
اقدمية اعضاء هيئة التدريس
اقدمية اعضاء هيئة التدريس
الطعن رقم 0855 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 939
بتاريخ 14-05-1960
الموضوع : جامعة
إذا بان من الأوراق أن المدعى ليس له أصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة أستاذ مساعد إلى أول أكتوبر سنة 1949 ، و أن الجامعة قد وافقت استثناء على أرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ ، و لم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بصرف الفروق ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة ، و يتعين الغاؤه و رفض الدعوى .
( الطعن رقم 855 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 692
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : اقدمية اعضاء هيئة التدريس
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق كادر الجامعات على أعضاء هيئة التدريس و المعيدين بالكليات و المعاهد العالية معدلاً بالقرارين رقمى 1512 لسنة 1969 و 2802 لسنة 1971 – القانون رقم 40 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس .
ناط المشرع بوزير التعليم العالى تجديد أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة – من لم يتوافر فيهم هذه الشروط تكون أقدمياتهم من تاريخ استيفاء الشروط وفقاً للقرار الذى يصدر بتعيينهم فى الوظيفة – يشترط أن يتم ذلك خلال مدة تنتهى فى 1973/11/3 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2802 لسنة 71 – أورد المشرع حكماً خاصاً بالأساتذة المساعدين الذين لم يرفض إنتاجهم العلمى عند تطبيق أحكام القانون المذكور مؤداه رد أقدمياتهم إلى أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم فى وظيفة مدرس – الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق فى شأنهم القانون رقم 54 لسنة 1969 و سبق رفض إنتاجهم تسرى فى شأنهم المادة ” 8 ” من القانون رقم 40 لسنة 1974 فتحسب أقدمياتهم عند تعيينهم إعتباراً من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمى .
( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/12/22 )
=================================