موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية الاستاذ المتفرغ

ماهية الاستاذ المتفرغ

الطعن رقم  1510     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1123

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : جامعة

المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 – قاس المشرع ” الأستاذ المتفرغ ” على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء فى الحقوق أو الواجبات و خص منها عضوية مجلس القسم و عضوية مجلس الكلية و الإشتراك فى إختيار عميد الكلية – من يشغل وظيفة ” أستاذ متفرغ لا يمتنع عليه قانوناً مزاولة مهنته أو العمل خارج الجامعة ما دام مرخصاً له فى ذلك من الجهة المختصة أسوة بالأساتذة أعضاء هيئة التدريس – لرئيس الجامعة منعه من ذلك بمراعاة أن عمله بالكلية بمثابة إمتداد لوضعه الوظيفى السابق كعضو بهيئة التدريس – من عين أستاذاً متفرغاً بعد تقاعده لا تنتفى عنه هذه الصفة بعمله فى مهنته سواء عيادة خاصة أو مكتب أو أى عمل مرخص له فيه من الجهات المختصة – مخالفات واجبات عمله يترتب عليها مساءلته التأديبية . المادة 123 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 118 لسنة 1981 – رسم المشرع الإجراءات التى تتبع فى تعيين ” الأستاذ غير المتفرغ ” و حدد مدة التعيين بسنتين قابلة للتجديد كما حدد مكافأته و حقوقه و واجباته الوظيفية على نحو يغاير وظيفة ” الأستاذ المتفرغ ” – يتعين الوقوف على القرار الصادر فى هذا الشأن لتحديد ما إذا كان المعين معتبراً من ” الأساتذة المتفرغين ” الذين يستمرون فى العمل بنص القانون حتى سن الخامسة و الستين و بين وظيفة ” الأستاذ غير المتفرغ ” – المادة 124 تقضى بعدم جواز الجمع بين وظيفة ” الأستاذ المتفرغ ” و وظيفته ” الأستاذ غير المتفرغ ” بما يعنى أن كلاً من الوظيفتين مستقلة عن الأخرى و تحكمها النصوص الخاصة بكل منها و طبقاً لقرارات التعيين الصادرة من الجهات المختصة .

 

( الطعن رقم 1510 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/2/17 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى