موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجان تقييم الشركات

 

لجان تقييم الشركات

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 38

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة، و المعمول به إعتبارا من تاريخ صدوره فى 20 من يوليه سنة 1961 و الذى قيمت شركة ” الجزار أخوان ” فى ظل أحكامه أنه نص فى المادة الأولى منه على أنه ” لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يمتلك فى تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، ما تزيد قيمته السوقية عن 000, 10 جنيه و تؤول إلى الدولة ملكية الاسهم الزائدة . . الخ ” و تقضى المادة الثانية بأن ” تحدد قيمة الأسهم التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للمادة السابقة بسعر اقفال آخر يوم تم فيه التعامل فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون، فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة أو كان قد قضى على أخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان من ثلاثة اعضاء يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الإستئناف و تصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تشكيلها، و تكون قرارات اللجنة نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن و قد أضيفت فقرات ثلاث إلى المادة السالفة الذكر بالقانون رقم 151 لسنة 1962 نصها كالآتى : و لا تسأل الدولة عن التزمات الشركات المشار إليها فى المادة “1”  إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه و بالنسبة إلى الشركات المشار إليها فى الفقرة الثانية تكون أموال أصحابها و أموال و زوجاتهم و أولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات و يكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الاموال .

و من حيث أن شركة المنتجات و التعبئة المصرية ” الجزار اخوان ” قد خضعت لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليها، و تنفيذا للأحكام سالفة البيان شكلت لجنة لتقييمها و تقييم حصة كل شريك فيها، و قد انتهت اللجنة بموجب قرارها الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1961 إلى تقدير أصول الشركة بمبلغ 240, 383489 جنيه و خصومها بمبلغ 607, 493083 جنيه أى زيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 367, 109594 كما نص القرار على عدم وجود أى حصص للشركاء، بعد ما تبين للجنة أن الشركة مستغرقة بالديون بحيث زادت خصومها على أصولها، أى أن القدر المسموح به بمقتضى القانون رقم 119 لسنة 1961 و هو عشرة آلاف جنيه للشريك لم يتوافر فى حق أى من الشركاء و قد استبعد قرار لجنة التقييم المشار إليه من أصول الشركة بعض الاعيان المملوكة للشركاء و هى المنشأت التى لا تخدم غرض الشركة المؤممة كالفيلات السكنية و حظائر تربية الدواجن و برك البط و الاسماك و مصنع البلاط و الباركيه، و قد جاء بأسباب قرار لجنة التقييم و هى بصدد تقييم أصول الشركة بالنسبة للأراضى ما نصه ” بلغ رصيدها بالدفاتر و الميزانية فى 20 من يولية سنة 1961 مبلغ 7700 و هى عبارة عن الأراضى المخصصة لمبانى الشركة و مصانعها و المحاطة بسور يفصلها عن باقى أرض الشركاء و تبين للجنة من مطالعة عقود ملكية هذه الأراضى و ما جاورها من أراضى المزرعة الخاصة بالشركاء انها اشتريت باسم الشركاء خاصة بالسوية بينهم و خصص الشركاء الارض الأولى المحاطة بالسور للشركة و ثبت ذلك بدفاتر و بالميزانية دون بيان المساحة إلا أن ذلك و ضح على الطبيعة و الرسم المقدم من الشركة و رأت اللجنة أعتماد المبلغ المخصص لهذه الأرض حسبما ورد بالدفاتر و بالميزانية كما رأت صرف النظر عن أرض المزرعة و المبانى الملحقة بها الخارجة عن نطاق السور سالف الذكر حيث أنه لم يرد لها ذكر بالدفاتر أو بالميزانية هذا فضلا عن انها اشتريت باسم الشركاء خاصة ” و قد و ضعت الحراسة العامة يدها على تلك المنشأت و استلمتها فى أكتوبر سنة 1961 غداه خضوع بعض الشركات للحراسة بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1969 أى بعد شهرين من صدور قرار التقييم تقريبا .

و من حيث أنه بصدور قرار لحنه التقييم المشار إليه بتقييم أصول و خصوم الشركة، يكون قد استقر مركزها المالى وفق ما أظهره قرار التقييم طبقا لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1961 التى قيمت الشركة فى ظل أحكامه – و التى تقضى بأن تكون قرارات اللجنة نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن ” بحيث لا يجوز أعادة النظر فى هذا المركز بالزيادة أو النقصان .

و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فما يجوز للجنة التقيم التى شكلها وزير الصناعة بموجب قراره رقم 38 لسنة 1964- على أثر صدور القرار رقم 120 لسنة 1964 باخضاع بعض الشركات للقانون  رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشأت – لتقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية ” و شركة النصر للمنتجات الغذائية” هو اسم الذى أطلق على شركة المنتجات و التعبئة المصرية ” الجزار أخوان” بعد تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية و أيلولتها للدولة، ما كان يجوز لهذه اللجنة احتراما لنهائية قرار لجنة التقييم الأولى، نزولا على حكم القانون، أن تضيف الى أصول الشركة أموالا لم يشملها قرار التقييم الأول بل و استبعدها صراحة .

و من حيث أن لجنة التقيم المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 38 لسنة 1964 قد انتهت إلى تقدير أصول شركة النصر للمنتجات الغذائية بملغ 300, 339225 جنيه و أصولها بمبلغ 107, 820146 جنيه بزيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 807, 480920 جنيه و قد أدخلت ضمن أصول الشركة قيمة الأرض و المنشأت و الأعيان التى سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى – التى أصبح قرارها نهائيا- من أصول الشركة .

و من حيث أنه لما كانت كلمة القانون صريحة و قاطعة فى أن قرار لجنة التقييم الأولى نهائى و غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن، و بالتالى غير قابل للتعديل أو التبديل ، فإن قرار لجنة التقييم الثانية يكون بما أجراه من أضافة أموال جديدة إلى أصول الشركة سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى التى أصبح قرارها نهائيا، يكون قرار لجنة التقييم الثانية عديم الأثر لا تلحقه الحماية التشريعية التى تعصمه من خضوع الرقابة القضائية استظهار لمدى مشروعيته، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون متعينا رفضه .

و من حيث أنه لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النزاع يقوم فى شقة الأساسى حول ملكية المزرعة و المنشأت المقامة عليها، ذلك أنه لم يثر أى نزاع حول هذه الملكية، و كل مافى الأمر أن لجنة التقييم الأولى و هى بصدد تقييم شركة تضامن الشركاء فيها اخوة أشقاء، كان يتعين عليها أن تحدد ما يعتبر من أموال هؤلاء الشركاء مملوكا لهم ملكية خاصة و ما يعتبر من أصول الشركة و قد أصابت اللجنة و جه الحق حين استبعدت المزرعة و المنشآت المقامة عليها من أصول الشركة بعد أن ثبت لديها أنها اشتريت بأسم الشركاء خاصة و انها غير واردة بدفاتر الشركة أو ميزانيتها فضلا عن أنها لا تتصل بنشاط الشركة أو تخدم أغراضها، كما لم يثر أى نزاع حول ملكية هذه الأعيان أمام لجنة التقييم الثانية، بل على النقيض من ذلك أن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى تتبعها شركة النصر للمنتجات الغذائية كانت تسلم بملكية المدعين لهذه الأعيان ملكية خاصة، و ليس أدل على ذلك من أنها أرسلت فى 9 من نوفمبر سنة 1963 على ما يبين من الأوراق- إلى الحراسة العامة التى و ضعت يدها على هذه الأعيان بأعتبارها مملوكة للمدعين ملكية خاصة، الكتاب رقم 9340 بأن الشركة فى حاجة الى أرض المزرعة و المبانى الملحقة بها نظرا لمشروعات التوسع المقررة و اقترحت أن تقوم الحراسة ببيع ما تحتاجه الشركة من أرض و مبان إلى المؤسسة فمناط الفصل فى هذه المنازعة هو استظهار مدى حجية قرار لجنة التقييم الأولى باستبعاد الاعيان المشار إليها من أصول الشركة، وليس الفصل فى ملكية هذه الاعيان كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه .

و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى حتى يحصل المدعون على حكم نهائى من القضاء المدنى المختص بملكيتهم للاعيان موضوع النزاع قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى فى غير الحالات التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا أن تكون ثمة مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى للمحكمة و هو أمر غير متحقق فى هذه المنازعة على نحو ما أوضحنا و يتعين لذلك الغاؤه و التصدى للفصل فى موضوع الدعوى طالما أنها مهيأة للفصل فيها .

و من حيث أن قرار تقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية الذى أصدرته اللجنة المشكلة طبقا للقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة رقم 38 لسنة 1964 فى 6 من يوينه سنة 1965 و هو القرار المطعون فيه- قد خالف القانون مخالفة جوهرية بأهداره حجية قرار لجنة التقييم الأولى الصادر فى 8 من أغسطس سنة 1961 على نحو ما هو مفصل بأسباب هذا الحكم، و من ثم فإنه يكون قد صدر عديم الأثر و تكون دعوى المدعين بشقيها المستعجل المتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه و الموضوعى المتضمن طلب الغائه قائمة على سند من القانون و يتعين لذلك – و بعد أن أصبح لا محل للقضاء بوقف تنفيذ القرار- القضاء بالغائه .

 

( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى