/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، يحيى خضري نوبي محمد ، د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

                                                             نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                           مفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                       سكرتير المحكمة

صدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 5601 لسنة 46 ق.عليا

 

                            المقام من /

  • محافظ سوهاج                                  ” بصفته ”
  • وزير التموين والتجارة الداخلية               ” بصفته ”
  • رئيس الوحدة المحلية لمدينة سوهاج         ” بصفته “
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغه ” بصفته “

 

                  ضــــد /

                                1-  فاطمة محمد السيد .

          2- أحمد مجاهد دياب  .

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

بجلسة 23/2/2000 في الدعوى رقم 344 لسنة 9ق

 

——————————————————

 

 

 

الإجراءات :

———–

 

        في يوم السبت الموافق 22/4/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5601 لسنة 46 ق.عليـا وذلك فــي الحكــم الصادر من محكمــة القضــاء الإداري بأســيوط بجلســة 23/2/2000 في الدعوى رقم 344 لسنة 9ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً  وفي الموضوع بأحقية المدعيين في استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244 لسنة 19920 ، 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بسقوط حق المطعون ضدهما في استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ مالية طبقاً للقرارات 244 / 1990 ، 241 / 1991 ، 180 / 1992 بالتقادم . واحتياطياً : برفض الدعوى مع إلزامهما المصروفات في أي من الحالتين .

وقد تم إعلان تقرير الطعن ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهـما في اسـترداد ما سـبق تحصيله منهما من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244/ 1990 ، 240 / 1991 ، 180 لسنة 1990 مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات مناصفة .

وقد عينت دائـرة فـحص الـطعـون لـنـظـر الـطـعـن جـلـسة 19/11/2001 وبجلسة 3/6/2002 قررت الـدائـرة إحـالـة الـطعـن إلـى الـمحـكـمة الإداريـة الـعـلـيـا (الـدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 27/8/2002 حيث جرى تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضدهما رغم إعلانهما بمواعيد الجلسات ، وبجلسة 29/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/7/2003 ومذكرات في شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

المحـكـمــة :

———–

         بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

وتخـلـص وقـائــع هـــذا النـــزاع – حـسبـما يبين مـن الأوراق – فـي أنـه بـتاريـخ 17/ 11/1997 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 344 لسنة 9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط وطلبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض الرسم محل المنازعة بجميع ما ترتب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره .

وذكر شرحاً لذلك أن كل منهما يمتلك مخبزاً بلدياً بمدينة سوهاج ، وأن الجهة الإدارية تقوم بتحصيل مبلغ وقدره 270 قرشاً من كل جوال دقيق زنة 100 كجم يصرف لمخابزهما مع التهديد بوقف صرف حصة الدقيق وإغلاق المخبز لكل صاحب مخبز يعترض على تسديد ذلك المبلغ للجهة الإدارية ، وأعتقد أصحاب المخابز أ، هذا المبلغ يمثل زيادة سرية في سعر جوال الدقيق حيث إن جهة الإدارة لم تفصح عن سبب تحصيل هذه المبالغ وبتاريخ 6/5/1994 نما إلى علمها أن المبلغ المذكور بمثابة رسم محلي لتحسين الخدمة بالمخابز تم فرضه بقرار من محافظ سوهاج رقم 240 لسنة 1990 وتودع حصيلته في حساب صندوق الخدمات وتنمية الموارد المحلية بمجلس مدينة سوهاج ومراكزها .

ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته للقانون .

تـدوول نظـر الدعــوى بجلسـات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 23/2/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 244 لسنة 1990 – وعدل بالقرارين 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 – وتضمن تحصيل مبالغ عن كل جوال دقيق لأصحاب المخابز الواقعة بدائرة محافظة سوهاج ، وأن هذه المبالغ هي في حقيقتها رسوم محلية ، ثم قامت المحكمة باستعراض نص المادتين 4 ، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 36 لسنة 18ق بعدم دستورية قرار ر وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه وسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 وبالتالي تكون القرارات المشار إليها بفرض رسم على كل جوال دقيق ملغاة اعتبارا من تاريخ صدورها احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا ، كما خلت الأوراق من دليل على أن مجلس الوزراء وافق على فرض الرسم والمبالغ الصادر بها القرارات الملغاة ويكون ما تم تحصيله من مبالغ من المدعيين طبقاً لأحكام القرارات الملغاة باعتبارهم من أصحاب المخابز الواقعة بدائرة محافظة سوهاج عن كل جوال دقيق يصرف لهم قد تم دون سند من القانون ويتعين القضاء بأحقية المدعيين في استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثي لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا .

إذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتهم فقد بادروا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ، وذلك على سند من القول بأن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد استثنت من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، وأن القانون المدني قد وضع قاعدة عامة في تقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات ، ومن ثم يسقط حق المطعون ضدهما في المطالبة باسترداد هذه الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات كاملة من يوم دفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما في استرداد هذه المبالغ دون التقيد بأحكام التقادم الثلاثي فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية بجلستها المعقودة بتاريخ 3/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التي احتواها قرار مجلس الوزراء رقم 780 لسنة 1990 ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/1/1998 .

 

ومن حيث إن المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة .

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية .

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ” .

 

ومن حيث إن مفاد هذا النص – وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما أستقر عليه الفقه والقضاء ، أن عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم الدستورية من اليوم التالي لنشر الحكم إنما ينحسب مع الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ، على أن يستثنى من الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية .

 

ومن حيث إن المادة (377) من القانون المدني تنص على أنه :  1- 00000

2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

3- ولا تعمل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة ………..

ومؤدى ذلك أن مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو استردادها هي بوجه عام وفقاً للنص المذكور ثلاث سنوات ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الأخرى من نصوص تقضي بغير ذلك .

 

ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع الماثل ، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم 244 لسنة 1990 وتعديلاته استنادا إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية بفرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بدائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية للوحدات المحلية للمراكز والمدن .

 

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها المشار إليه بعدم دستورية المادة (4) من قانون الإدارة المحلية وكذلك قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار النصوص المشار إليها ملغاة من تاريخ صدوره ، ومن ثم فإن تحصيل الجهة الإدارية للمبالغ أو الرسوم المطالب باستردادها قد تمت دون سند قانوني الأمر الذي يتعين معه رد هذه المبالغ إلى المطعون ضدهم مع مراعاة الرسوم التي سقط فيها الحق في المطالبة بها بالتقادم الثلاثي فلا يجوز المطالبة باستردادها لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم .

وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فقضى بأحقية المطعون ضدهم في استرداد كافة الرسوم المحلية التي قاموا بسدادها دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه الجزئية جديراً بالتعديل ، مما يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم في استرداد ما سبق تحصيله منهم طبقاً لأحكام القرار رقم 244 لسنة 1990 والقرارات المعدلة لـه مع مراعاة التقيد بأحكام التقادم الثلاثي للرسوم .

 

ومن حيث إن الجهة الإدارية أصابت في بعض طلباتها و أخفقت في البعض الأخر فمن ثم يتعين إلزامها والمطعون ضدهما بالمصروفات مناصفة إعمالاً بحكم المادة (186) مرافعات .

 

فـلهــذه الأسبـــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————-

 

        بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما في استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة .

 

 

سكـرتــير المحـكمة                                                      رئــيس المحـكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

——–

هبه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى