موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون براءات الاختراع

 

قانون براءات الاختراع

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 272

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن لفظ الاختراع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 لا يقتصر معناه على مجرد ابتكار منتجات صناعية قابلة للاستغلال بل ينصرف كذلك إلى تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة أى كل إستعمال لطرق أو وسائل صناعية معروفة فى غرض جديد لم يكن معروفا من قبل فيضفى القانون حمايته على هذا الابتكار فى الاستعمال أسوة بالابتكار الجديد فى أصله و الأمر فى تقرير أعتبار إبتكار ما تطبيقا جديدا لطرق أو وسائل معروفة أم لا إنما يرجع إلى تقدير الجهات الفنية المختصة ، فإذا كانت وزارة التجارة و الصناعة قد انتهى بها الأمر بعد الأبحاث الفنية التى قامت بها إداراتها المختلفة و بعد الإستئناس برأى مصلحة الصناعة و هى المصلحة الفنية التى لرأيها الفنى فى الموضوع قيمته و وزنه ، إلى أنه و لئن كانت عملية جدل الخوص المصرى المتبعة فى صنع أكياس حب العزيز معروفة من قديم الا أن ما أهتدى إليه المطعون لصالحه من استعمال الخوص المصرى مجدولا على نفس النسق  المتبع فى جدل أكياس حب العزيز فى صنع خوص الطرابيش بدلا من الخوص الذى كان يستورد من الخارج و هو إستعمال لم يسبقه إليه أحد ، أن ما اهتدى إليه السيد المذكور يعتبر تطبيقا جديدا للطريقة المستعملة فى جدل أكياس حب العزيز تشمله لحماية التى يضفيها القانون رقم 132 لسنة  1949 على كل ابتكار جديد و  يجوز منح براءة اختراع عنه و قد خلا تصرفها من أساءة إستعمال السلطة الأمر الذى لم يدعيه المدعى و لم يقم عليه دليل من الأوراق فليس للقضاء الإدارى أن يعقب عليها فى هذا الأمر الفنى الذى هو من صميم إختصاصها .

 

( الطعن رقم 94 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 990

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية على ما يأتى ” تمنح براءة إختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل إبتكار جديد قابل للإستغلال الصناعى سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة ” و يتضح من هذا النص أنه يشترط لمنح براءة الإختراع أن يكون هناك إبتكار أو إختراع ، و أن يكون هذا الإختراع جديداً ، و أن يكون قابلاً للإستغلال الصناعى ، و فيما يتعلق بالشرط الأول فإن المقصود بالإختراع هو تقديم شئ جديد للمجتمع أو إيجاد شئ لم يكن موجوداً من قبل و قوامه أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة إبتكارية أو نشاط إبتكارى يجاوز الفن الصناعى القائم ، فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف جديداً إلى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية ، و التى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها ، و مثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الإختراع ، أما الشرط الثانى فهو أن يكون الإختراع جديداً بأن لا يكون سره قد ذاع قبل طلب البراءة عنه . و الحكمة من هذا الشرط أن ما خوله القانون لمالك البراءة من حق إستشارى مقصور عليه فى إستغلال الإختراع إن هو إلا مقابل لما أهداه للهيئة الإجتماعية من أسرار صناعية ، فإذا لم تظفر منه بالجديد منها إنتفى المقتضى لتخويله الإستئثار بالإستغلال و لحرمان غيره منه ، على أن الشارع المصرى لم يشأ أن تكون هذه الجدة مطلقة ، على غرار ما إنتهجه الشارع الفرنسى الذى أخذ بمدأ الجدة المطلقة فى الزمان و فى المكان بل قيد نطاقها و رسم ضوابطها بما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون التى جرى نصها بما يلى : ” لا يعتبر الإختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين : “أ” إذا كان فى الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إستعمال الإختراع بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر و كان الوصف أو الرسم الذى نشر من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة إستغلاله . “ب” إذا كان فى خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الإختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الإختراع ذاته أو عن جزء منه فى المدة المذكورة ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 990

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 3

ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 650 لسنة 1955 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 ما يأتى ” و لما كان القانون قد صدر و لم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الإختراع أو الرسوم و النماذج الصناعية للأسباب التى وردت فى مذكرته الإيضاحية و مؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل ….” كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 132 لسنة 1949 ما يلى ” و هناك نظامان رئيسيان فيما يتعلق ببراءات الإختراع : أحدهما النظام الفرنسى و هو يقوم على منح البراءة بمجرد الإيداع دون فحص أو معارضة . و الثانى النظام الإنجليزى و هو يقوم على منح البراءة بعد الفحص الدقيق للتحقق من توافر العناصر الموضوعية التى يستلزمها القانون فى  الإختراع مع فتح باب المعارضة … و إذا كان من غير الملائم أن تأخذ مصر و هى فى إبان نهضتها الصناعية بالنظام الفرنسى الذى بدأت الدولة تعدل عنه كما أنه ليس من الميسور عملاً أن نبدأ بالأخذ بالنظام الإنجليزى [و ها هى إيطاليا بعد أن عدلت نظامها فى سنة 1934 من الإيداع إلى الفحص السابق لم تتمكن من تطبيق النظام الأخير جملة و إضطرت إلى تأجيل تنفيذه ] إذا كان ذلك كذلك فقد رؤى إتباع طريق وسط . لهذا آثر المشروع أن يحتذى المشرع فى الأخذ بطريقة الإيداع المقيد بشروط خاصة و لكنه زاد عليها فتح باب المعارضة للغير كما هو الشأن فى قوانين المجر و يوغسلافيا و جنوب أفريقيا و بذلك يمكن تحقيق بعض نتائج نظام الفحص الكامل و قد توخى المشروع أن يكون بالإدارة الحكومية القائمة على التنفيذ لجنة تفصل فى المنازعات المتعلقة ببراءة الإختراع مع إجازة الطعن أحياناً فى قراراتها أمام القضاء . و النظام المقترح يؤدى إلى تدريب الأداة الحكومية الجديدة و تكوين نواة من الفنيين تمكن فى المستقبل من الأخذ بالنظام الإنجليزى المعتبر فى المجال الدولى نظاماً نموذجياً” و واضح من عبارات هاتين المذكرتين الإيضاحيتين و من نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 و لائحته التنفيذية أن المشرع لم يأخذ فيما يتعلق بمنح براءات الإختراع بنظام ” الفحص السابق ” فلم يلق على عاتق الإدارة المختصة بهذه البراءات واجب التثبت من أن طلب البراءة منصب على إبتكار جديد ، و إنما ناط بها فقط – فى المادة 18 من القانون – فحص طب البراءة و مرافقاته للتحقق مما يأتى : “1” أن الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون، و هى تقضى بأن يقدم الطلب إلى إدارة البراءات من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه وفقاً للائحة التنفيذية و بأنه لا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من إختراع واحد. “2” أن الوصف و الرسم يصوران الإختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .

 

3) إن العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة و واضحة – فإذا توافرت هذه الشروط تعين طبقاً للمادة 20 من القانون أن تقوم إدارة براءات الإختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية تمكيناً لذوى الشأن من المعارضة بإخطار كتابى فى إصدار البراءة ، و على مقتضى حكم المادة 28 من اللائحة التنفيذية فإنه إذا لم تقدم معارضة فى إصدار البراءة أو قدمت و صدر قرار و حكم برفضها وجب على إدارة البراءات إستصدار قرار بمنحها ، و بذلك لا يكون المشرع قد تطلب فى الموافقة على طلب البراءة أن يكون قد سبقها فحص توافر الشروط الموضوعية للإختراع ، و فى ضوء ما تقدم فإن قبول إدارة البراءات منح البراءة لطالبها لا يؤخذ فى حد ذاته حجة أو دليلاً على توافر الجدة فى الإختراع موضوع البراءة و لا يحد بالتالى من حرية القضاء الإدارى فى مجال هذا البحث .

 

( الطعن رقم 1596 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 641

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 1

انه وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 و لائحته التنفيذية تقتصر سلطة ادارة براءات الاختراع على التحقق من الشروط الواردة فى المادتين 15 ، 16 من القانون و لا تتعدى هذا النطاق فلا تمتد الى بحث توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة البراءة و يبقى بحث هذه الشروط من اختصاص القضاء عند المنازعة فى صحة البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 641

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 2

ان دعوى ابطال براءة الاختراع ليست فى حقيقتها طعنا على القرار الصادر بمنحها بل تنصب على احتكار الاستغلال الذى يخوله القانون لصاحبها و تنطوى على منازعة فى وجود الاختراع أو ملكيته تدور بين الشخص الذى منح البراءة و بين ذى الشأن الذى ينازع فى حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده و من ثم فإنها لا تتقيد بميعاد الطعن بالالغاء المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و تعتبر من قبيل الدعاوى الى أدخلها المشرع فى اختصاص محكمة القضاء الادارى و التى لا تتقيد بالميعاد المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 641

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 3

ان المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 تنص على أن ” تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة ” و المستفاد من هذا النص و من باقى أحكام القانون أنه يتعين لمنح براءة الاختراع أن يكون هناك ابتكار أو اختراع و أن يكون هذا الاختراع جديدا و أن يكون قابلا للاستغلال الصناعى و أن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المقصود بالاختراع هو تقديم شىء جديد للمجتمع أو ايجاد شىء لم يكن موجودا من قبل و قوامه أو مميزه أن يكون ثمره فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يتجاوز الفن الصناعى القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف الى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية و التى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها و مثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الاختراع .

 

( الطعن رقم 1582 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/5/14 )

=================================

الطعن رقم  1564     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 660

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 1

ان القانون رقم 650 لسنة 1955 قد تضمن تعديل المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بحيث أصبح نصها بعد تعديله يقضى بأنه ” يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الادارى أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية …. ” و مفهوم هذه الفقرة و بقية فقرات المادة المذكورة تصور امكان قيام الدعويين معا الجنائية و الادارية بل أنها سوغت لصاحب الشأن أن يلجأ الى محكمة القضاء الادارى بطلب بعض الاجراءات التحفظية على الرغم من قيام الدعوى أمام المحكمة الجنائية و من ناحية أخرى فإن القاعدة أن الدعوى الجنائية توقف الفصل فى الدعوى المدنية إنما ترد عندما يتعلق الأمر بقضاء واحد صاحب ولاية واحدة و اختصاص وظيفى واحد و إنما الخلاف فيه هو خلاف متعلق بنوع الدعوى فحسب و المحكمتان المدنية و الجنائية كلتاهما جزء من نظام قضائى واحد تتبعانه معاً فى حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى القضاء الادارى الذى هو نظام قضائى آخر مستقل بأوضاعه ذو آفاق مختلفة و طبيعة مغايرة لا تربطه بالقضاء الجنائى وحدة تسلكه معه فى تنظيم واحد و قياس القضاء الادارى على القضاء المدنى بحسبانه قضاء تعويض مآلا على نحو ما يذهب اليه صاحب الدفع قياس مع الفارق و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 1133 لسنة 16 القضائية يكون على غير أساس سليم خليقا بالرفض و كذلك الحال بالنسبة الى طلب وقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية .

 

( الطعن رقم 1564 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1814

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 1

المواد 37 ، 46 ، 48 ، من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية .

يشترط فى النموذج الصناعى أن يكون مبتكرا و له من الخصائص الذاتية ما يميزه عن غيره من المنتجات المماثلة – تسجيل النموذج الصناعى يضفى عله حماية قانونية مزدوجة مؤداها عدم جواز صنع نموذج مماثل و عدم جواز تسجيل نموذج مشابه طوال مدة الحماية التى قررها القانون – قرر المشرع نوعين من الحماية للنموذج الصناعى أولهما : – سلوك سبيل الدعوى الادارية أمام محكمة القضاء الإدارى و ثانيهما : الحماية الجنائية المقررة بالمادة ” 48 ” من القانون رقم 132 لسنة 1949 .

 

( الطعن رقم 16 لسينة 29 ق ، جلسة 1986/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0950     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 541

بتاريخ 30-01-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم والنماذج الصناعية على ما يأتى ” تمنح براءة الإختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عند كل إبتكار جديد قابل للإستغلال الصناعى سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة ” و واضح من هذا النص أنه يشترط لمنح براءة الإختراع أن يكون الإختراع أو الإبتكار جديداً لم يسبق إليه أحد ، و هو ما إصطلح على تسميته بشرط الحدة ، و الحكمة فى هذا الشرط أن ما خوله القانون لمالك البراءة من حق إستئثارى مقصور عليه فى إستغلال الإختراع إن هو إلا مقابل لما أهداه للهيئة الإجتماعية من أسرار صناعية فإذا لم يظفر منه بالجديد منها إنقضى المقتضى لتخويله الإستئثار بالإستغلال و حرمان غيره منه ، على أن الشارع المصرى لم يشأ أن تكون هذه الجدة المتطلبة مطلقة ، على غرار ما إنتهجه الشارع الفرنسى الذى أخذ بمبدأ الحدة المطلقة فى الزمان و فى المكان، بل قيد نطاقها و رسم ضوابطها بما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون التى جرى نصها بما يلى “لا يعتبر الإختراع جديداً ، كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين : “1” إذا كان فى الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إستعمال الإختراع بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر و كان الوصف أو الرسم الذى نشر من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة إستغلاله . “2” إذا كان فى خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الإختراع أو جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الإختراع ذته أو عن جزء منه فى المدة المذكورة ” . “3” إن الطاعن إذ يذهب إلى القول بأنه إذا كانت صناعة إعادة الزيوت المعدنية المستعلة إلى أصلها قد إبتدأ إستعمالها فى مصر قبل تقديم طلب براءة إختراعه فإن ذلك كان كما قال الخبير فى تقريره دون علم المصالح و الهيئات المشرفة على صناعة البترول فى مصر مما يقطع بأن ذلك الإستعمال لم يكن لصفة علنية و بالتالى لا يفقد الإختراع شرط الجدة وفقاً لصريح نص المادة الثانية فقرة أولى من القانون ، و قوله هذا مردود بأن المقصود من الصفة “العلنية” فى الإستعمال السابق للإختراع هو عدم بقائه سراً مكتوماً محجوباً عن الأنظار بحيث لا يكون ثمة حائل دون تسرية للجمهور و كشفه عنه ، و ترى المحكمة فى ضوء وقائع الدعوى و ما قدمه المطعون ضده من مستندات أن القول بأن إستعماله فى مصنعه لطريقة إعادة الزيوت المستعملة إلى أصلها لم يكن بصفة علنية هو قول فى غير محله ، إذ لم يكن الأمر سراً مكتوماً أو محجوباً عن الأنظار إنما كان أمر صناعة مفتوح باب التعامل فيها فى وجه الجميع و يعمل من أجل رواجها و جلب المزيد من العملاء لها و هؤلاء قد يرون المعاينة و الدرس قبل التعاقد فلا يصدون عن ذلك كما حدث مع سلاح الطيران البريطانى على ما تقدمت الإشارة إليه ، و لا يقدح فى هذا أن المصالح و الهيئات المشرفة على صناعة البترول فى مصر لم تكن تعلم بنشاط المطعون ضده الصناعى ، إذ أن عدم العلم هذا لا يعنى أكثر من أن هذه المصالح و الهيئات بعيدة عن هذا النوع من النشاط الصناعى و التجارى أو لا تعيره شيئاً من إهتمامها دون أن يمس هذا علانيته المستخلصة من المستندات وفق ما تقدم .

 

( الطعن رقم 950 و 954 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى