موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون حماية القيم من العيب

 

قانون حماية القيم من العيب

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

نص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب – على أنه يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرياسة أو عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية أو إتحادات الأندية أو الهيئات أو الشركات العامة أو المؤسسات المصرفية أو الجمعيات … اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على أن يتم تحديد موعد الإنتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره – رتب القانون جزاء البطلان عن كل عملية إنتخاب تتم بالمخالفة لما تقدم – الرقابة الاجتماعية التى يتولاها المدعى العام الإشتراكى على العمليات الإنتخابية تتحقق أيضا و بصورة متعادلة أن تمت بعد الإنتهاء من عملية الإنتخاب و فرز الأصوات و إعلان نتيجة الإنتخاب و اخطار الجهات المسئولة عنها لإعتمادها – تعتبر الاجازة اللاحقة متعادلة مع الموافقة السابقة متى تحققت الغاية من الإجراء فى الحالتين على نحو متعادل و لا سيما إذا كان الإجراء الشكلى الذى أوجبه القانون و تمت مخالفته غير مقصود بذاته و كانت الغاية منه قد تحققت .

 

( الطعن رقم 700 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية القيم من العيب

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 – يجوز أن ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة و أسرته و يجوز أيضاً بدلاً من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة و تترك للخاضع حرية إستعمالها و إستغلالها و التصرف فيها – يترتب على صدور الحكم غل يد الشخص عن إدارة أمواله التى فرضت عليها الحراسة و منعه من التصرف فيها دون أن يمتد هذا الأثر إلى الأموال الأخرى التى لم يشملها الحكم أو الأموال التى يتكسبها بعد صدوره – صدور حكم محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال شخص بإستثناء ورشة بلاط ليديرها و ينتفع بعائدها – هذا الحكم لا يترتب عليه منعه من إكتساب الحقوق و الأموال فى المستقبل – غاية أثر الحكم هى غل يده عن إدارة الأموال التى فرضت عليها الحراسة فعلاً دون أن ينال من أهلية الخاضع للحراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية القيم من العيب

فقرة رقم : 2

المادة 4 من قانون حماية القيم من العيب – يجوز لمحكمة القيم عند الحكم بفرض الحراسة على الأموال النص على مجازاة الخاضع بأحد التدابير الواردة فى المادة 4 منه – صدور حكم محكمة الحراسة دون مجازاة الخاضع بأى من التدابير لا يمس أهليته – صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية لا تزول عنه تلقايئاً و بقوة القانون بصدور حكم الحراسة – الأثر المترتب على ذلك : بقاء مصلحة الخاضع قائمة فى مخاصمة القرار الصادر بحل مجلس الإدارة و تعيين مجلس إدارة مؤقت .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى