موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون البلديات

 

قانون البلديات

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1142

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن ما ينعاه الطاعن على القرارين المطعون فيهما الصادرين فى أكتوبر سنة 1959 بوقف العمل فى البناء المرخص له بإنشائه ، ثم تعديل رخصة البناء السابق صرفها له – من مخالفتهما للقانون فى غير محله ، ذلك أن المادة 119 من القانون رقم 172 الصادر فى 23 من يناير سنة 1956 الخاص بالبلديات تنص على أنه ” لا يجوز لأى كان أن يشيد أى بناء أو يجرى أى عمل من أعمال الترميم أو التغيير أو التمهيد أو الهدم فى بناء قائم قبل أن يحصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية و يجب أن تكون هذه الأعمال موافقة للأنظمة التى تضعها البلدية ” و الثابت أن وزير الشئون البلدية و القروية أرسل إلى رئيس البلدية الكتاب رقم 11362 ط / 13 / 146370 / 46462 بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1959 بالسماح للطاعن بمتابعة البناء ” مع وجوب أخذ تعهد عليه بأن يصب السقف الباتون المسلح بحيث يكون سطحه العلوى فى سوية رصيف الشارع و أن يقوم بعمل الإحتياطيات اللازمة عند صب السقف و تدعيمه بعمل الدعامات و الأساسات الضرورية لإمكان رجوع بنائه فوق مستوى الرصيف ليتبع خط التنظيم المقترح للشارع و المبين على الخريطة المرافقة و ذلك ليصبح الشارع الرئيس المخترق للبلدة بعرض 12 متراً ” و قد سلمت صورة من هذا الخطاب إلى الطاعن بمعرفة رئيس البلدية فى 17 من أكتوبر سنة 1956 . و المستفاد من هذا الخطاب أن وزير الشئون البلدية و القروية و هو الوزير المختص قد وافق على المخطط التنظيمى الذى كان مقترحاً بالنسبة للشارع الواقع فيه عقار الطاعن إذ المفروض أن مطالبة الوزير لصاحب الشأن بتعديل مبانيه بما يتفق و مخطط تنظيمى معين يتضمن موافقة ضمنية على هذا المخطط و عندئذ لا يخلو الأمر من إحتمالين إما أن تكون الرخصة قد صرفت إلى الطاعن بعد إعتماد المخطط التنظيمى الجديد أو قبل إعتماده ، ففى الحالة الأولى تكون قد صرفت بالمخالفة له و بالتالى تكون المخالفة للقانون و يجوز إلغاؤها أو تعديلها – و فى الحالة الثانية ليس ما يمنع قانوناً الجهة الإدارية من إدخال تعديلات عليها بما يتفق مع المخطط الجديد عملاً بالأثر المباشر لإعتماد هذا المخطط طالما أن ذلك لا يمس ما تم من أعمال طبقاً للرخصة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى