
الاعانة الاجتماعية
الاعانة الاجتماعية
==============
الطعن رقم 0678 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-04-1959
الموضوع : علاوة
فقرة رقم : 1
إن السلطة العامة – إذ وضعت قاعدة تنظيمية – فإنه يكون من حقها أن تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام ، كما أنها تملك تفسيرها لإجلاء ما بها من غموض أو إزالة ما فيها من تناقض ، و لكن لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة صادرة من سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة ، كما أنها لا تملك تفسيرها إلا بتفويض خاص بالتفسير من السلطة التى أصدرتها ، فإن هى فعلت شيئاً من ذلك كان عملها باطلاً لخروجه من مدار إختصاصها . و إعمالاً لهذه الأصول تكون وزارة المالية – إذ قررت فى كتابها رقم 94/1/18 المؤرخ 18 من يناير سنة 1945 الموافقة على صرف الإعانة الإجتماعية للمستخدمين الذين يشغلون درجات خصوصية خارجة عن الهيئة توازى الدرجة التاسعة فى مربوطها أو تزيد عليه – قد وقع قرارها باطلاً ، سواء إعتبر أنه معدل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن الإعانة الإجتماعية أو مفسراً لقواعدها ؛ ذلك لأن وزارة المالية سلطة أدنى فى التشريع من مجلس الوزراء ، و لا يجوز لهذه السلطة الأدنى أن تعدل قاعدة وعتها تلك السلطة الأعلى و لا أن تفسرها ؛ لعدم تفويضها بذلك بنص صريح منها . هذا فضلاً عن أنه لا يجوز تطبيق القاعدة التنظيمية بطريق القياس فى الحالات التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية ؛ و من ثم فلا يجوز قياس الدرجات الخارجة عن الهيئة على الدرجات التاسعة الداخلة فى الهيئة لإنزال حكم الثانية على الأولى إلا بنص صريح من السلطة المختصة قانوناً ، حسبما سلف البيان .
( الطعن رقم 678 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : الاعانة الاجتماعية
فقرة رقم : 2
قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 56 لسنة 1982 بتنظيم قواعد صرف الحوافز للعاملين بالجهاز .
تصرف الحوافز مقابل الجهد الفعلى حسب التقدير الذى يقرره رؤساء الوحدات الرئيسية بعد نهاية كل فترة تستحق عنها الحوافر – أساس ذلك : – ارتباط نظام الحوافز بالمشاركة الفعلية فى الإنتاج – إستحقاق المرؤوسين للحوافز مناطه توافر شروط منحها لديهم – أثر ذلك : – إستحقاق الرئيس للحوافز من باب أولى طالما إستوفى تلك الشروط التى تحقق لديه مناط منح الحوافز – أساس ذلك : – إستحقاق المرؤوسين الحافز عن إنتاجهم الذى تحقق تحت إشرافه .
=================================
الطعن رقم 0912 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 708
بتاريخ 23-01-1988
الموضوع : علاوة
الموضوع الفرعي : الاعانة الاجتماعية
فقرة رقم : 1
مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الإجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساً إلى مدى الجهد الحقيقى الميدانى الذى بينه العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة و زيادة إنتاجها و حصيلتها – لا يتعارض مع هذا القرار صرف الحوافز على المبالغ الواردة للمكتب بشيكات بطريق البريد طالما كان ورود تلك المبالغ يرجع للجهد الميدانى و الإنتقالات الميدانية التى قام بها العاملون بالمكتب فى سبيل تحصيل تلك المبالغ – لا يتعارض مع هذا القرار تحصيل تلك المبالغ من شركات القطاع العام أو غيرها .
( الطعن رقم 912 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/23 )
=================================