موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون حماية الآثار

 

قانون حماية الآثار

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

الفقرة الأولى من الماددة “2” من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار – و المادة “87” من القانون المدنى .

الأراضى الأثرية تدخل ضمن أملاك الدولة العامة و لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم – قرار وزير الثقافة رقم 197 لسنة 1973 بنقل أرض من أملاك الدولة العامة ” آثار ” إلى أملاك الدولة الخاصة يقتصر أثره على مجرد ازالة صفة النفع المذكور و لا يصحح التصرفات الباطلة التى سبق أن أجرتها هيئة تعمير الصحارى فى هذه الأرض وقت أن كانت من أملاك الدولة العامة – أساس ذلك : أن التصرف الذى وقع باطلاص بطلاناً مطلقاً يعتبر و العدم سواء فلا ينتج أثراً ولا يرد عليه إجازة أو تصحيح – لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 624 لسنة 1978 باعتبار تلك الأرض منافع عامة بوصفها منطقة أثرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1020

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية الاثار

فقرة رقم : 1

القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار . صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التى قامت على ارض مصر حتى ما قبل مائة عام – تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية و الأدبية باثبات صفة الاثرية – متى قدرت الهيئة المذكورة أن للدولة مصلحة قومية فى حفظ عقار أو منقول توافرت له صفات الأثر فانه يخرج من نطاق الحد الزمنى المشار اليه – تقدير صفة الأثرية فى هذه الحالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة – متى ثبتت صفة الأثرية لعقار أو منقول فانه يتعين تسجيل هذا الأثر بالاجراءات و القواعد المقررة بالمادة ” 12 ” من القانون رقم 117 لسنة 1983 .

 

( الطعن رقم 318 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1861     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1228

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية الاثار

فقرة رقم : 1

خول هذا القانون للجهة الإدارية المختصة سلطة تستقل بها و لا يرتبط مباشرتها لها بارتكاب أية مخالفات لأحكامه إذ نصت المادة 27 منه على أن لوزارة المعارف العمومية أن تستولى على أى منقول يوجد بالاراضى المصرية إذا كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و يكون بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة على أن تقدر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الأثر و يصبح قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعارض فيه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه قرارها بكتاب موصى عليه و مصحوب بعلم وصول و تكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة و تنظرها على وجه السرعة فهذا النص ناط بالجهة الادارية المختصة سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول يوجد بالاراضى المصرية متى كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و لو لم يرتكب مالك الأثر اية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و من ثم فمن باب أولى يكون لهيئة الآثار بحكم اختصاصها الحق فى أن تستبقى الآثار التى تم ضبطها فى قضايا الآثار ريثما يتم فرزها و فحصها و تحديد قيمتها الاثرية و المالية . فاذا ما اسفر ذلك عن تحقق مصلحة للدولة فى اقتنائها من الناحية القومية و استصدرت القرار الوزارى اللازم للاستيلاء عليها و التعويض عنها مقتضى أحكام المادة المذكورة فلا تكون قد خالفت أحكام الدستور أو القانون أو ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية و على ذلك فان الحكم الذى صدر سواء فى القضية الأولى أو الثانية لا يقف عقبة دون استعمال الجهة الادارية المختصة لسلطاتها القانونية طالما أن الامر كله مرده إلى قانون حماية الاثار بما اشتمل عليه من تنظيم و تكامل تضمن المخالفات المعاقب عليها و تحديد العقوبات و أوجب على المحكمة أن تقضى بازالة أسباب المخالفة و باعادة الحال إلى ما كان عليه أصلاً و خول الجهة الادارية المختصة فى نفس الوقت سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول ثبت أن للدولة مصلحة فى اقتنائه من هذه الناحية . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر فيكون فى هذا الصدد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه فيتعين الحكم بالغائه أما ما قضى فيه برفض طلبات المدعى ” الطاعن فى الطعن الأول ” فقد قام على سند سليم من القانون و بذلك تصبح جميع طلبات المدعى الأصلية متعينة الرفض فيتعين الحكم برفض الدعوى و الزام المدعى بالمصروفات .

 

( الطعنان رقما 1861 و 1924 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16)

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى