موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الزراعة

 

قانون الزراعة

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 139

بتاريخ 12-02-1974

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أنه بالأطلاع على أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بأصدار قانون الزراعة يتضح أن المشرع أفرد الباب السابع من الكتاب الأول من هذا القانون لبطاقة الحيازة الزراعية، و بأستعراض نصوص المواد الواردة بهذا الباب يبين أن المادة 90 تنص على أنه ” فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الايجار بالمزراعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على اثبات الحيازة بأسم المستأجر و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية و تسرى عليه أحكام هذا الباب ” . و تنص المادة 91 بأن ” ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز و يكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة و المشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل . و تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية و يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل” . كما تنص المادة 93 على أنه ” يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية: [1] تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها و تحديد المسئولين عنها و الرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة . . و تعتبر السجلات و بطاقات الحيازة أوراقا رسمية ” .

و قد أصدرت وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعى اعمالا لنص المادة 93 من القانون المذكور القرار رقم 30 لسنة 1968- و هو الواجب التطبيق على الحالة المطروحة – و يبين من الرجوع إلى أحكام هذا القرار أن المادة الأاولى منه تنص على أن تعد بطاقة الحيازة الزراعية ابتداء من السنة الزراعية 1969/68 طبقا للنموذج المرافق و تنص مادته الثانية على أن يعد سجل لكل قرية ” 2 زراعة خدمات ” طبقا للنموذج المرافق و ترقم كل ورقة فيه برقم مسلسل و تختم كل صفحة منه بخاتم شعار الدولة و خاتم مديرية الزراعة التى تتبعها القرية، و يكون هذا السجل صالحا لاثبات بيانات الحيازة لثلاثة أعوام، و يجب أن تكون الحيازات المثبتة فى السجل و المستخرج عنها بطاقات زراعية لكل ناحية مطابقة تماما للزمام المزروع ، و تنص المادة 3 منه على أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كافه البيانات التفصيلية عن حيازته من أراض يزراعها لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه سواء كان مالكا أو مستأجرا لها . . و تنص المادة الرابعة على أن تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقا لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة أولا بأول و بحسب أرقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى العربى، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارات المذكورة  و التحقق من صحتها و أعتمادها و أعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة . و تنص المادة 5 بأنه على المشرف الزراعى مستعينا باللجنة القروية و أعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية حصر أسماء جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم فى الموعد المحدد . و تنص المادة 7 بأنه على كاتب الجمعية التعاونية الزراعية و أى عضو يختاره مجلس ادارتها أن يقوما تحت اشراف المشرف الزراعى بأثبات جميع البيانات التى تحويها استمارات الحيازة المعتمدة من اللجنة القروية و كذلك البيانات المعتمدة بالنسبة للمتخلفين فى السجل المشار إليه فى المادة 2 . ثم تنص المادة 14 على أنه لا يجوز أحداث أى تغيير فى السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة الا فى حالة حصول تغيير فى بيانات الحيازة طبقا للمادة السابقة و يتم ذلك بمعرفة المشرف – الزراعى .

و من حيث أنه مستفاد من أحكام نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 و القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1968 المشار إليهما ما يلى :

أولا : وجوب انشاء سجل فى كل قرية تدون فيه كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية، سواء كان سبب الحيازة الملكية أو الايجار أو أى استغلال أخر . و تؤخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابتة بهذا السجل، و يعتبر السجل و البطاقة من الأوراق الرسمية بحكم ذلك القانون و أن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته حجة على الناس كافة الأمر الذى ينبنى عليه عدم جواز الطعن فى صحة بيانات السجل و بيانات بطاقات الحيازة المأخوذة منه الا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانونا .

ثانيا : أن المشرف الزراعى المختص و هو موظف عام و هو المسئول عن اثبات البيانات الخاصة بالحيازة بالسجل بعد التثبت من سند الحيازة أى كون الحائز مالكا أو مستأجرا إلى غير ذلك مما أوردته المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53سنة 1966 سالف الذكر كما أن عليه أيضا حصر جميع الحائزين المتخلفين عن تقديم بيانات حيازاتهم فى الموعد المحدد، هذا فضلا عن أنه لا يجوز أحداث أى تغيير فى السجل الخاص بالقرية أو بطاقة الحيازة الا فى حالة حصول تغيير بيانات الحيازة و يتم ذلك بمعرفة المشرف الزراعى و ينبنى على كل ذلك أنه إذا ما أشر المشرف الزراعى على عقدى البيع المذكورين بعد أطلاعه عليها للتحقق من أنهما سند تغيير سبب الحيازة السابق اثباته بالسجل، فأنه يكون بغير شك مختصا باجراء هذا التأشير تمهيدا لأتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات هذا التعديل بمعرفته فى السجل و هو المسئول عن ذلك وفقا للأحكام سالفة البيان .

و من حيث أنه لما كان ذلك، و كان الثابت من الوقائع أن الطاعن بعد شرائه المساحة الـ 19ط، 1ف من المستولى لديها بموجب عقدى البيع المشار إليهما قد أسقط هذه المساحة من المساحة الواردة بعقد ايجاره السابق صدوره له من المستولى لديها المؤجرة و أودع عقد ايجار جديد بالجمعية التعاونية الزراعية بعد أستنزال المساحة المبيعة له، كما أنه قدم إلى المشرف الزراعى عقدى البيع و هما سند ملكيته للأرض موضوع النزاع لتعديل بيانات الحيازة الخاصة به نتيجة شرائه المساحة المذكورة فأشر المشرف على العقدين بالنظر فى 1968/12/12، 1969/6/15 و وقع عليهما بأمضائه و خاتم الجمعية، ثم تم بعد ذلك بالفعل تعديل بيانات حيازته و ذلك على النحو الثابت بالمستخرج المقدم من الجمعية و الختوم بخاتمها الذى يبين من الأطلاع عليه أنه غير موضح به تاريخ اثبات بياناته بالسجل و هو مصدرها و واضح بهذا المستخرج أنه قد أدرج به بجدول الأطيان المشتراة غير المسجلة مساحة الـ 19ط و 1 ف بحوض عزت بالشراء من السيدة / صبرية أحمد قنديل  “المستولى لديها”. و من ثم يكون هذا البيع قد ثبت تاريخه من 1968/12/12، 1969/6/15 أى قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و ذلك بمقتضى التأشير المذكور الحاصل من المشرف الزراعى و هو موظف عام مختص كما سلف القول – و لا يؤثر فى سلامة هذا الاجراء تراخى اثبات التعديل بالسجل فى الحالة المطروحة إلى وقت لاحق للتأشير عملا بالبند”ج” من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 الذى ينص على أن يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص . و إذ كان ذلك فأنه يتعين الأعتداد بعقدى البيع المشار إليهما و استبعاد مساحة الأطيان الواردة بهما مما يستولى عليه لدى البائعة طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 .

 

( الطعن رقم 624 لسنة 17 ق، جلسة 1974/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  2125     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 161

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الزراعة

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها – إستثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص – يصدر بتحديد شروط و إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير – عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين :

أولهما – الطريق القضائى : و يتمثل فى عقوبة الحبس و الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه – يجب على المحكمة فى حالة الإدانة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف .

ثانيهما – الطريق الإدارى : لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف – يعنى ذلك إبقاء الوضع على ماهو عليه و عدم إستكمال الأعمال القائمة – لا يتجاوز هذا الإختصاص إلى حد إزالة المبانى المخالفة – أساس ذلك : أن الإزالة تدخل فى إختصاص القصد الجنائى وحده فى حالة الإدانة .

 

( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2129     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1257

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الزراعة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة ” ترخيص ” الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و حظر الاستمرار فى تشغيل المصانع و قمائن الطوب و ألزام أصحابها بتوفيق أوضاعهم بإستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون و الحصول على الترخيص اللازم فى شأن – مخالفة هذا الالتزام يترتب عليها إزالة تلك المصانع أو القمائن بالطريق الإدارى – المقصود بتوفيق الأوضاع خلال المدة المحددة بالقانون هو تمكين أصحاب و مستغلى مصانع و قمائن الطوب من تصريف ما قاموا بتصنيعه من الطوب الناتج عن التجريف و استعمال الأتربة التى سبق الحصول عليها قبل العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – مقتضى ذلك : قيام أصحاب و مستغلى مصانع و قمائن الطوب بتجهيز تلك المصانع و القمائن و تطويرها بالمعدات اللازمة مما يجعلها صالحة لإستخدام بدائل أخرى للطوب تحل محل الأتربة الناتجة عن التجريف مع إختيار الطريقة المناسبة – يدويه – أو نصف آلية أو آلية و ذلك على النحو الذى يجعل تلك المصانع جديرة بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة المختصة – توفيق الأوضاع لا يعنى بالضرورة تحول كافة مصانع و قمائن الطوب إلى التشغيل الآلى بصفة مطلقة إذ لا يوجد فى عبارات القانون ما يسند هذا القول – الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة معناه أن تلك المصانع قامت فعلاً بتوفيق أوضاعها .

 

( الطعن رقم 2129 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى