موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قصر المنتزه * تعديل تراخيص شغل كبائن الاستحمام به

قصر المنتزه * تعديل تراخيص شغل كبائن الاستحمام به

الطعن رقم  2644     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 568

بتاريخ 18-02-1989

الموضوع : ترخيص

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الإستحمام بمنطقة قصر المنتزة و عقود الأماكن المؤجرة بها و إنهاء التراخيص و العقود التى لا تتعدل أوضاعها بما يتفق و أحكامه بغض النظر عن الشروط التى تضمنتها التراخيص القائمة و العقود السارية وقت صدور هذا القرار و أياً كانت الجهة مصدرة التراخيص أو التى وافقت على إبرام العقد – بذلك يبدو وجه السلطة العامة واضحاً فى إصدار القرار المطعون فيه و فيما يترتب عليه من آثار لا تتوقف على إدارة المرخص له أو شخص المتعاقد – بهذه المثابة يغدو قراراً إدارياً بالمعنى القانونى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه بالإلغاء طبقاً لقانون مجلس الدولة . 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى