موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 7719 لسنة 48 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيـد الأستاذ المستشــار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعي        نائب رئيـس مجلس الدولة

ورئيـــس المحكمــــــــة

وعضوية السيــــــــــد الأستاذ المستشــار /        يحيى عبد الرحمن يوسف                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       منير صدقي يوسف خليل                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       عبد المجيد أحمد حسن المقنن               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــــــــــد الأستاذ المستشار/       عمر ضاحي عمر ضاحي                   نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيـــــــــــد الأستاذ المستشار.م /      مؤمن هاني أحمد الدرديري                 مفــــــــــوض الـــــــدولة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد /       محمد عويس عوض الله                               سكـــــرتيــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7719 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

أحمد السيد السباعي كساب

ضد

رئيس حي غرب شبرا الخيمة ………… بصفته

طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية بجلسة 25/12/2001 في الدعوى رقم 2551 لسنة 1ق

الإجـــــــــــــــراءات

في يوم الخميس الموافق الثاني من مايو عام ألفين واثنين أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية بجلسة 25/12/2001 في الدعوى رقم 2551 لسنة 1ق القاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 16100 جنيه على النحو المبين بالأسباب وألزمته المصروفات وكان الطاعن قد تقدم بطلب الإعفاء من الرسوم بتاريخ 26/2/2002 لسنة 48ق. ع وصدر قرار بقبوله بجلسة 5/3/2002.

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن الطاعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 16/7/2003 تم تدوول أمامها بالجلسات حتى قررت بجلسة 19/11/2003 إحالته إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 30/3/2004 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة الأخيرة والجلسات التالية طبقا للثابت بمحاضرها حيث حضر الطاعن وقد كلفته المحكمة مع الجهة الإدارية الطاعنة باتخاذ إجراءات تصحيح اسم الطاعن في الدعوى محل الطعن على اعتبار أن الاسم الوارد بالحكم الصادر فيها هو أحمد السيد السيد كساب وليس أحمد السيد السباعي كساب المبين بتقرير الطعن وببطاقة تحقيق شخصية الطاعن رقم 25610080104171 شبرا الخيمة أول (رقم قومي)، وبجلسة 2/11/2004 كلفت المحكمة الجهة الإدارية المطعون ضدها تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لتصحيح اسم المدعي عليه بنسخة الحكم الأصلية وإثبات ما يفيد التعاقد فعلا مع الطاعن عن الأعمال المشار إليها بصحيفة الدعوى، وبجلسة 3/5/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة طويت على صورة العقد المبرم بتاريخ 5/8/2000 مع الطاعن للقيام بأعمال النظافة في الحي لمدة عام ينتهي في 30/6/2001 ثم قدم حافظة أخرى بجلسة 17/1/2006 طويت على صورة محضر لجنة البت بشأن الممارسة الخاصة بأعمال النظافة في حي غرب شبرا الخيمة والمنعقدة بتاريخ 28/5/1992 وثابت بالصفحة رقم 30 منه أن الذي تقدم لأعمال النظافة عن مدينة السعادة هو أحمد السيد السيد كساب

 

تابع الحكم في الطعن رقم 7719 لسنة 48 ق. عليا

ورست عليه، واستنادا إلى ذلك طلب الحاضر عن الجهة الإدارية على غلاف الحافظة الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على اعتبار أن الشخص الصادر ضده الحكم محل الطعن ليس هو الشخص الذي أقام الطعن الماثل. وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما نص عليه بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقدم إليها من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتابها موقع عليه من محام مقبول أمامها مشتملا على أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم وبيانا بالحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الطعن عليه تم الطلبات التي يهدف إليها الطاعن من إقامة طعنه، والأصل الذي تأخذ به المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن هو المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهو أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه أي ممن كان طرفا وخصما في الدعوى التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، ولذلك قضيت دائرة توحيد البادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 3382 ورقم 3387 لسنة 29ق. ع بجلسة 12/4/1987 بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية حيث حددت المادة 23 من قانون مجلس الدولة المشار إليه أحوال الطعن أمامها وهى لا تتسع لطعن الخارج عن الخصومة باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ انفراد المشرع وحده بتحدي طرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر ويؤكد ذلك أن تعبير – ذوي الشأن الذي له حق الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 23/2 من قانون مجلس الدولة المشار إليه يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه، وذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 2551 لسنة 1ق المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل كانت قد أقيمت من رئيس حي غرب شبرا الخيمة بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 7/2/1995 اختصم فيها شخصا يدعي أحمد السيد السيد كساب وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغا مقداره ستة عشر ألفا ومائة جنيه قيمة ما هو مستحق عليه ويلتزم بسداده للحي طبقا للعقد المبرم معه بشأن أعمال النظافة بمنطقة عزبة عثمان ومدينة السعادة، وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 25/12/2001 أصدرت الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه أحمد السيد السيد كساب – بأن يؤدي للجهة الإدارية المبلغ المذكور.

ومن حيث إن الطعن الماثل أقيم ضد الحكم سالف البيان من شخص يدعي أحمد السيد السباعي كساب وهو ليس المحكوم عليه الذي كان خصما وطرفا في الدعوى المشار إليها فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن باعتباره من شخص خارج عن الخصومة.

وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن مصروفاته.

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هـجريه، والموافق 28/3/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

 

 

ناسخ/رجب ،،

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى