موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرار التعيين

قرار التعيين

الطعن رقم  1575     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1025

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : تعيين

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين و تنشأ من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى و لا يحول دون إنفاذ آثار التعيين أن يستمر الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله بعد إنقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته أو للقيام بعمل لا يحتمل إبطاء كل ذلك مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1025

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

لا يغير من المركز الذاتى القانونى الذى إكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة بتعيينه ناجزاً و نافذاً بأثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك و الجامعة و التى هدفت إلى تنظيم تسليم عهدته و إخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز أيضاً صدور أمر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 1956/5/24 مبيناً أن المدعى عين فى وظيفته إعتباراً من 1956/5/1  بعد أن وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 1956/2/9 إذ أن هذا الأمر ليس هو القرار الإدارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية لأنه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة و بغير الأداة القانونية و لا يعدو هذا الأمر أن يكون عملاً تنفيذياً للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين و من ثم فإنه لا ينبغى أن يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الأصيل وفقاً لما أفصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى .

 

                      ( الطعن رقم 1575 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 197

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى قد تسلم العمل بناء على تكليف الجهة الادارية التى يتبعها فإن هذا التكليف فى حقيقته لا يخرج عن كونه تنفيذا لما اتجهت اليه الجهة الادارية من تعيينه بمصلحة السجون فإذا تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى اسندت اليه فمن حقه أن تعتبر اقدميته فى درجة هذه الوظيفة من وقت تسلم أعمالها دون أن يضار بسبب تراخى المصلحة المذكورة فى اصدار قرار تعيينه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر فى 1954/7/3 بتعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية اعتبارا من 1954/5/1 تاريخ تسلمه العمل بمصلحة السجون يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الادارة من تعيينه بها اعتبار من التاريخ الذى حددته فى قرراها ، و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد بدء أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو يكون قد استمد مقوماته من حقيقة الواقع الذى تم فى صدد تعيينه ، لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من قانون الموظفين أو على رجعية ما بالنسبة للقرار الصادر بتعيينه اذ لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل القرارات المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك تكليفا باتا منجزا .

 

                  ( الطعن رقم 933 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يتحدى به الطاعن المذكور من أن أقدميته فى الدرجة السادسة ينبغى أن ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947 . تاريخ قرار تعيينه بمقولة أنه لا إعتداد بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1947 . لأنه تاريخ تسلمه العمل . لا وجه لذلك لأن قرار تعيينه – و قد صدر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 . بشأن نظام موظفى الدولة – قد نص فى صلبه على أن تعيينه فى الوظيفة و بالماهية و الدرجة و حالة القيد المبينة قرين إسمه يكون إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل . و على هذا يكون قرار التعيين ذاته الذى يستمد منه المدعى مركزه القانونى فى الوظيفة و الدرجة قد أفصح عن أن هذا المركز لم ينشأ الا من تاريخ تسلمه العمل . فلا يكون ثمة وجه للإحتجاج ، على الأقل فى ظل القوانين و اللوائح التى كانت سارية المفعول وقتذاك بأن هذا المركز القانونى قد نشأ قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين .

 

                       ( الطعن رقم 1534 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 979

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية .

   و من هذا التاريخ تتحدد جميع الحقوق المستمدة من هذه الوظيفة و منها العلاوة الإعتيادية التى تستحق طبقاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 آنف الذكر فى أول مايو التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة .

   أن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 لم يتضمن تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجاً على هذه القواعد ، و إنما إقتصر على أجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فإن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 12 من مايو سنة 1958 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسة إلى إستحقاق المرتب .

 

                       ( الطعن رقم 966 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

إذ كان التكليف مستقلاً بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه و آثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                      

فقرة رقم : 3

ما دامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً فإنه لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب و هما الإستعجال و قيام أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب .

 

   ( الطعن رقم 880 لسنة 9 ق و الطعن رقم 1048 لسنة 10 ق  جلسة 1967/5/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 3  

بتاريخ 07-11-1971

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية . و لم يتضمن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانونه رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 . تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجها على هذه القواعد و إنما إقتصر على إجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فأن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 24 من فبراير سنة 1957 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسبة إلى إستحقاق المرتب .

 

                        ( الطعن رقم 523 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 77 

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

أن المدعى تسلم العمل على أثر ترشيحه من ديوان الموظفين و بناء على تكليف الجهة الإدارية التى رشح للعمل بها و هذا التكليف لا يخرج عن كونه تنفيذاً لما إتجهت إليه الهيئة من تعيينه بها ، فإذا ما تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى أسندت إليه ، ثم صدر هذا القرار بتعيينه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة فإنه يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الإدارة من تعيينه بها اعتباراً من التاريخ الذى حددته فى قرارها . و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة كما لا يشتمل على رجعية بالنسبة للقرار الصادر بالتعيين بل لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات المؤكدة . و قد كشفت الجهة الإدارية عن مركز المدعى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك باتاً منجزاً .

 

                  ( الطعن رقم 333 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 89 

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

أنه بمطالعة أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها – يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف إلى فئتين عالية و متوسطة و تقسيم العالية إلى نوعين فنية و إدارية و المتوسطة إلى فنية و كتابية كما نص فى المادة “21” منه على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى ” . كما نص فى المادة “2” منه على أن ” تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها ” . و مؤدى ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين فى درجة أقل من الدرجة التى يجيز المؤهل العلمى التعيين فيها كما بين أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة و ليس من تاريخ الحصول على المؤهل و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً و ما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف . و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم – فإن قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذى يحدد المركز القانونى للموظف من جميع نواحيه إذ على أساسه يتحدد وضعه فى كادر معين أو فى درجة بذاتها و تعيين أقدميته فيها و من ثم فلا جدوى فى الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما إذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الأجنبية كاشفاً أو منشئاً و إذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفنى المتوسط إلى الكادر العالى إلا بالقرار الصادر فى 1962/4/26 الذى إحتفظ لها بأقدميتها فى هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذى يحدد مركزها القانونى و بالتالى أقدميتها فى هذه الدرجة و يكون طلب المدعية إرجاع أقدميتها فى الكادر العالى إلى تاريخ حصولها على المؤهل الأجنبى غير قائم على أساس سليم من القانون .

 

                      ( الطعن رقم 1123 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه – تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

أن قرار إلحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 1964/10/27 هو قرار بتعيينه فى هذا الجهاز و ليس نقلاً إليه من بنك بورسعيد فإنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1439 لسنة 1964 بشأن تشكيل و تنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات أنه ينص فى المادة 6 منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لرئيس الجهاز أن يعين فى غير أدنى الدرجات كما يجوز له أن يقرر منح العاملين به عند التعيين فى أدنى الدرجات مرتبات تزيد على أول مربوط الدرجات التى يعينون عليها بحيث لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة و ذلك متى كانوا حاصلين على مؤهلات إضافية تتفق و أعمال الوظيفة أو كانت لهم خبرة سابقة من نوع العمل الذى يعينون فيه كما يبين من مطالعة قرار نائب رئيس الجمهورية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 26 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 1964/10/7 بتعيين المدعى فى هذا الجهاز أنه أشار فى ديباجته إلى الإطلاع على المادة السابقة و نص فى مادته الأولى على تعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية و بمرتب شهرى قدره 36.250 جنيهاً و قد نصت المذكرة المؤرخة فى 1964/10/4 المقدمة من وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات إلى رئيس هذا الجهاز بشأن تعيين موظفين فى غير أدنى الدرجات على أنه قد عرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالجهاز بتاريخ 1964/10/4 أمر تعيين المدعى و آخرين للنظر فى أمر تعيينهم فقامت هذه اللجنة ببحث الأمر من جميع نواحيه و رأت أن يعين المذكورين بالجهاز فى الدرجة التى يعادل مربوطها ماهية كل منهم الحالية مع منحه فيها مرتبه الحالى مزيداً بمقدار علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها و ذلك تشجيعاً لهم على الإلتحاق بالعمل بالجهاز و يبين مما تقدم أن إلحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات هو فى حقيقته تعيين مبتدأ له فى هذا الجهاز و ليس بنقل إليه من بنك بورسعيد يؤكد ذلك أمران : أولهما أن صياغة قرار تعيين المدعى و مذكرته الإيضاحية قاطعاً فى الدلالة على أن هذا القرار هو قرار تعيين و ليس نقلاً و الأمر الثانى أن للنقل شروطاً و إجراءات معينة يتطلبها القانون منها أولاً إستمرار العلاقة الوظيفية بين العامل المنقول و الجهة المنقول منها حتى تمام إجراءات النقل ، و ثانياً وجوب عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين بالجهة المنقول منها و الجهة المنقول إليها و هو ما لم يتوافر فى الدعوى المعروضة ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المدعى إستقال من عمله ببنك بورسعيد فى 1964/10/17 تاريخ تسلمه العمل بالجهاز المركزى للمحاسبات فضلاً عن عدم عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين بالبنك المذكور أو الجهاز المركزى للمحاسبات مما ينفى أن المدعى نقل من هذا البنك إلى ذلك الجهاز و من ثم و تأسيساً على ما تقدم يكون التكييف القانونى السليم لواقعة إلحاق المدعى بخدمة الجهاز هو أن المدعى عين تعييناً مبتدأ به فى غير أدنى الدرجات إعمالاً للرخصة المخولة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمقتضى المادة “6” من القرار الجمهورى رقم 1439 لسنة 1964 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                      

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظيفة وكيل وزارة نقلا من شركة قطاع عام هو فى حقيقته تعيين تضمن نقلا – القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إادارياً – أساس ذلك : – صدوره فى مسألة من مسائل القانون الخاص تتعلق بادارة شخص معنوى خاص – صدوره من رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به المشرع بعض الإختصاصات فى مجال العاملين بالشركات و من بينها الاختصاص بالنقل – أثر ذلك : – عدم إختصاص القضاء الإدارى بالطعن على هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0945     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1166

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

صدور قرار بتعيين و كيل نيابة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة – أثره : – إستحقاقه مرتبه الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه مندوبا بالمجلس – إذا تراخى فى إستلام علمه بمجلس الدولة إلى أن رقى إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فلا أحقية له فى مرتب الوظيفة الأخيرة – أساس ذلك : – أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية السليمة – تراخى الموظف فى إستلام عمله بعد صدور القرار يقتصر أثره على إستحقاق المرتب المحدد بقرار التعيين طبقا للقواعد النافذة وقت صدور القرار .

 

            ( الطعن رقم 945 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان المدعى قد رشح من جانب لجنة التعليم الإلزامى لوظيفة كاتب بها ، إلا أنه لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين ، بعد إذ رفضت وزارة ” المعارف ” الموافقة على هذا الترشيح ، فإنه بهذه المثابة لا يمكن إعتباره قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة ، و لو كان قد تسلم العمل فعلاً فى الفترة التى انقضت بين الترشيح و رفض التعيين ، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها ، ما دام لم ينشأ فى حقه المركز القانونى كموظف و هو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها ، و لا يكون الأساس القانونى لما عساه يستحقه من مقابل لما أداه فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً ، و إنما إلى أساس قانونى آخر غير ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 1780 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 0381

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                      

فقرة رقم : 2

أن الذى يحدد مركز المدعى بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الإدارى الصادر بتعيينه فهذا القرار وحده لا بغير يكون إنزال حكم القانون على المدعى و بحسب الوصف الذى أسبغه عليه قرار بتعيينه و لا يغير من الأمر كون المدعى يقوم بعمل وظيفة تعلو وظيفته فى التدرج الهرمى للوظائف و تتدرج فى سلك الوظائف الدائمة من الدرجتين الخامسة و الرابعة فى الكادر الكتابى .

 

                      ( الطعن رقم 961 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1814

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف تأدية الامتحان و اجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلا للالغاء او السحب بحسب الاحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون ان تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

                      ( الطعن رقم 753 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى